moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 1855/2/ق لعام 1435ه المقامه من / (...) صاحب مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات. ضد / (...) صاحبه المؤسسه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد :- فانه في يوم الاثنين الموافق 13/5/1437ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بالتشكيل التالي : - القاضي بديوان المظالم محمد بن موسي بن محمد الفيفي رييسا القاضي بديوان المظالم محمد بن عبد الله عثمان الغامدي عضوا القاضي بديوان المظالم احمد بن محمد بن عبد الله الشهري عضوا وبحضور عبد الرحمن بن اسعد الفيفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه والمحاله للدايره بتاريخ 27/3/1435ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل : (الدايره) تتخلص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه الاداريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله / (...)، وبعد ان تم قيد الدعوي بسجلات الديوان قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها عده جلسات علي النحو المفصل في محاضر الضبط؛ حيث حضر في جلسه يوم الاثنين 11/8/1435ه المدعي وكاله (...) وبسؤاله عن الدعوي ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان موكلته قد اشترت من المدعي عليها بضاعه عباره عن اجهزه كمبيوتر وطابعات بمبلغ اجمالي قدره ثمانيه ملايين وسبعمايه وخمسه عشر الف ريال وقد سددت موكلته كامل المبلغ الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد البضاعه ويطلب الزامها بارجاع قيمه البضاعه وهو مبلغ (8.715.000) ريال كما يطلب الزامها بدفع مبلغ وقدرها (250.000) ريال اتعاب للمحاماه وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لاعداد الرد؛ فاستوضحت الدايره من المدعيه كيف تدفع هذه المبالغ الكبيره وعلي فترات متباعده دون عقد، ولمؤسسه راس مالها خمسه وعشرين الف ريال فقط، ثم كيف تمكنت موكلته من دفع هذه المبالغ مع ان راس مالها خمسين الف ريال فقط، فطلب مهله للاجابه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 21/11/1435ه تبين عدم حضور الطرفين او من يمثلهما شرعا ولم يقدما ما يفيد الاعتذار عن حضور جلسه هذا اليوم وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه يوم الاثنين 27/11/1435ه قدم وكيل المدعي طلب اعاده فتح باب المرافعه، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها انه بالاشاره الي لايحه الدعوي والتي تضمنت مطالبه المدعيه بمبلغ قدره (8.715.000) ثمانيه ملايين سبعمايه وخمسه عشر الف ريال عباره عن قيمه توريد اجهزه حاسب الي وطابعات علي اساس انه تم سداد كامل المبلغ بموجب سند قبض رقم (1292 في 6/7/2013م وسند رقم 1295 وتاريخ 31/7/2013م وسند رقم 1169 وتاريخ 3/9/2013م وسند رقم 170 وتاريخ 11/9/2013م) ولم تلتزم موكلته بتوريد البضاعه المنوه عنها وانتهت الي المطالبه بارجاع قيمه البضاعه واتعاب المحاماه، ذكر بان موكلته هي زوجته ام ابنايه وقد اكتسبت الجنسيه السعوديه بعد زواجه منه، وحيث طلب منها اخيها الاكبر المقيم في جده المدعو (...) يحمل رخصه اقامه رقم (...) - (...) الجنسيه - استخراج سجل تجاري باسمها حتي يتمكن من العمل لمواجهه متطلبات الحياه وبالفعل تم ذلك حرصا منها وتقديرا له باعتباره الاخ الاكبر وعلي ضوء ذلك تم انشاء المؤسسه واستخراج السجل التجاري ونقل كفالته عليها واصبحت المؤسسه تحت ادارته وعلمه الكامل دون ان يكون لزوجته اي تدخل فيها