tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 437726865 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-02-17 date_hijri=1438-10-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:59ec7dfc-d371-48c7-9b86-1fd8e9c2525b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439073806 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعي عليها قامت بتسجيل علامه تجاريه برقم (...) لشركه (...) بتاريخ (27/10/1439ه) عباره عن ((...) بحروف عربيه ولاتينيه وعلي جانبيها رسم (...) والعلامه بالالوان (...)) علي الفيه رقم (...)، واشار وكيل المدعيه الي ان موكلته سجلت العلامه التجاريه (...) بتاريخ 15/10/1438ه، وقد سجلت علامه شركه (...) بتاريخ 27/10/1439ه رغم علم مالكه العلامه المطلوب شطبها بتشابه علامتها مع علامه المدعيه، وانها تعتبر تقليدا لها مما يجعل طلب تسجيلها باطلا من الاساس، ومن شان عدم شطب هذه العلامه ان يؤدي للربط الخاطي في ذهن المستهلك بينها وبين علامه المدعيه، اضافه الي عدم استعمال مالكه العلامه للعلامه بشكل صحيح حيث استعملت نصف العلامه المسجله، علاوه علي ان الفيه المسجله عليها العلامه تتداخل مع فيه علامه المدعيه في الانشطه، وطلب وكيل المدعيه شطب العلامه التجاريه المسجله لشركه (...) برقم (...) علي الفيه (...).
فعقدت الدايره جلسه اليوم حيث حضر وكيل المدعيه (...)، وحضرت ممثله المدعي عليها (...)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها بحالتها الراهنه، وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المدعيه تهدف من دعواها الي شطب العلامه المسجله برقم (...) للتشابه بين العلامتين بما يسبب تضليل المستهلك، ولعدم استعمال مالكه العلامه للعلامه وفق التسجيل، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما ما يتعلق بقبول الدعوي شكلا؛ فانه لما كان للدعوي شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، وبما ان من شروطها الصفه في المدعي والمدعي عليه، ولما كانت المدعيه انما تهدف من اقامه هذه الدعوي الي طلب شطب تسجيل علامه تجاريه مسجله وقد تقدمت بهذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها (...) ولم تخاصم صاحب الحق المسجله باسمه العلامه محل النزاع، واذا كانت هذه الدعوي هي في تكييفها الشرعي والنظامي تعد منازعه من قبل المدعيه في حق ممنوح ومملوك لصاحب العلامه المسجله، فهي من دعاوي الحقوق محل التنازع لا من الدعاوي الاداريه، اذ هدف المدعيه من هذه الدعوي هو انتزاع هذا الحق وضمه الي ملكيتها، فاذا كان الامر كذلك فقد ظهر ان المدعيه قد اخلت بشرط من شروط الدعوي المقرره فقها وقضاء حيث لم تخاصم صاحب الحق ولم تتقدم بدعواها هذه في مواجهته، وبالتالي فان المدعيه يصدق عليها انها اخلت بشرط الصفه، ولم تؤسس دعواها عليه ابتداء، وقد استبان للدايره انها لا يمكن ان تسير في هذه الدعوي باختلال هذا الشرط، واما المدعي عليها (...) فانها ليست بصاحب صفه في هذه الدعوي، وبيان ذلك ان النزاع لا يدور بوجه ما علي بحث او فحص قرار صادر منها، ولا علي الطعن في قرار من قرارتها الاداريه، ولا علي شيء من اعمالها الداخله ضمن اختصاصاتها، وغايه ما في الامر ان حكم الدايره ان كان قاضيا بالشطب سيكون محل تنفيذه لدي المدعي عليها، فهي موطن تنفيذ الحكم في حاله من احواله، وهذا الامر لا يدخلها في شرط الصفه بحال، لا شرعا ولا قضاء، فالنزاع الماثل هو نزاع في حق من الحقوق التي يجري عليها التنازع كبقيه الحقوق القايمه بين التجار ومن في حكمهم، كما ان الدفع والمدافعه انما تطلب في هذه الدعوي من صاحب الحق المسجله باسمه العلامه، فهو صاحب الدفع المؤثر في هذا النزاع، وهو من ينازع المدعيه ويتجه الي الاعتراض في حال الاعتراض، والمدعي عليها في معزل عن هذا كله، فدفعها ليس مطلوبا ولا مؤثرا في النزاع، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وللمدعيه ان تتقدم بدعواها هذه في مواجهه صاحب الحق، مستكمله بدعواها شروط الدعوي المنصوصه في النظام، مع الافصاح عن بيانات خصمها ضمن الصحيفه وتقييدها علي هذا الاساس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي والله الموفق.