moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4399112 لعام 1445ه المدعي: محمد حجاج ثويني الثنيان المدعي عليه: شركه حجاج ثويني الثنيان وابناءه القابضه الوقايع: تتحصل وقايع هذا الطلب في ان وكيل المدعي تقدم بالطلب رقم: (4410433946)، وتاريخ 24/5/1444ه، للنظر في تصحيح الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 23/10/1443ه، والمنتهي الي: الزام المدعي عليها بتزويد المدعي بنسخه من القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي وصوره من تقرير مراجع الحسابات لكل السنوات الماليه اعتبارا من تاريخ 6/5/1430ه. وذكر فيه بان المدعي عليها قدمت اوراقا تذكر بانها قوايم ماليه ومختومه فقط من الشركه وبذكر ذلك في محكمه التنفيذ ذكر لهم قاضي التنفيذ بان الحكم لم يوضح شكلا معينا للاوراق الملزم تقديمها من المدعي عليها، وفي سبيل نظر هذا الطلب تم تحديد موعد وفيه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه تفسير الحكم رقم 4410433946 والمقدم بتاريخ 24-5-1444ه ذكر بان الحكم الصادر من هذه الدايره عند تنفيذه تم تقديم اوراق غير معتمده من الشركه لموكلنا بناء علي الحكم الصادر بتطبيق الماده 175 من نظام الشركات، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والطلب المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره في وقايع الطلب، ولما كان المدعي يطلب تفسير الحكم الصادر في هذه القضيه من هذه الدايره برقم: (4410433946)، وتاريخ: 24/5/1444ه، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر هذا الطلب منعقدا لهذه الدايره كما نصت الماده (66) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي الاتي: (تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير اي منهما)، وكما نصت الماده (180) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي الاتي: (تتولي الدايره التي ايدت الحكم او الامر الفصل في طلب تصحيحه او تفسيره)، وحيث ان الحكم قد اكتسب الصفه النهاييه بانتهاء مده الاعتراض عليه فان الدايره هي المختصه بالنظر في طلب تفسيره، وحيث نصت الماده (182) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي الاتي: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض او لبس، وتفصل المحكمه في الطلب في جلسه علنيه، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وباطلاع الدايره علي طلب المدعي وكاله والمتضمن انه عند تنفيذ الحكم قدمت المدعي عليها اوراقا غير معتمده من الشركه، وبالطلب من قاضي التنفيذ ذكر لهم بان الحكم لم يوضح شكلا معينا للاوراق الملزم تقديمها من المدعي عليها، وحيث ان الحكم تضمن تاريخ بدايه المده المراد تزويد المدعي بنسخه من القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي وصوره من تقرير مراجع الحسابات ولم يتضمن تاريخ نهايتها، ولكون الشكل المعتمد للاوراق هو المنصوص عليه في نظام الشركات، لذلك كله قررت الدايره تفسير الحكم الي ما هو وارد ادناه. نص الحكم: قررت الدايره ما يلي: قبول طلب التفسير المقيد في هذه القضيه برقم: (4410433946)، وتاريخ: 24/5/1444ه، المقدم من/ محمد حجاج ثويني الثنيان، هويه وطنيه رقم (...)، والمتعلق بالحكم الصادر من الدايره برقم (433299462) وتاريخ 28/10/1443 ه ليكون نصه ما يلي: (الزام المدعي عليها بتزويد المدعي بنسخه من القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي وصوره من تقرير مراجع الحسابات لكل السنوات الماليه اعتبارا من تاريخ 6/5/1430ه حتي تاريخ 23/10/1443 ه علي ان تكون معتمده ومختومه وفق ما هو وارد في نظام الشركات)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4399112 لعام 1445ه المدعي: محمد حجاج ثويني الثنيان المدعي عليه: شركه حجاج ثويني الثنيان وابناءه القابضه الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده بتاريخ 10/11/1444ه في القضيه المقيده برقم 4399112 وتاريخ 7 / 7 / 1443ه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار؛ وتتلخص ان وكيل المدعي يطلب تفسير الحكم الصادر من الدايره بالزام المدعي عليها بتزويد المدعي بنسخه من القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي وصوره من تقرير مراجع الحسابات لكل السنوات الماليه اعتبارا من تاريخ 6/5/1430ه وذلك بان الحكم لم يبين شكلا معينا للاوراق الملزم تقديمها من المدعي عليها وقد اصدرت الدايره الاولي حكمها القاضي ب قبول طلب التفسير المقيد في هذه القضيه برقم: (4410433946)، وتاريخ: 24/5/1444ه، المقدم من/ محمد حجاج ثويني الثنيان، هويه وطنيه رقم (...)