سواء بما لها من حقوق او عليها من التزامات كما طلب منها تعيين وكيل شرعي سعودي لمواجهه متطلبات المؤسسه لدي الجهات الحكوميه والاشخاص المعنويين او الطبيعيين فتم توكيل المدعو (...) سجل مدني رقم (...) سعودي الجنسيه، وذكر المدعي عليه وكاله ان هذه الدعوي تعتبر مجهوله بالنسبه له ولزوجته وغير معروف له ابعادها والمنفذ الحقيقي فيها هو اخو زوجته الاكبر ووكيل زوجته المنوه عنهم اعلاه، ولذلك يطلب ادخالهما كاطراف اساسين في الدعوي ويؤكد ذلك ايضا انه لم يسبق لزوجته التعامل مع المؤسسه المدعيه سواء علي المستوي العملي او الشخصي وان كل ما ذكر في لايحه الدعوي ينصرف اثره الي اخو موكلته ووكيلها الشرعي فيما تم ابرامه من تعاملات كانت تتم دون علم من موكلته وعلي اساس شخصي بينهم، وقد ابدي اخو زوجته استعداده للمثول امام الدايره ابراء لذمه موكلته، وطلب في ختامها توجيه الخصومه في هذه الدعوي الي كل من (...) و (...) والزامهما بتحمل مسيوليه تبعات اعمالهما. وقد تم تزويد وكيل المدعي بنسخه من مذكره المدعي عليها وباطلاعه طلب التمسك بما ورد في السجل التجاري اذ هو التسجيل النظامي واكد تمسكه بالدعوي علي المؤسسه بغض النظر عن مالكها، وعن وكلايها، وبسؤال المدعو / (...)، ذكر ان الدعوي صحيحه وانه فعلا تعاقد مع المدعي علي الاجهزه محل الدعوي وتم عقد اربع اجتماعات مع المدعي للتفاهم حول مواعيد التسليم بسبب نقص العماله لديه بعد تطبيق انظمه وزاره العمل، وتم الاتفاق مع المدعي علي ان يكون التسليم النهايي في نهايه عام 2015م وعنده شهود علي ذلك، واضاف ان من باشر التعاقد مع المدعي هو شخصيا بصفته وكيلا عن المؤسسه الا ان صاحبه المؤسسه لم تعرف عن هذا العقد شييا، ولم تطلع عليه، ولم تقر به، ولا تعرف عنه شييا علي نحو ما ذكر المدعي عليه وكاله في مذكرته الجوابيه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 22/3/1436ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وقدم وكيل المدعي/ (...) اصول اربع سندات القبض وهي عباره عن شيكات ذكر انها تثبت دعواه وهي كالاتي : الشيك رقم (...) والمؤرخ في 15/9/1434ه المسحوب علي بنك سامبا بمبلغ اربعه ملايين ومايه وخمسون الف ريال والشيك رقم (...) والمؤرخ في 27/10/1434ه المسحوب علي بنك سامبا بمبلغ مليونين وخمسه وسبعون الف ريال والشيك رقم (...) والمؤرخ في 21/7/2013م المسحوب علي البنك الاهلي التجاري بمبلغ مليون ومايتين وخمسه واربعون الف ريال والشيك رقم (...) والمؤرخ في 5/11/1434ه المسحوب علي البنك الاهلي التجاري بمبلغ مليون ومايتين وخمسه واربعون الف ريال وباجمالي الشيكات قدرها ثمانيه ملايين وسبعمايه وخمسه عشر الف ريال وطلب الحكم علي المدعي عليها غيابيا باجمالي المبلغ المذكور. فاصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها المؤسسه (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات مبلغا وقدره ثمانيه ملايين وسبعمايه وخمسه عشر الف ريال، وفي جلسه الثلاثاء 10/11/1436ه تشير الدايره الي انه وردتها اوراق القضيه بعد ان تقدم المدعي عليه بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الغيابي الصادر ضده والتي قدم فيها اعتراضه وذكر فيه : ان المدعيه ادعت انها تعاقدت مع موكله وذلك بموجب لايحه دعواها فهل قدمت للدايره نسخه من هذا التعاقد ؟ وهل يكون هنالك عمل تجاري بالتعاقد علي شراء اجهزه كمبيوترات (كما زعمت المدعيه) وبملايين الريالات ودون ان يتم علي الاقل تحديد نوعيه هذه الاجهزه وتاريخ الصنع وبلد الصنع وكامل مواصفاتها الفنيه تحديدا دقيقا او حتي غير دقيق؟ وهل تم تحديد اليه الاستلام من حيث كيفيه التوريد والتسليم وهل هي مستودعات البايع ام مستودعات المشتري؟ وهل تم تحديد الضمان ومدته وشروطه وقطع الغيار ومسيوليه المورد ؟ وهل تم تحديد موعد تاريخ الاستلام؟ فالمدعيه بموجب لايحه دعواها اشارت الي ان موكلته لم تلتزم بتوريد البضاعه فهل حددت وقدمت البينه علي تاريخ التوريد للبضاعه حتي يتبين للدايره ان كانت موكلته تخلفت عن تاريخ التسليم من عدمه؟ وهو ما بنت عليه المدعيه دعواها؟ وماذا لو ان تاريخ التسليم لم يحن بعد؟ وهل دفعت المدعيه حسب ادعايها ملايين الريالات في المره الاولي لشراء الكمبيوترات حسب زعمها وذلك بتاريخ 06/07/2013م ولم تتسلم البضاعه! ومع ذلك دفعت ايضا مبلغ يتجاوز المليون ريال للمره الثانيه بتاريخ 31/07/2013م وايضا لم تتسلم البضاعه !! وبدلا من المطالبه باستعاده تلك الملايين وهو الامر الطبيعي طالما لم تتسلم البضاعه المزعومه؟، الا اننا نجد انها دفعت وللمره الثالثه مبلغ يتجاوز مليوني ريال بتاريخ 03/09/2013م ولم تتسلم البضاعه للمره الثالثه وليس ذلك فحسب بل دفعت وللمره الرابعه مبلغ يتجاوز المليون ريال بتاريخ 11/09/2013م علي الرغم من انها لم تتسلم اي بضاعه منذ التعامل الاول؟؟؟؟ فهل يلدغ مؤمن من جحر اربع مرات؟؟؟ وذكر ايضا ان المدعيه دفعت ملايين الريالات وكل ما هنالك مجرد سندات قبض عليها توقيع مجهول فقط لا غير؛ فلا اسم المستلم ولا صفته ولا صلاحيته في استلام تلك المبالغ بل لا توجد اي بيانات للمستلم سوي سند قبض بتوقيع مجهول بمعني ان مؤسسه تجاريه (وليس رجل امي او امراه لا علم لها بالتجاره) بل مؤسسه تجاريه تدفع ملايين الريالات بموجب سند قبض بتوقيع شخص بدون اسم (مجهول) ثم تدعي لدي الدايره انه عمل تجاري؟ ثم ختم مذكرته بان ما يهدف اليه من طرح التساؤلات السابقه هو الرغبه في التحقق من ان ما تم هل هو حقا عمل تجاري اصلي ام عمل اخر في صوره عمل تجاري؟ وان موكلته ضحيه لما قام به شقيقها الذي اقر امام الدايره بعدم علم موكلته باي تعاقدات مزعومه، وبناء علي ما سبق ولما اثبته لدي الدايره من عدم وجود اي عمل تجاري سوي استخدام حساب مؤسسه تجاريه في استقبال اموال فقط لا غير الحكم برد الدعوي لعدم اختصاص المحكمه التجاريه في نظر هذه القضيه التي تخرج عن العمل التجاري. لذلك اطلب من فضيلتكم قبول اعتراضي شكلا لما هو موضح في البند الاول وقبوله موضوعا للاسباب المشار اليها في هذا الاعتراض. وقد تسلم المدعي نسخه من اللايحه الاعتراضيه فقدم للدايره مذكره جوابيه تضمنت ان ما ذكره وكيل المدعي عليها في لايحته الاعتراضيه لا يعتدي كونه كلام مرسل الغرض منه محاوله عدم ادانه المدعي عليها وهضما لحقوق موكلته. وان الثابت من واقع المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها والمؤرخه في 27/11/1435ه اقراره بان المدعي عليها هي من قامت بتعينه مديرا للمؤسسه وسلمته اختامها ومطبوعاتها واصدرت له وكاله شرعيه عنها لمراجعه البنوك لاجراء عمليات السحب والايداع للمبالغ والشيكات المستلمه من العملاء ومنهم موكلته وصرف الشيكات بالاضافه الي صلاحيه ابرام العقود والاتفاقيات وتمثيل المؤسسه امام الغير، لذا فان المدعي عليها تعد مسيوله عن تلك الاعمال. وان ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم علم موكلته عن تلك الاتفاقيات والتعاملات دفع في غير محله ولا يعفيها من المسيوليه، لا سيما ان المدعي عليها اصاله هي من قامت بتوفير الغطاء القانوني لاخيها، والتستر عليه مخالفه نظاميه لا