moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570743304 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه بتاريخ 1445/02/3ه الموافق 2023/08/19م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه شيول والتي تم تصنيعها من شركه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه وبيانات وصف العين المؤجره: عدد 2 شيول مع رخص (...) وسفتي كامل للسايقين لمده (1)شهر ميلادي وقيمه الاجره (27,257.59) سبعه وعشرون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله.، بثمن اجمالي قدره (27,257.59) سبعه وعشرون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (8,016.94) ثمانيه الاف وسته عشر ريال سعودي و اربعه وتسعون هلله الحاله بتاريخ 1445/03/4ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (19,240.65) تسعه عشر الفا وميتان واربعون ريال سعودي و خمسه وستون هلله الحاله بتاريخ 1445/03/25ه والمبالغ حاله السداد هي (27,257.59) سبعه وعشرون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/3ه الموافق 2023/08/19م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1445/02/3ه الموافق 2023/08/19م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1445/02/3ه الموافق 2023/08/19م حتي 1445/03/25ه الموافق 2023/10/10م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (27,257.59) سبعه وعشرون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله، عن الفتره من 1445/02/3ه الموافق 2023/08/19م الي 1445/03/25ه الموافق 2023/10/10م، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر في تاريخ 26/ 06/ 1445ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثله المدعي عليه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ ادعي بما ورد في صحيفه الدعوي واحال الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (27,257.59) سبعه وعشرون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريالا وتسعه وخمسون هلله؛ لقاء تاجير معدتين ثقيله مع مشغليها موصوفه في الوقايع، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته عقد صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه مبرم بين مؤسستي طرفي الدعوي ومذيل بختميهما-اختام حيه-، كما قدم فاتورتين صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمي مؤسسه المدعيه والمدعي عليه تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه، كما قدم كشوفات ساعات عمل-تايم شيت- صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، وبما ان كشوف ساعات العمل الصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه المتضمنه عدد ساعات العمل تدل علي عمل تابعي المدعيه، ولان مصادقه مؤسسه المدعي عليه بختمها علي الفواتير المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، ولم يقدم مذكره بدفاعه، ولم ينازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، وكذلك الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه هذا الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه(...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) صاحبه الهويه رقم (...) مبلغا قدره (27,257.59) سبعه وعشرون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريالا وتسعه وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.