moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 10938 لعام 1440 ه المقامه من/ (.......)هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (......) غير ذلك (...) القاضي (.......)رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اصاله قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعي ادخل سيارته من نوع رانج روفر لدي المدعي عليها لاصلاح الاعطال المشموله بالضمان، ولكون السياره البديله لم تكن متوفره فقد اخبروه بانه سيعوض ماليا عن كل يوم وفقا للنظام، علما ان مده الاصلاح 20 يوما، وذكر انه بعد مطالبتهم بصرف المبلغ طلبوا منه عقد الشراء لكونه ليس المالك الاول كما افاد بانه اشتري السياره منهم جديده، ولكون قيمه شراء السياره من الوكيل بمبلغ قدره 700.000ريال وبناء علي لايحه احكام تقديم الصيانه فان قيمه شرا السياره من الوكيل 700.000ريال تقسيم 400 =1.750ريال ضرب 20 (عدد الايام) =35.000ريال، وذكر بانه تقدم ببلاغ لوزاره التجاره وكان ردهم هو نفس رد الوكيل وتم تقديم اعتراض لدي وزاره التجاره وتمت الافاده بانه يجري حاليا دراسه الرفع بطلب تعديل الماده او تفسيرها لازاله اللبس او الغموض وحمايه لحقوق المستهلك ضد اي استغلال قد يقع بسبب ذلك، وارفقها في هذه القضيه، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 35.000 خمسه وثلاثون الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات جري فيها احاله الاطراف علي تبادل المذكرات، ففي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 05/08/1441ه جاء فيها ان موكلته طلبت من المدعي فاتوره شراء السياره ليتم احتساب مبلغ التعويض وذلك بناء علي الماده الحاديه والعشرون من لايحه احكام تقديم الصيانه والتي اشارت الي تقديم سلعه بديله من سلعه المستهلك نفسها او اداء مبلغ للمستهلك يعادل (1/400) من قيمه السلعه وقت الشراء، واضاف بان الواجب تحري السعر المناسب الذي لا يضر الناس ووفقا للعرف ان المرء لا يغنم اكثر من قيمه الشيء الذي قام بشرايه، وكون المدعي هو المالك الثاني للسياره محل الدعوي فعليه احضار وتزويد موكلته بفاتوره الشراء، ثم طلب الحكم برد الدعوي هكذا اجاب. وفي تاريخ 06/04/1442ه تقدم المدعي اصاله بمذكره جاء فيها: اولا: ان الوارد في النظام تزويد الوكيل بفاتوره الشراء فقط وهذا عام لا يمكن حصره بوقت الشراء الاخير بل الاصل بقاء كل شيء علي ما كان عليه، وهذا يعني بقاء الفاتوره الاولي الموجوده لدي الوكيل والتي بني عليها الضمان وبدا العقد بها بين الوكيل وصاحب السياره وترتب عليها كافه الحقوق والواجبات ومواعيد الصيانه وبدايه الضمان وانتهايه وغير ذلك من بنود التعاقد، كما ان الوكيل قبل تغيير بيانات المالك الثاني في نظامه لم يتفق معه علي تغيير اي بند او شرط، ثانيا: الضرر وقع علي مالك السياره الذي تقبلها بمميزاتها وعيوبها وربما اشتراها بسعر اعلي من السعر الاصلي فهل سيتم التعويض علي السعر الاخير، وفي المقابل لو تم وهب السياره لشخص اخر هل يسقط حق المستهلك بالتعويض لان القيمه وقت الشراء الاخير صفر، لذا فان السعر العادل للطرفين هو سعر الشراء لدي الوكيل، وقد حصل الوكيل علي كامل مبلغه الاصلي وقت الشراء وعليه فسيقوم بشروط التعاقد مع المالك الاول او الثاني او العاشر (فالمالك الجديد حل محل الاول له ما له وعليه ما عليه فله غنمها وعليه غرمها) ، ثالثا: لماذا تسري كل الاحكام من ضمان وقطع غيار وفحص وغيرها منذ تاريخ الشراء الاول من الوكيل فتحتسب مده الضمان منذ بدايه الشراء وكذلك توفير السياره البديله فمنذ انتهاء