تعفيها من المسيوليه وذلك حسب النظام التجاري السعودي. ثم لم تنكر المدعي عليها دعوي موكلته، كما انها لم تقدم اي اجابه في الموضوع، ودفعها بجهلها وعدم علمها بتعاقدات المؤسسه وتسترها التجاري علي اخرين لا يعفيها من المطالبه. كما قد اقر المدعو / (...) (اخوي المدعي عليها اصاله) والذي يعمل تحت كفالتها بصحه التعاملات التي تمت بين موكلتي والمؤسسه المدعي عليها بالاضافه الي اقراره باستلام المبالغ الماليه المطالب بها والتي وردت في حسابات المؤسسه البنكيه. وبخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته الاعتراضيه من مطالبته بتفصيل قيمه البضايع ونوعيتها ومواعيد الاستلام ذكر وكيل المدعيه ان هذا الاعتراض مردود عليه وذلك لوجود فواتير صادره من قبل المدعي عليها متضمنه الرد علي كافه ما تضمنته مذكرته الاعتراضيه من استفسارات، كما ان الدفع بالتستر التجاري لا يبري ذمه المدعي عليها وهي امراه متعلمه وموظفه لدي احد البنوك السعوديه. ثم طلب في ختام مذكرته : الحكم بالزام المدعي عليها بارجاع قيمه البضاعه (8.715.000) ريال (ثمانيه مليون وسبعمايه وخمسه عشر الف ريال). الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والبالغه (250.000) ريال، فاستوضحت الدايره من المدعي عن الجديد في مذكرته فذكر انه ليس فيها جديد لعدم وجود شيء جديد في مذكره المدعي عليه. وفي جلسه اليوم تشير الدايره الي انه وردتها اوراق القضيه بعد ان صدر فيها حكم محكمه الاستيناف الموقره بنقض حكم الدايره تاسيسا علي ان الدايره حكمت علي شقيق المدعي عليها دون طلب من المدعيه، وان الدايره لم تتحقق من صفه اخ المدعي عليها وذلك عند ابرام العقد مع المدعي، حيث ان الوكاله المقدمه من وكيل المدعي عليها لا تخول اخيها او وكيلها ابرام عقود نيابه عنها، كما ان الدايره لم تتحقق من صرف المبالغ المدعي بتسليمها ولا يكفي تقديم الفواتير وسندات القبض والشيكات؛ ذلك انه يلزم اثبات صرف الشيكات ودخولها في حساب المدعي عليها، فعقب المدعي بان ما ذكرته مقام محكمه الاستيناف من انه لم يطلب الحكم علي اخ المدعي عليها بالتضامن، بل انه قد اقتنع بحكم الدايره الصادر بالتضامن ولم يعترض عليه، كما ان المبلغ قد دخل في حساب المدعي عليها، فعقب المدعي عليه وكاله بان المبالغ نعم دخلت المؤسسه لكن (...) الموكل من اخ المدعي عليها قام بسحب المبالغ فورا واضاف ان الشخص غير السعودي غير مفوض بالتوقيع علي العقود مع المدعيه، فعقب المدعي بان (...) موكل من المدعي عليها صاحبه المؤسسه وليس من اخيها، وان السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليها هو في الحاسبات الاليه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره ثمانيه ملايين وسبعمايه وخمسه عشر الف ريال قيمه البضاعه التي لم تلتزم المدعي عليها بتوريدها. وحيث قدم المدعي لاثبات دعواه صوره من الشيكات المسحوبه من قبل المدعي عليها وتمت مطابقتها مع سندات القبض الصادره من المدعي عليها، وحيث انه وبجلسه 22/3/1436ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب محضر جلسه يوم الاثنين 27/11/1435ه فاصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها المؤسسه (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات لصاحبها (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ثمانيه ملايين وسبعمايه وخمسه عشر الف ريال، وحيث تقوم المحكوم عليه بلايحه اعتراضيه علي الحكم الغيابي المذكور خلال الاجل المحدد نظاما فقد قبلته الدايره شكلا، واما من حيث الموضوع فان