moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٥٠٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ٢٣/٧/١٤٤٤ه تشير الدايره الي ورود مذكره عبر الطلبات مقدمه من وكيل المدعي ونصها (اشاره الي القضيه المحاله اليكم برقم (٤٤٧٠٦٦٥٠٨٠) لعام ١٤٤٤ه والمقامه من (...) ضد شركه (...). نفيد فضيلتكم بان الدايره المختصه بنظر هذه الدعوي هي الدايره التجاريه الخامسه حيث ان الدايره التجاريه الخامسه كانت سابقا تحمل رقم الدايره التجاريه الثالثه عشره. عليه فان الدايره التجاريه المشار اليها هي التي نظرت الدعوي الاصليه فتحال اليها دعوي اتعاب المحاماه حيث انها الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه) وبناء عليه قررت الدايره احاله القضيه الي فضيله رييس المحكمه لاتخاذ الاجراء النظامي حيال ذلك، وبجلسه ١٥/٨/١٤٤٤ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٠ه علي ان اقوم ب(تعاقدت مع المدعي عليها في قضيه تخص رفع الحراسه القضاييه للشركه ولم يوفوا بالتزاماتهم بدفع الاتعاب) في الدعوي المقامه من (...) ضد (الشركاء في شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده الدايره الثالثه عشر برقم (٤٢٦٠) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٠ه والمنظوره لدي (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(سبق وان قضت هذه الدايره بايقاع الحراسه القضاييه علي الشركه المدعي عليها سجل تجاري (...) بموجب القرار رقم (١٤١/دتج/١٣) لعام ١٤٣١ه الصادر في القضيه المقيده لديكم برقم(٤٢٦٠/٢/ق) لعام ١٤٣٠ه،وقد لحقت بالشركه المشار اليها اضرار بالغه نتيجه فرض الحراسه القضاييه عليها حيث توقفت استثماراتها وحجزت جميع ارباح الشركه واموالها وتعطلت مصالحها والتي تزيد عن مبلغ ستمايه مليون ريال، وقد طلب مني كل من مدير الشركه (...) وابنايه (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) المرافعه والمدافعه لاصدار قرار برفع الحراسه القضاييه عن شركه (...) وتم الاتفاق معهم علي ان تكون اتعابي مبلغ وقدره ثلاثون مليون ريال بموجب عقد اتفاق موقع من الشركاء في الشركه (...) و(...) و(...) و(...) و(...) ابناء (...) وبمصادقه مدير عام الشركه والدهم (...) بموجب المحضر الموقع من جميع المشار اليهم، وقد حضرت امام هذه الدايره بموجب وكاله من مدير شركه (...) (...) وتم الترافع امامها الي حين اصدار القرار النهايي رقم (٢٢٢/دتج) لعام ١٤٣١ه برفع الحراسه القضاييه عن الشركه المشار اليها) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: رفع الحراسه القضاييه؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون مليونا ريال سعودي متي رفع الحراسه القضاييه، والقضيه لم يصل منه شيء. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون مليونا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الاتيه: الحكم الخاص برفع الحراسه القضاييه والعقد، هذه دعواي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل ١٥ يوم من تقديم الدعوي، من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه هذا نصها (اولا: من حيث الشكل: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بهذه المحكمه في القضيه رقم ٣٥٦٤/٢/ق لعام ١٤٣٨ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه الدايره التجاريه الاولي (جده). ثانيا: من حيث الموضوع عدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا وهذا ثابت في اسباب الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بهذه المحكمه في القضيه رقم ٣٥٦٤/٢/ق لعام ١٤٣٨ه حيث ذكرت الدايره في اسباب الحكم انها سعت في صنع دليل للمدعي بطلبها القضيه رقم (٤٢٦٠/٢/ق لعام ١٤٣٠ه من الارشيف واستبان عدم صحه زعم المدعي بترافعه عن المدعي عليه فيها. عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعي علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه اليوم قدم المدعي مذكره هذا نصها (من حيث الشكل: الدعوي التي سبق الفصل فيها بالحكم رقم (٣٤٦٥) لعام ١٤٣٨ه، نقول هذا الحكم صدر في مواجهه (...) بصفته الشخصيه، وهذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم مقامه علي شركه (...) وبالتالي لم يسبق الفصل في هذه الدعوي المقامه ضد الشركه. ثانيا: جميع ما قمت به من الترافع لالغاء الحراسه القضاييه كان بموجب الاتفاق المبرم مع مدير الشركه ونايب المدير بالعقد الذي سبق وان ارفقناه للدايره، حسب ما ورد في البند رابعا من العقد المشار اليه. ثالثا: زعم وكيل المدعي عليها انني لم اترافع في قضيه رفع الحراسه عن شركه (...) واستشهد فيما ورد في الحكم ٣٥٦٤/٢ لعام ١٤٣٨ه، ونقول ان هذا الكلام غير صحيح ومحاوله لتضليل الدايره، حيث ان منطوق الحكم اثبت انني لم اترافع عن (...) وفي ذات الحكم في الصفحه الثالثه نص انني ترافعت عن مدير الشركه (...)، وبالتالي فان انكار المدعي عليها ان جهدي في اصدار رفع الحراسه غير صحيح. صاحب الفضيله وبناء علي ذلك وحيث لم يسبق صدور حكم قضايي في مواجهه شركه (...) وحيث اثبت لفضيلتكم انني قمت بالترافع عن مدير الشركه لرفع الحراسه اطلب الزام شركه (...) دفع الاتعاب المتفق عليها.)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من الاطراف باعتباره من النظام العام، وبما ان الماده ٢٦ من نظام المحاماه نصت علي انه تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه ؛ كما نصت الماده ٧٣/٣ من نظام المرافعات الشرعيه علي انه تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ؛ وبما ان الثابت ان الدايره الخامسه بهذه المحكمه هي ناظره الدعوي الاصليه بموجب الحكم رقم (١٤١/دتج/١٣) لعام ١٤٣١ه الصادر في القضيه المقيده لديكم برقم(٤٢٦٠/٢/ق) لعام ١٤٣٠ه، فانها تكون مختصه بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص هذه الدايره نوعيا بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: بعدم اختصاص هذه الدايره نوعيا بنظر الدعوي.