tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430495914 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-04-18 document_type=ruling entity=document_number:8c898558-6f94-4db6-a378-5eb382a0cb4b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470127987 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه نمو المطوره للسيارات
المدعي عليه:
عبدالله طلال عبدالله باقارش
الوقايع:
عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1444/03/09 ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه ماجد محمد علي الشهري بموجب الهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (432031313)، وسجل تجاري رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله خالد عبدالله صالح الضويان بموجب الهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (44262805)، وفيها احال ممثل المدعيه علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الدايره الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله لذلك، وعليه افهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مده (5) ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره ممثل المدعيه ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليه خلال (5) ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليه جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، ورفعت الجلسه لذلك. ثم عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 1444/04/01 ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، ولما كان المدعي وكاله قد طالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لها ما يعوضها عن قيمه اتعاب محاماه التي تحملتها المدعيه لقضيه سابقه قد فصل فيها ومؤيده من محكمه الاستيناف رفعها المدعي عليه في مواجهه المدعيه للمطالبه بحق يظنه، ولما كانت المدعيه تطلب التعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء رفع المدعي عليه تلك الدعوي، وقد نص الفقهاء في غير موضع علي ان من خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فانه لا وجه شرعا لالزامه بنفقات التقاضي او ما غرمه، والحال هذه داخله فيما يذكره الفقهاء؛ فلم يتحقق ظلم المدعي عليه وهو مبطل، وقد خاصم في الدعوي السابقه والحق محتمل، وبما ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه هي: الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان المدعي عليها قامت بخطا يحملها تبعات رفع المدعي عليه الدعوي التي تطالب المدعيه بسببها بالتعويض في هذه القضيه ثم علي فرض ثبوت ركن الخطا حيث انه لم يثبت للدايره بصفه قطعيه خطا المدعي عليه؛ فانه لم يثبت للدايره وقوع الضرر من جراء رفع الدعوي السابقه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470127987 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه نمو المطوره للسيارات
المدعي عليه:
عبدالله طلال عبدالله باقارش
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان يدفع اتعاب المحاماه عن القضيه السابقه المفصول فيها من الاستيناف في القضيه رقم (4430013664)، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 18/04/1444ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 16/06/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل طالب باتعاب الخبره في لايحه الدعوي فاجاب بانه لم يطالب بها في لايحه الدعوي وانما طالب بها في مذكره الحاقيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كان ما اسست عليه الدايره مصدره الحكم حكمها القاضي: برفض الدعوي محل نظر، لان المدعي عليه خاصم المدعيه في القضيه الاصليه والجاها الي توكيل من يمثلها ويدفع عنها وصدر الحكم لصالحها، ولما كان من المقرر فقها ان من احوج انسان الي الشكايه فانه يضمن ما غرمه بسبب شكايته، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه مراعيه في ذلك ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي. كون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (200.000) مايتا الف ريال وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، وتنتهي معه الي منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 18/4/1444 ه في القضيه رقم (4470127987) والحكم مجددا بالزام عبدالله طلال عبدالله باقارش هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه نمو المطوره للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (200.000) مايتا الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.