، والمتعلق بالحكم الصادر من الدايره برقم (433299462) وتاريخ 28/10/1443 ه ليكون نصه ما يلي: (الزام المدعي عليها بتزويد المدعي بنسخه من القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي وصوره من تقرير مراجع الحسابات لكل السنوات الماليه اعتبارا من تاريخ 6/5/1430ه حتي تاريخ 23/10/1443 ه علي ان تكون معتمده ومختومه وفق ما هو وارد في نظام الشركات)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ وقد اسست الدايره حكمها بطلب التفسير بان الحكم المراد تفسيره قد اكتسب الصفه النهاييه بانتهاء مده الاعتراض عليه فان الدايره هي المختصه بالنظر في طلب تفسيره، وحيث نصت الماده (182) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي الاتي: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض او لبس، وتفصل المحكمه في الطلب في جلسه علنيه، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وباطلاع الدايره علي طلب المدعي وكاله والمتضمن انه عند تنفيذ الحكم قدمت المدعي عليها اوراقا غير معتمده من الشركه، وبالطلب من قاضي التنفيذ ذكر لهم بان الحكم لم يوضح شكلا معينا للاوراق الملزم تقديمها من المدعي عليها، وحيث ان الحكم تضمن تاريخ بدايه المده المراد تزويد المدعي بنسخه من القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي وصوره من تقرير مراجع الحسابات ولم يتضمن تاريخ نهايتها، ولكون الشكل المعتمد للاوراق هو المنصوص عليه في نظام الشركات، لذلك كله قررت الدايره تفسير الحكم ليكون كالتالي:الزام المدعي عليها بتزويد المدعي بنسخه من القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي وصوره من تقرير مراجع الحسابات لكل السنوات الماليه اعتبارا من تاريخ 6/5/1430ه حتي تاريخ 23/10/1443 ه علي ان تكون معتمده ومختومه وفق ما هو وارد في نظام الشركات)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ فتقدم وكيل المدعي (المستانف) باعتراضه علي تفسير الحكم، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن الاتي: اولا / سبب طلبنا تفسير الحكم لان الماده (۱۷٥) من نظام الشركات جاءت اجمالا اسوه بجميع مواد الانظمه ولم تتضمن تفصيلا يمكن لقاضي التنفيذ تطبيقه عينا علي المنفذ عليه كما ورد في محضر الانهاء السابق والماده (۱۷٥) من نظام الشركات لم يرد فيها وصفا معينا للمستندات ولا الجهات المصادقه عليها للتحقق من استيفايها الشكل النظامي. ثانيا /لم يتم مناقشتنا بخصوص طلب التفسير من قبل الدايره مصدره الحكم اثناء انعقاد الجلسه بل تم اصدار الحكم مباشره. ثالثا / سبق ان قرر قاضي التنفيذ في محضر انهاء التنفيذ المقدم له ان الحكم لم يحدد ما يذكره طالب التنفيذ ولم يخصص النسخ المقدمه بشيء.، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم لموكله بطلباته، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء الموافق 1 / 1 / 1445ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي / محمد عبدالله سعيد الاسمري، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم 441828205 كما حضرها وكيل المدعي عليها / علاء بن حجاج بن عبدالله العريني سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (441376339)وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وحكم التفسير الصادر بتاريخ 10/11/1444والاعتراض المقدم عليه ؛عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد قرار قبول طلب التفسير الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده والصادر بتاريخ 10 /11 /1444ه،و المقدم من/ محمد حجاج ثويني الثنيان، هويه وطنيه رقم (...)، والمتعلق بالحكم الصادر من الدايره برقم (433299462) وتاريخ 28/10/1443 ه ليكون نصه ما يلي: (الزام المدعي عليها بتزويد المدعي بنسخه من القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي وصوره من تقرير مراجع الحسابات لكل السنوات الماليه اعتبارا من تاريخ 6 /5 /1430ه حتي تاريخ 23 /10/ 1443 ه علي ان تكون معتمده ومختومه وفق ما هو وارد في نظام الشركات)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.