moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٠٠٢٦٩ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: الحمدلله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذا الطلب المستعجل بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي مفادها: نظرا لقيام المدعي عليه بالتعاقد بموجب اوامر شراء لتوريد وتركيب مواد واجهزه وانظمه واعمال تشييد كهربايي ومعدات وصمامات وغيرها والواقع في (...)، اطلب الخروج علي (معاينه لاثبات حاله للوقوف علي الاعمال المنفذه والغير منفذه لاسترداد المبالغ المدفوعه) واثبات الحاله في الوقت الحالي ؛ لذا اطلب اثبات الحاله التي اخشي فواتها، هذه دعواي. ، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ١٧- ٣ - ١٤٤٥ه نصها الاتي: اشاره الي طلب المدعيه معاينه لاثبات الحاله فنفيد فضيلتكم بانه لا مانع لدي موكلتي من المعاينه لاثبات الحاله وحيث ان اوامر العمل هي توريد وتركيب مواد واجهزه وانظمه واعمال تشييد كهربايي ومعدات وصمامات وغيرها وحيث اقتصر طلب المدعيه علي معاينه الاعمال المنفذه فان موكلتي تطلب معاينه كامل المكان الذي يتم التوريد والتركيب فيه واثبات هل المكان جاهز للتوريد والتركيب واذا كان الموقع جاهز للتوريد والتركيب يتم اثبات تاريخ جاهزيته ، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ١٧-٣-١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، وبسؤالها عن دعوي طلبها المستعجل، احالت علي صحيفه الدعوي الموجوده في النظام وبسؤالها عن حصر طلبها واسبابه، حصرتها في الطلب والاسباب المقدمه في الصحيفه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره عبر الطلبات، وبسؤالها عن تاريخ التعاقد وتنفيذ الاعمال احالت علي اوامر الشراء واكتفي الاطراف بما قدم وعند ذلك قررت الدايره اقفال باب المرافعه وصلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ وبعد اطلاع الدايره الطلب المقدم من المستدعيه، ولما كان مقدم الطلب حصر طلبه في اثبات الحاله والمعاينه التي يخشي فواتها، والاسباب التي احال عليها، ولما نصت عليه الماده (الثانيه بعد الميه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي ا- خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه ب- تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج- مبررات حاله الاستعجال ولما لم تقدم المدعيه مبررات الاستعجال في طلبها المقدم الي الدايره، حيث ان المنظم اشترط توفر مبررات الاستعجال في صحيفه الطلب المقدمه وهو ما لم تستوفه المدعيه في طلبها، مما ينتفي معه شرط من شروط قبول النظر في الطلب المستعجل واذا انتفي الشرط انتفي المشروط، فضلا علي ان للطلبات المستعجله شروط خاصه لتحقيق مصلحه مشروعه قايمه او محتمله يخشي فوات وقتها كما نصت عليه الماده (الخامسه بعد الميتين) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه في المنازعات نفسها ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي سواء رفع طلب الحكم في الاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه ، ولان تواريخ اوامر الشراء مؤرخه في عام ٢٠٢١م ومده تنفيذها كما هو موضح فيها، مما ينفي صفه الاستعجال وينفي خشيه فوات الوقت وعدم تداركه، كما انه لا يخشي معه من وجود ضرر يتعذر تداركه ان وجد، وذلك لاحقيه المدعي باقامه دعوي في الموضوع، والمطالبه بالتعويض عن الضرر الذي تدعيه ان ثبت، وتشير الدايره الي ان ليس كل ضرر يثبت معه تحقق حاله الاستعجال خصوصا مع احقيه المدعي باقامه دعوي في موضوعه وطلب التعويض عنه، مما يتبين معه عدم توفر شروط الاستعجال في الطلب المقدم، واذا انتفي الشرط انتفي المشروط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد ان جري افهام الحاضر بان له حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الطلب المستعجل لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٠٠٢٦٩ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه طلب مستعجل قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ طوي فيها قيام المدعي عليه بالتعاقد بموجب اوامر شراء لتوريد وتركيب مواد واجهزه وانظمه واعمال تشييد كهربايي ومعدات وصمامات وغيرها والواقع في الدمام، اطلب الخروج علي (معاينه لاثبات حاله للوقوف علي الاعمال المنفذه والغير منفذه لاسترداد المبالغ المدفوعه) واثبات الحاله في الوقت الحالي؛ لذا اطلب اثبات الحاله التي اخشي فواتها، هذه دعواي. احيلت القضيه الي دايره الطلبات والاوامر؛ وباشرت نظرها للقضيه علي نحو ما ضبط، واصدرت حكمها محل النظر والمنتهي الي رفض الطلب المستعجل ، ولم يصادف الحكم قبولا لدي المدعيه عبر المحامي/ (...)، فنعي عليه باعتراضه المرافق في ملف القضيه، والمتحصل في ان لايحه الدعوي المقدمه تتضمن خلاصه موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه ووضحنا في ذلك مبررات الاستعجال في لايحه الدعوي وكانت بطلبها واسانيدها وفق الاستيناف المقدم تفصيلا في النظام، وطلبت الغاء الحكم الصادر والفصل به علي الوجه المطلوب، احيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت دايره الاستيناف الرابعه نظرها، وعقدت جلسه مرييه بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٥ه وبعد الاطلاع علي الاوراق من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، ولين كان البين من اوراق القضيه صدور الحكم بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥ه، وتقديم المستانف اعتراضه خلال الاجل النظامي حسبما هو مثبت في النظام، ومن ثم انطباق الماده (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه بان يكون الاعتراض علي الاحكام المستعجله خلال (١٠) ايام من استلام نسخه الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلا، وازاء الموضوع، وبما ان المقرر اقتصار نظر دايره الاستيناف في الطلبات المستعجله حيال اوراق القضيه علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه الماده (١٠٨) من اللايحه، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ذلك ان دايره الاستيناف وفي سبيل تمحصيها للطلب، والتحقق منها قبيل البت في الطلب المستعجل بحسب استجماع شرايطه المقرره؛ استبان لها عدم تحقق شرايط الطلب المستعجل؛ من الجديه ودفع الخطر المحدق الذي يتعذر تداركه، وانتفاؤه في خضم هذا الطلب، ذلك في المقرر بان الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظه عليه، والذي يلزم الدرء عنه بسرعه لا تكون عاده في التقاضي المعتاد ولو قصرت مواعيده، سيما وان عريضه الاستيناف خلت من مبررات الطلب المستعجل التي تفضي الي الحكم بموجبها، وذلك بالوقوف علي هذا الطلب بما يتوافق مع طبيعته المستعجله بحسبان متطلبات الماده (١٠٢) من اللايحه، وهو ما تراخت ذيوله وانحسرت مبرراته في الطلب ماثل النظر، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم؛ تاسيسا منها علي وفق ما سردته دايره الاستيناف في هذا الصدد، وتنوه دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ج) من اللايحه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٢٦٣٧٥١) في هذه القضيه من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه في الدمام المؤرخ في ١٧/٠٣/١٤٤٥ه، والقاضي ب رفض الطلب المستعجل ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.