الدايره قد اعادت فتح باب المرافعه في الدعوي لتمكين المدعي عليه من تقديم بياناته التي استعد بتقديمها في لايحته الاعتراضيه، وحددت لذلك جلسه 10/11/1436ه وذلك علي النحو المفصل بوقايع الدعوي. وحيث نصت الماده رقم 533 من نظام المحكمه التجاريه علي انه : "اذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه الي المحكمه وكان تقديمه داخل المده القانونيه تقرر المحكمه قبول الاعتراض ثم تجري المحاكمه علي حسب المحاكمه الوجاهيه ثم تحكم بما يظهر لديها اما بتصديق صك الحكم الغيابي او نقضه او اصلاحه" وحيث تبين للدايره ان المدعي عليها لم تقدم في الجلسه ما يجعل الدايره تعدل عن حكمها، فان الدايره تنتهي الي رفض اعتراضها موضوعا والمصادقه علي حكمها الغيابي المعترض عليه علي النحو المبين في منطوق حكمها. ولا ينال من هذه النتيجه ما دفعت به المدعي عليها من ان المؤسسه سجلت باسمها صوريا؛ ذلك ان العبره امام الجمهور هو بالظاهر وبالمطابق نظاما وحيث تبين ان التعامل تم باسم المؤسسه وعلي اوراقها كما ان المبالغ اودعت في حساب باسم المؤسسه حسب اقرار وكيل المدعي عليها، ووقع بالاستلام وكيل المؤسسه الشرعي كما يجعل الدفع الشكلي المتعلق بالصفه دفعا في غير محله، وبالتالي يتعين صدور الحكم في مواجهه المؤسسه وللمؤسسه ان شاءت مطالبه من تسبب لها في الخساره واقامه الدعوي هذه ضده. ولما كان المدعي افاد بان تعامله مع المؤسسه كان من خلال شقيق المدعي عليها والذي سبق ان افادت المدعي عليها بان شقيقها هو من يقوم باداره هذه المؤسسه بالكامل، وحيث ان شقيق المدعي عليها حضر امام الدايره مقرا باحقيه المدعي في دعواه وفقا لما هو مثبت في محضر الضبط، وانه هو من قام باستلام المبالغ وكان له التصرف المطلق في اداره المؤسسه، ولما كان الاقرار حجه علي صاحبه ولا يعفيه من مسيوليته المترتبه شرعا ونظاما فان الدايره تري ان المسيوليه لا تنفك عن شقيق المدعي عليها، كما ان المسيوليه من باب اولي لا تسقط عن المدعي عليها اصاله. وحيث ان عمل المدعي عليها مالكه المؤسسه يعد تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، وايضا فانه يعد مخالفه لنظام التستر التجاري وتوصي الدايره بتزويد وزاره التجاره بنسخه من هذا الحكم. كما تشير الدايره الي ان المدعي قدم عده مستندات وفواتير تبين نوعيه العمل المتعاقد عليه وهي اجهزه الحاسب الالي بتفصيل انواعها واعدادها ومواصفاتها مما يجعل الدايره تعدل عن وجود شبهه قيام تعامل صوري بين الطرفين لا سيما وان المدعي ذكر ان التعامل مع المدعيه كان منذ فتره طويله وليس تعاملا حادثا وقدم ما يثبت ذلك. ولا ينال ايضا من هذه النتيجه ما ورد في ملاحظات محكمه الاستيناف الموقره علي حكم الدايره السابق اذ ان الثابت لدي الدايره اقرار المدعي عليها بانها قامت بافتتاح هذه المؤسسه لاجل شقيقها كي يمارس نشاطه التجاري من خلالها، وهي من قامت باستخراج وكاله شرعيه لطرف اخر سعودي كي يقوم بانهاء كافه الاجراءات الرسميه لهذه المؤسسه، وايضا اقر موكلها الحاضر بان مبلغ المطالبه دخل الي حساب موكلته، كما ان المدعي وكاله بجلسه هذا اليوم افاد بقبوله حكم الدايره السابق بما قضي به من الزام المدعي عليهم متضامنين، مما يجعل في هذه الافاده اجابه علي ما تضمنه حكم محكمه الاستيناف من ملاحظات وعليه فان الدايره تتمسك بما اصدرته سابقا في هذه الدعوي وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره : بتمسكها بحكمها الصادر بتاريخ 10/11/1436ه فيما قضي به من المصادفه علي حكمها