tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437792564 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-02-23 date_hijri=1433-05-24 document_type=ruling entity=document_number:c3ac8ecd-d923-4909-9b53-177ef36db804 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439042277 لعام 1443 ه
المدعي:
(....)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 19/7/1443 حضر وكيل المدعي وافهمته الدايره بتعديل وكالته باضافه حق الاقرار والانكار، كما حضر وكيل المدعي عليها وافهمته الدايره بتعديل وكالته باضافه حق الاقرار والانكار وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال علي لايحتها بان موكله قام بنقل مواد منتجات المدعي عليها عن طريق البر وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (234429) مايتان واربعه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريالا من اصل (354429) وتم سداد مبلغ (120000) ريال وبسؤال وكيل المدعي عليها ذكر بان التعاقد صحيح وذكر بان العقد حوي علي شرط التحكيم واصر عليه فقرر وكيل المدعي صحه ذلك، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وقبل الشروع في موضوع الدعوي وحيث ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي عليه تمسك بجلسه هذا اليوم بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما؛ وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-34 وتاريخ 24/5/1433ه نصت علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، واذ رتب العقد بين الطرفين طرق حل الخلافات ولم يلتزم به المدعي ووجد شرط التحكيم بتكوين لجنه من الطرفين لحل اي نزع بين طرفي العقد بناء علي اقرار الطرفين وتمسك به وكيل المدعي عليها قبل الاجابه الموضوعيه علي الدعوي وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه من ذات النظام ان الاختصاص بنظر المسايل التي يحيلها ذلك النظام يكون معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم.
نص الحكم:
بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.