tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2025 272718

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

date_hijri=1446-06-99 document_type=decision entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:royal_order:25711 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-272718 : قرار رقم
PC-2025-272718: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
(....) مسسه (....) مسج تجاري رقم .... (....)
(....) هويه وطنيه رقم .... (....) ملكها
الخدمه، والطلاقه والسلم علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 202/04/02 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17 (1446/01/17) بضور كل من:
الاستاذ / (....)
الاستاذ / (....)
الدكتور / (....)
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-263856) الحمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، المقدم من / (....) هويه وطنيه رقم (....)، ترخيص محاماه رقم (....) ، بصفته
وكيلا عن مالك المؤسسه المستانفه بموجب الوكاله رقم (....) الحادره في تاريخ 2023-06-12 م.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي بورد ارساليه عايده للمدعي عليها عن طريق جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي
بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 1446/06/04، و عند معايتها تبين انه من ضمن الرساليه اكسسوارات
نساييه للعلامه التجاريه (....) بعد (750) جبه و (....) (2009) بعد (....) (2009) بعد (....) بعد (....) بعد (....) بعد (....) بعد (....) بعد (....) بعد (....) بعد (....) بعد (....) بعد
(565) جبه، وحيث وردت الافاده بموجب خطاب الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بتاريخ 2024-12-17 م الذي تضمن
ما يفيد ان العينه المطلوب الايفاده حيالها مقلده، وبناعه عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ
"1446/07/05" (....) - "اولا: اداه المبعي عليه / .... (....) - سعودي الجنسيه - هويه رقم (....) - مالك المؤسسه بموجب سجل
تجاري رقم (....) بالتهريب الجمركي.
ثانيا: ازامه بغرامه قدرها (180,000) مايه واثنان وثمانون الف ريال تعادل قيمه المضبوطات محل الدعوي.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
4 من 1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-272718: قرار رقم
PC-2025-272718: الصادر في الدعوي رقم:
ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب.
رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.
وحيث لم يلق القرار محل الاستثناف المشار اليه اعلامه قبولا لدي المستانفه فقد تقدم وكيل مالك المؤسسه
المستانفه بالнحه استثناف التي اطاعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه dnfع باتتфаع اركان جريمه التهريب
الجمريك بالنظر الي ان البضايع محل الدوي لم تخلد فعليا الي السوق لم يتم التصرف بها، لم تم ضبطها عند
المعاينه الجمركيه ومصادرتها، كما يدفع باتتфаع القصد الجنايي وعدم كفايه الادله للادانه بالتهريب الجمركي،
واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونقض القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، واحتياطيا
تطبيق الغرامه الوارده في نص الماده (31-30) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد.
وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبنا علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه; قرت اللجنه الفصل في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.
وفي يوم الخميس الموافق 2026/04/02، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها وذلك عبر التواصل المزيي طبقا لاجراءات التقاضي المزيي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه (25711) و تقرير (22825-263856) علي القرار (2445/04/08) (2025/10/08) و تاريخ (CSR-2025-263856) و بعد الاطلاع علي ملف الضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه المرافعه.
الانسب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك (41/11/03) ب تاريخ (147/03) و بعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر (25711) و تاريخ (147/03) و تاريخ (25711) و تاريخ (147/03) و تاريخ (147/03) و تاريخ (147/03) و تاريخ (147/03) و تاريخ (147/03) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/3) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/333) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و تاريخ (147/33) و

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-272718: قرار رقم
PC-2025-272718: الصادر في الدعوي رقم:
مما تخصته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يدفع به وكيل المستانفه من انعدام الركن المادي والمعنوي لجريمه التهريب الجمركي، بالنظر الي ان الاصل المتقترر نظاما ان الجهه الناظره لموضوع الدعوي من حقها ان سétخلص من وقايعها ما يكفي الاستناد اليه للوصول الي النتيجه التي اتتهت اليها في قاراها مادام ان استخلصها جاء ساتغا ولا يناقص الوقايع او الثالث في الاوراق اذ المتصل ان اللجنه مصدره القرار قد محت وقايع والمنعت بها عن بصر وبصيره واستند للوصول الي ما استنتجه الي اداء قوفران معتبره عوامل عليها لم متحت وقايع الدعوي عن عس
في الاستنتاج ولا تتنافر مع مخالفه المعقول والمقبول في النظر السليم، حيث جاء القرار علي بيان الافعال
والماديات المشكله للعنصر المادي لجريمه التهريب الجمركي المتثل بصوره عامه في عدم الامتثال للالتزامات
والواجبات المقرره بموجبالنظام الجمركي لاجل التعامل مع البضايع في المناطق الجمركيه لادخال البضايع او
اخراجها من البلاد، واما ما كان بشانه دغعه بانتفاء القصد الجناي فردمورد، بالنظر الي ان القصد من الامور
الموضوعيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء ساغا تودي اليه
ظروف الواقعه وقران الادوال فيها ولا تEOAHRه وان ما اشته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته
للكشف عن تلك النيه وذلك القصد وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجناي صراحه
واستقلالا، والتالي يكون دفعه في هذا الجانب مشكلا في واقعه منازعه ومجاده في موضوع حريه وسلطه الجهه
الناظره للدعوي في تقديرها للادله ووزنها واخذها بالقرارات التي تراها معتبره لاستقرار قناعتها والتي لم يلاحظ عليها
تناقضها مع المستساع عقلا والمقبول في منطق النظر السليم لما تختص به صور انتهاكاتالنظام الجمركي، مما
تعد معه الواقعه محل الدعوي تصيريا بموجب ما قرته الماده (142) من نظام الجمارك المود، غير ان اللجنه
الاستثنافيه لاحظت بان اللجنه الابتداييه قد قضت باحتسب الجامعه الجمركيه علي المستورد وفقا للفقره (4) من
الماده (145) من نظام الجمارك المود، وهي الفقره التي تطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان البضاعه ليست
في جنسها وطبيعتها ممنوعه، الامر الذي يتعين معه تطبيق احكام الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك
المود خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما يترتب عليه اتتساب مبلغ الفراعه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم
الجمريكيه لعدم وجود ما يستدعي تشديد العقوبه وذلك وفقا لما سيرد في منطوق هذا القرار.
وبناه علي ما تقدم، خلعت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
الموقي الالكتروني : مده
الصفحه 3 من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-272718: قرار رقم
PC-2025-272718: الصادر في الدعوي رقم:
1- قبول الاستثناف شكلا من مقدمه / مؤسسه ( )، سجل تجاري رقم ( ) لمالكها ( ) ....
هويه وطنيه رقم (....)
2- وفي الموضوع الحكم بالاتي:
اولا: ادانه المدعي عليه/ (....) سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (....) مالك المؤسسه بموجب
السجل التجاري رقم (....) بالتوبيب الجمركي.
ثانيا: ازامه بغرامه جمركه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للاصناف المقلده مبلغا قدره (18,مثانيا عشرا الفا
ومنا ريال سعودي.
ثالثا: مصادره المضبطات محل التهريب.
رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.
ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/1405.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
(الدكتور / ......)
عضو
(الاستاذ / ....)
رييس اللجنه
(الاستاذ / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
4 من 4
8001220000: الرقم المجاني