السنوات الثلاث الاولي من الشراء الاول تنتهي بغض النظر عن الشراء الثاني وما يليه وهكذا بقيه الحقوق الخاصه بالعميل فالوكاله تحتسب كل شيء من تاريخ الشراء الاول الا في التعويض، ولايحه وزاره التجاره تشمل المركبات والاجهزه الكهرباييه والالكترونيه فهل سيتم مطالبه المستهلك الثاني او الثالث للمنتجات الكهرباييه بقيمه الشراء الاخير ام بالقيمه الاساس والموجوده في نظام الوكيل لاسيما وان فواتير الاجهزه لا تشتمل غالبا علي اي بيانات للعميل، رابعا: رد وزاره التجاره كان واضحا بانها ستجري "دراسه الرفع بطلب التعديل او التفسير لازاله اللبس والغموض وحمايه لحقوق المستهلك ضد اي استغلال قد يقع بسبب ذلك" ويلاحظ ان الوزاره ذكرت حقوق المستهلك ولم تقل الوكيل لان الضرر وقع عليه بينما الوكيل لا ضرر عليه البته وهو ما لا يحل له اكله علي المستهلك، وعليه يتبين لفضيلتكم احقيه المالك سواء الاول او الاخير بالتعويض وفقا للايحه المعتمده وبناء علي الفاتوره الاصليه للمالك الاول والموجوده لدي الوكيل في نظامه وسجلاته هكذا اجاب. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 17/04/1442ه وفيها: بشان شكوي المدعي ضد موكلته لقيامها بطلب صوره من عقد الشراء السياره وذلك لاتمام عمليه التعويض المالي عن قيام الشركه بتوفير سياره بديله خلال فتره الصيانه، حيث طلب الزام الشركه بدفع مبلغ التعويض بناء علي قيمه شراء السياره، حيث افادته اللجنه المختصه والمتمثله في هييه تطبيق العقوبات الوارده بنظام الوكالات التجاريه بتاريخ 16/ 06/ 1440ه ، بان شكواه تقتصر في الحق الخاص وهو تقدير قيمه التعويض، الامر الذي انتهي بها الي عدم تطبيق العقوبه علي موكلته، فما قامت به موكلته يثبت تطبيقها لما جاء في لوايح وانظمه وزاره التجاره هكذا اجاب. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها (.....) بموجب وكاله رقم (.......) المؤرخه في 27/06/1442ه الصادره من موثق، وقرر الاطراف الاكتفاء وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والمذكرات المقدمه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره 35.000ريال مقابل حجز سياره المدعي لصيانتها؛ وبناء علي الماده الحاديه والعشرون من لايحه احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع الصادره بقرار وزير التجاره رقم (817) وتاريخ 24/08/1435ه وفيها: "اذا تعذر انتفاع المستهلك بالسلعه، فعلي الوكيل تقديم سلعه بديله من فيه سلعه المستهلك نفسها (بما في ذلك المركبه) ، او اداء مبلغ للمستهلك يعادل (1÷400) من قيمه السلعه وقت الشراء…"، ولان العوض المنصوص عليه في هذه الماده انما هو بمثابه اجره المثل واخر العقدين هو الاقرب لذلك، ولان المدعي لم يقدم البينه علي انه المشتري الاول ولم يقدم عقد الشراء حال كونه المشتري الثاني، ولما كانت المدعي عليه ملتزمه باللايحه المشار اليها والتفريط هنا من المدعي اذ كان الاولي به ان يقدم مايثبت شراؤه لهذا السياره وذلك بتقديم عقد البيع وشراؤه لهذه السياره وبناء علي قوله تعالي: ((يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)) ، ولقوله صلي ? عليه وسلم: ((ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام)) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي.وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، ولكون هذه الدعوي لا تزيد علي خمسين الف ريال فانها تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو مبين من اسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . رييس الدايره (......)