الغيابي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 22/3/1436ه فيما قضي به مع تعديل منطوقه ليصبح بالنص التالي : اولا: بالزام المدعي عليهما متضامنين كل من / المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) و (...) -(...) الجنسيه- رخصه اقامه رقم (...) بان يدفعا متضامنين للمدعيه مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ثمانيه ملايين وسبعمايه وخمسه عشر الف ريال. ثانيا: تبليغ وزاره التجاره بنسخه من هذا الحكم لاكمال ما يخصها بشان التستر التجاري لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عبدالرحمن الفيفي امين السر احمد بن محمد الشهري عضو محمد بن عبد الله الغامدي عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره القرار في القضيه رقم 2892/2/س لعام 1437ه المقامه من / (...) (صاحب مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات) ضد / (...) (صاحبه المؤسسه (...)) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 10/11/1435ه في القضيه رقم 1855/2/ق لعام 1435ه المؤيد بالحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 24/8/1437ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس 19/3/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري عضوا بحضور عبد الله بن فهد البقمي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها / (...) صاحبه المؤسسه (...)، المقيد برقم (335) وتاريخ 22/10/1438ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 14/11/1438ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره للاسباب الوارده في التماسه. وحيث انه بالرجوع الي الحكم الصادر في القضيه اتضح انه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر في القضيه رقم 2892/2/س لعام 1437ه من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه. وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخه 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه :- ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وعلي مقتضي ما تقدم يكون النظام قد اورد الاحوال التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه علي ضويها وعددها علي سبيل الحصر وبالتالي فان ما عداها لا يتدرج ضمنها ولا يعطي لصاحبه حق التماس اعاده النظر. وحيث انه متي كان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب حاصلها ان محكمه الاستيناف الاداريه تناقض نفسها في قضيتين متطابقتين ضد نفس المدعي عليها مع اختلاف المدعي ومبلغ المطالبه وان الذي ابرم الاتفاق غير مخول بابرام العقود مع الغير وتصرف خارج حدود سلطته ووكالته وهو تصرف فضولي باطل يتوقف علي اجازه المالك. وحيث انه ما قدمه وكيل الملتمسه لا يعدو في حقيقته ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا يوجد ما ينطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده (مايتين) المذكوره انفا، فضلا عن ان التضامن قد ثبت بحكم قضايي، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده نظر القضيه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها الذي تطلب فيه اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 1855/2/ق لعام 1435ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عبد الله بن فهد البقمي امين السر ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره عبيد بن عوض العمري عضو الدايره محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره