tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 640

gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:51/01 entity=legal_basis:royal_decree:113/10 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VD-2021-640) القرار رقم
| (V-2020-12960) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - تقييم الفتره الضريبيه - غرامه الخطا
في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - عدم حضور المدعي او من يملله في
جلسه ثبت تبلغ بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدوعي ان كانت
مهياه للفصل - قبول الدوعي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض
اعتراض المدعيه - رد الدعوي.
الملخص:
اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكه والضربه والجمارك بشان اعاده
التقييم للربع الاول لعام ٢٠١٨ م، وفرض غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في
السداد - ردت الهييه بان ضربه القيمه المضافه قبل اعاده تقييم الاقرار المقدم
من المدعي تقدم بملغ واثن (١٤,٨٦,٧٥) - ريال، وقام المدعي بالاستفاده من
الرصيد الداين في سداد ضربه الربع الثاني لعام ٢٠١٩ م، وبعد مراجعه اقرار المدعي
عن فتره الربع الاول لعام ٢٠١٨ م، تبين للهييه عدم صحته، وعليه صدر اشعار تقييم
نهايي بملغ ضربه برصيد مدين (٥,٩٤,٧٠) ريال، وبناء علي ما تقدم؛ يënض عدم
احقيه المدعي بالاستفاده من الرصيد الداين، ليتم اعاده اctسابه الي مبلغ الضربه
- وfhimيا يخش عرامه الخطا في تقدم الافراز، فقد قامت الهييه يتعديل الافراز
لوجد توريدات اعتبرها المدعي ضفيره وهي من الاساس غير مستوفيه لشروط
النصوص النظاميه، بالاضافه الي تعديل قيمه بند المشتريات المعليه الخاصه
للضربه بالنسبه الاساسيه لمخالفتها لشروط الفاتوره الضربه - وفيما يتعلق بغرامه
السداد المتاخر، فبعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الاول لعام ٢٠١٨ م تبين للهييه
عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار
تقييم نهاي، ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضربه المستحقه والتي لم
تسدد في الميعادالنظامي. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن
الاشهر اللاقعه للقتره الضريبيه محل الاعتراض - دلت النصوص النظاميه علي ان
الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي
شكل، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه تبت تبلغه بها دون عذر
تقبله dالايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
عدم حضور المدعي ولا من يمثله دون غرغم ثبوت تبلغه نظاميا - وفيما يتعلق
بتقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي فقد تبين صحه اجراء المدعي – وفيما
يتعلق ببند غرامه الخطا في الاقرار فقد تبين عدم ثبوت منازعه الممدعي للمدعي
عليها لفرق الصربيه المستحقه التي تم التجديل به باشعار تقييم فتره الربع الاول
لعام ٢٠١٨ م والتي تخص ايرادات لا تنطبق بشانها الاحكام الانتفاليه، وبالتالي
ثبت صحه ما قامت به المدعي عليها من تعديل مما ادي الي وجود فرق لصالح
المدعي عليها، وهو ما يسبب احتساب غرامه الخطا في الاقرار بنسبه (٧٠٠) وفق
النصوص النظاميه - وفيما يتعلق ببند غرامه التاخر في السداد، فقد تبينت صحه
اجراء المدعي عليها في فرض غرامه التاخر في السداد - مؤدي ذلك: قبول الدعوي
شكال - رفض اعتراض المدعيه في كل البنود ورد الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الطريبيه.

المستند:
- الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي رقم ٥١/٠١ و تاريخ
١٤٣٨/٠٥/٠٣
- الماده (١٣٧) و (١٤٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠) بتاريخ ١٤٣٨/١١٠.
- الماده (٥٠) و (١٧٩) و (١٧٩) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للازاك والدخل رقم ١٤٣٨/١٢/١٤ ه.
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاحد ١٤٤١/٠٥/٢٦١ ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠ امجعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الحمام... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه (V-٢٠٢٠-١٢٩٠) مقدرد، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٢٠-١٢٩٠).
و-t-t-lx وقايع هذه الدعوي في ان ... اطاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (....) تقدم بالايحه دعوي، تضمنت اعتراهه علي اعاده التقييم للربع الاول لعام ٢٠١٨ م، وفرض غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجاب بما يلي: «اولا: الدفع الموصوعي - صر المدعي دعوه علي فرض الهييه عرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر بالسداد، ويزعم بان الهييه قامت باحتماس مبلغ الضربه بطريقه غير صيحه لوجود رصد داير لصالحه. وعليه تود الهييه ان توضح بان ضربه القيمه المضافه قبل اعاده تقييم الاقرار المقدم من المدعي تقدم ببلغ داين (٥٠٨٦٦٧٧) ريال، وقام المدعي بالاستفاده من الřصيد الداين في سداد ضربه الربع الثاني لعام ٢٠١٩ م (مرفق) وبعد مراجعه اقرار المدعي عن فتره الربع الاول لعام ٢٠١٨ م تبين للهييه عدم صحته، وعليه صدر اشعار تقييم نهاي بملغ ضربه برصيد مدين (٥٠٩٥٧٥) ريال. وبناء علي ما تقدم، يënض عدم افقيه المدعي بالاستفاده من الرصيد الداين (٥٠٩٥٧٥) لا يتم اعاده احتسابه الي مبلغ الضربه لتصبح الضربيه اجمالي (٥٠٩٥٧٥) ما يخص غرامه الخط في تقدم الاقرار: قامت الهييه بتعديل الاقرار لوجود توريدات اعبرها المدعي ضربه وهي من الاساس غير مستوفيه لشروط الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه. بالاضافه الي تعديل قيمه بند مشتريات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه لمخالفتها للشروط الفاتوره الضربه حسبما نصت عليه الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه. وبالتالي يënح صحه قرار الهييه بفرض عراصه الخطا في تقديم الاقرار وذلك استنادا علي الفقره (٤٢) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نست علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يënح الضربيه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احساب مبلغ الضربه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفره بين الضربه المكسبه والمنسبه والمستقه». ٤ - فيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر، فبعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الاول لعام ٢٠١٨ م تبين للهييه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهاي في تاريخ ٢٠٢٠٢٠ م ا نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضربه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالغه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيه ايضا وذلك وفقا لاحكام الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه الخاصه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها اللايحه بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الضريبه غير المسعده. عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: بالبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٠ م العوافق ٢٠١١/٠١٢ م انعقدت الجلسه طبقا للاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدينه ولم يضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من ضحوره، ومشاركه مملد المعي عليها .... (…) وبمواجهته بذلك طلب سير الدعوي واصدار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الاسالي:
بعد الطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٣/١٢
و تعديلاته، وعلي الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من جلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٣/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الاول لعام ٢٠١٨ م. غرامه الخطا في الاقرار
وفرض غرامه التاخر في السداد وذلك استنادا علي نظام ضربه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم
(١١٣/١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاظهار به وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ
من حيث الموضوع: فانه تاتم في اوراق الدعوي واجابه طفيها بعد امهها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهها، لتبت للابداع والتقدم ما لديهها، لتبت للابداع والتقدم ما لديهها، لتبت لابداع والتقدم ما لديهها، لتبت لابداع والتقدم ما لديهها، لتبت لابداع والتقدم ما لديهها, لتبت لابداع والتقدم ما لديهها، لتبت لابداع والتقدم ما لديهها، لتبت لابداع والتقدم مامن الرعبه الصحيي للعديد مين (٢٥,٩٤,٧٠) لبنان، لبنان، لبنان، لبنان، لبنان، لبنان، لبنان، لبنان، لبنان، لبنan، لبنan، لبنan، لبنan، لبنan، لبنan، لبنan، لبنan، لبنan، ل بنان، لبنan، لبنan، لبنan، لبنan، لبنan، لبنan، لبنan، لبنan، لل
من الرصيد الذن، ليتم اعاده احتسابه الي مبلغ ضخته، وعليه اصدرت اشعار تقييم مذكره من الهدف الي الربع الثاني في الربع الذي يلابكتر لبنكتر

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
من الاستفاده من الرصيد الذاين واشار الي اrafقه لاقراره للربع الثاني من عام ٢٠١٩ م في ملف الدعوي، كما انه لو افترض انه تم الاستفاده من الضريبه في الربع الثاني من ١٩٠١٢ م في ١٩٠١٢ م في ١٩٠١٢ م في ١٩٠١٢ م في ١٩٠١٢ م في ١٨٥ م في ١٩٠١٢ م في ١٩٠١٢ م في ١٩٠١٢ م في ١٩٠١٢ م في
الضربه من الربع الاول ١٨٠١٢ م في ١٩٠١٢ م في ١٩٠١٢ م في ١٩٠١٢ م في ١٩٠١٤ م في ١٩٠١٢ م في ١٩٠١٢ م في ١٩٠١٢ م في ١٩٠١٢ م في ١٩٠١٢ م في لبنان، من تثني واتساب من تاريخ الاستفاده ١٩٠١٢ م في ١٩٠١٢ م في ١٩٠١٢ م في ١٩٠١٢ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٣ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٤ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٥ م في ١٨٦ م في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وفيما يتعلق ببند غرامه الخطا في الاقرار، بعد اطلاع والدراسه ينتح ان محور
الخلاف يكمن في غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اعاده التقييم للربع الاول لعام
(٢٠١٨ م، حيث يعترض المدعي علي مبلغ الغرامه وذكر ان المدعي عليه احتسبت
الغرامه بناء في الضريبه المستحقه بملغ وقدره) (٢٠٨١،٤٥) ريال هدفا غير صحيح
حيث كان ينبغي ان يتم حساب الغرامه بناء علي مبلغ الضريبه المستحق وهو
(٩٥٤،٧٠) ريال بالتالي يكون لديه رصيده دان ينعطي قيمه الغرامات، في حين تشير
المدعي عليه انها قامت بتعديل الاقرار لوجود توريدات اعتربها المدعي صفريه
وهي من الاساس غير مستوفيه لشروط الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه، بالاضافه الي تعديل قيمه بند مشتريات المحليه الخاصه
للضريبه بالنسبه الاساسيه لمخالفتها لشروط الفاتوره الضريبه حسبنا نعت عليه
الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبالتالي يënضح
(1) حده قراها بفرض غرامه الخطا في تقدم الاطار وذلك استنادا علي الفقره (1)
من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي انه: «يعاقب
كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه،
او قدم اي مستند الي الهييه بخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا
في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق
بين الضريبه المحتسبه والمسابقه، في حين يشير المدعي في رده علي مذكره
الرد الجوابيه للمدعي عليها ان الهييه قامت باحtbساب اعلي شريحه في الغرامات
(٥٠) ولا حق لها في الاحtbساب ابتداء وان ينبغي علي الهييه خصم الرصيد الداين
لصالحه والظاهر باخر اقرار، وحيث نعت الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه
القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او
قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه
المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق،
بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمسافه، وعليه
يتضح ان غرامه الخطا في الاقرار الصادره في حق المدعي تتجب بعد قيام الهييه
بمراجعه اقرار المدعي الضريبي الخاص بالربع الاول من عام ١٨٠ م وحيث تبين للهييه
عدم حته، قتم تعديل الاقرار واصدار اشعار تقييم نهايي والذي نتج عنه فرق في
مبلغ الضريبه المستحقه ودل علي وجود خطا في الاقرار، وحيث لم يثبت لنا منازعه
المدعي للمدعي عليها لفرق الضريبه المستحقه التي تم التعديل به اشعار تقييم
فتره الربع الاول لعام ١٨٠ م والتي تخص ايرادات لا تنطبق بشانها الاحكام الانتقاليه
وفق الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللازحه وبالتالي خضوعها للنسيه الاساسيه و
ليست الصفيره بالاضافه الي استبعاد مشتريات غير واجبه الخصم لعدم استيفاها
المتطلبات النظاميه للفاتوره الضريبيه وفق الماده (٣٥) من اللازثه التنفيذيه
وبالتالي ثبت صحه ما قامت به المدعي عليها من تعديل مما ادي الي وجود فرق
لصالح المدعي عليها نتيجه احتساب الضربيه وفق الاقرار اقل من المستحق بفارق
في ضريبه القيمه المضافه المستحقه عن المبيعات المحليه الخاصه للسبه
الانسانيه بمبلغ و قدره (١٧,٦٠) ريال وفرق في ضريبه القيمه المضافه المستحقه

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
علي المشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه بمبلغ وقدره (٢٠,٢٢١,٤٥) ريال
اي اجمالي فرق بين الضريبه المحتسبه و الضريبه المستحقه (٢٠,٨١,٤٥) ريال وهو
المبلغ الذي يحتسب عليه غرامه الخطا في الاقرار بنسبه (٧٠) بمبلغ (١٠,٤١٠,٧٧) (١٠,٤١٠,٧٧) (١٠,٤١٠,٧٧) (١٠,٤١�٠,٧٧) (١٠,٤١�٠,٧٧) (١٠,٤١�٠,٧٧)
و ذلك بغض النظر عن الضريبه الواجبه السداد وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم تري معه الداره صحه فرض الغرامه.
وفيما يتعلق ببند غرامه التاخر في السداد، بعد الاطلاع والدراسه يتحن ان محور
الخلاف يكمن في فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده التقييم للربع
الاول لعام ٢٠١٨٠م، حيث يعترض المدعي علي مبلغ الغرامه وذكر ان المدعي عليها
احسبت الغرامه بناء علي الضريبه المستحقه مبلغ وقدره (٢٠٨١،٤٥) ريال وذكر
(٩٥٤،٧٠) انه ينبغي ان يتم حساب الغرامه بناء علي مبلغ الضريبه المستحق وهو (٩٥٥،٧٠) انه
ريال بالتالي يكون لديه رصيده داين يغطي قيمه الغرامات، في حين اجابت المدعي
عليها فيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر، انه بعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع
الاول لعام ٢٠١٨ م تبين للهييه عدم حته، و هذا ما استوجب مع تعديل اقرار
وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد نظامي،
وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفرقه الضريبه
محل الاعتراض كما تم توضيه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده (٢٤) من نظام
ضربه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه
المستقه خلال المده التي تحددها للاليحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه
غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، في حين يطالب
المدعي في رده علي مدكره الرد الجوابيه للمدعي عليها يسقط افرامه حيث ان
لديه رصيد داير يغطي قيمتها، وحيث نعت الماده (٦٣) من الاتفاقيه الخليجه
الموحده لضريبه القيمه المضافه علي: «تحدد كل دوله عضو مشرد وشروط وضوابط
سداد الضريبه الطافيه المستقه الساد من قبل الخاضع للضريبه، كما نعت
الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه (سداد الضريبه) علي:
«تحدد اللايحه مهد وشروط ضوابط سداد الضريبه الصافيه المسته الساد من
قبل الخاضع للضريبه، كما نعت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه (سداد الضريبه) علي: يجب علي الشخص الخاضع
للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كدد اقصي في اليوم
الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه، كما نعت الماده (٢٣) من
نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه
خلال المده التي تددها اللايحه بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الضريبه غير المسدده،
عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، بناء علي ما سبق ينتج ان غرامه
ال تاخر في السداد تتجت عن تعديل المعي لابراء المدعي للربع الاول من عام
2018، ومي، وجيي ان راينا في البند رقم (1) قد افضي الي صحه اجراء المدعي عليها في
فرض ضريبه بمبلغ وقدره (٢٠٨١،٤٥) ريال وذلك بعد اضافه رصيد الداين للمدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
علي مبلغ الضريبه مستحق السداد و هود (٩٥٤,٧٠) ريال بالتالي يتم حساب غرامه التاخر في السداد بناء علي مبلغ الضريبه المستحق وهود (٢٨١,٤٥) ريال، وحيث ان المدعي لم يقم بسداد الضريبه المستحق للفتره في موعدها نظامي وفق لنص الفقره (٩٩) من الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه حيث ان اخري يوم سداد الضريبه المستحق كان في ٢٠١٨٠-٤٣٠ موناسيا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم تري اذايره صحه اجراء المدعي عليها في فرض غرامه التاخر في السداد طبق لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القرار:
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
والنحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
- رد العوي المقامه من ... سجل تجاري رقم (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.