moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٩٩٣١٣لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٢٤,٨٣٧.٦٩) ست ميه واربعه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وتسعه وستون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٢,٤٨٣.٠٠) اثنان وسبعون الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريال. وذكر في تفصيل دعواه: "انه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بناء)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣١م بثمن اجمالي قدره (٦٢٤,٨٣٧.٦٩) ست ميه واربعه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و تسعه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد مبيع بناء علي اوامر شراء)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر الشراء والفواتير وكشف حساب)، واضرار تقاضي" وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم التحضيريه والمنعقده عن بعد وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله(...) بموجب الوكاله رقم (...)، قررت الدايره ندب خبره هندسيه تكون مهمتها الوقوف علي محل النزاع والتحقق من تنفيذ المدعي للاعمال حسب العقد المبرم بين الاطراف وكذلك التحقق من التزام الاطراف بالعقد وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضرين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر ان موكلته تقر بمبلغ المطالبه وانه يطلب الصلح علي تقسيط المبلغ وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه وافقت عليه واصطلح الطرفان علي: (ان يتم السداد علي ٣ دفعات مقسمه بالتساوي كل دفعه بمبلغ (٢٠٨٢٧٩.٣٣٣) تستحق اول دفعه منها بعد اسبوعين بتاريخ ٥/١٢/١٤٤٥ والدفعه التاليه بعد شهر ٥/١/١٤٤٦ والدفعه الاخيره بتاريخ ٥/٢/١٤٤٦ه وفي حال تاخر المدعي عليه عن السداد في مواعيد اي دفعه من الدفعات خلال (٧) ايام من تاريخ استحقاق الدفعه يعتبر محضر الصلح سند تنفيذي وتحل جميع الدفعات بكامل المبالغ وتكون مستحقه في حينه) ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وحيث كان يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٢٤,٨٣٧.٦٩) ست ميه واربعه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وتسعه وستون هلله. ولما اتفق وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها علي انهاء هذا النزاع صلحا، حسب المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي وبالله التوفيق.