tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 6408 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-06-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:6da43f38-c955-4f72-a728-20229f00b8e3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6408 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) للتكافل سجل تجاري (...)
ضد/ (...) لتحصيل الديون لصاحبها (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/05ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان رييسا
وبحضور احمد بن عبدالعزيز ال الشيخ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/6/1439ه تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه نيابه عن موكله المشار اليه براس هذا الحكم افاد فيها بان المدعيه ابرمت عقد مع المدعي عليها علي ان تقوم بموجبه بتحصيل مطالبات المدعيه لدي الغير، واستنادا علي ذلك فقد اسندت المدعيه للمدعي عليها (404) مطالبه لتحصيلها وفق بنود العقد، ولكن لم تلتزم المدعي عليها بتحصيل الديون في المده المحدده، ولم تلتزم بايداع المبالغ المحصله في حساب المدعيه، بل قامت بايداع المبالغ في الحساب الخاص بها، ولم تلتزم بتزويد المدعيه بتقرير شهري عما انتهت اليه المطالبات، ولم تلتزم بعدم جدوله الديون المكلف بتحصيلها دون موافقه كتابيه مسبقه من المدعيه، وقامت المدعي عليها بتحصيل بعض المطالبات من عملاء المدعيه ولم تقم بتوريدها الي حساب المدعيه حتي الان، حيث اكتشف ذلك صدفه من خلال مكتب التحصيل الجديد الذي تم تكليفه بتحصيل الديون، حيث افاد العملاء بسداد المطالبات في حساب المدعي عليها، كما ادي ذلك الي تقديم شكاوي علي المدعيه من قبل عملايها. ونتيجه للمخالفات المذكوره للعقد قامت المدعيه باعمال حقها في انهاء الاتفاقيه بموجب الماده (13/2) العقد وذلك بتاريخ 7/5/2017 بموجب خطاب رقم (...) وتاريخ 7/5/2017م ولم تلتزم المدعي عليها بتوريد المبالغ المستلمه ولم تلتزم باعاده جميع العهد والوثايق المسلمه اليها من قبل المدعيه حتي الان مخالفه للماده (14) التي تلزمها باعادتها خلال عشره ايام من تاريخ انهاء العقد. وطالب في صحيفه دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم كافه العهد والمستندات البالغه (404) ملف، ودفع مبلغا قدره (140,194) ميه واربعين الف وميه واربع وتسعين ريالا قيمه المطالبات التي علمت بها المدعيه، وبتوريد كافه مبالغ المطالبات المحصله من قبلها والتي لم تقم بتوريدها للمدعيه حتي تاريخه، وكشف وتقرير بحاله جميع المطالبات التي سلمت اليها، والتوقف فورا عن التواصل مع العملاء وعن تحصيل اي مطالبه من المطالبات محل العقد المنتهي، والزامها بدفع ما تكبدته المدعيه من اتعاب محاماه وقدره (50,000) خمسون الف ريال. وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط فحددت لها جلسه يوم الاحد 20/8/1439ه وفيها حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته طلب امهاله بالرجوع لموكلته باحضار بيناتها علي مبلغ المطالبه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 25/11/1439ه حضر المدعي وكاله وقدم مذكره من صفحتين وثلاث مرفقات انتهي فيها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (140,194) ريال وقرر اكتفاءه بما قدم وعليه رات الدايره رفع القضيه للدراسه. وكرر وكيل المدعي في مذكرته ما ورد في صحيفه الدعوي. وفي جلسه يوم الثلاثاء 5/3/1440ه استمعت الدايره بتشكيلها الجديد موجز الدعوي وباطلاعها علي القضيه تبين لها عدم اختصاص المحكمه بنظرها كما حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وعليه رات الدايره الفصل في الاختصاص كون المدعي عليها تمارس نشاط غير تجاري بموجب المحضر رقم (...) ورات الفصل في ذلك. ثم رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين متعلق بعقد تحصيل الديون المستحقه لصالح المدعيه علي الغير كما ان المدعي عليها تمارس نشاط تحصيل الديون حسبما هو مثبت في السجل التجاري الخاص بها وحسب افاده وكيل المدعيه امام الدايره، وبما ان الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، والماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر لعام 1350ه حددت الاعمال التجاريه المشار اليها في نظام المرافعات الشرعيه، وليس من ذلك النزاع القايم بين الطرفين ولا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، بل هو من الانشطه المهنيه يتقاضي عنه اتعاب لا ارباح ومن الانشطه الخدميه لا التجاريه، وقد جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف بناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها والذي جاء في القسم الثاني –اولا في الفقره (3) (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات-التعليم-الاستشارات الهندسيه-المحاسبه-خدمات التخليص الجمركي-الشركات الزراعيه) ونحوها. ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره (ا-ب) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه...) كونها تمارس نشاط خدمي داخل ضمن الاعمال الغير تجاريه لتحقق ذات العله والوصف الظاهر من خدمات التخليص الجمركي فجميعهما يزاول نشاطا خدميا ويقوم بالتحصيل والتخليص وعليه فان النزاع الماثل في هذه القضيه لا تختص المحاكم التجاريه بنظره اذ هو متعلق بنشاط غير تجاري كما هو ثابت من اقرار وكيل المدعيه والمتبين من عقد التحصيل وطبيعه التعامل بين الطرفين وفق المستندات المرفقه بملف الدعوي وعليه فتكون الدعوي متوجهه الي المحكمه العامه، وبناء علي الفقره (ب) من الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والذي جاء فيها ما نصه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه -بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف - فتحيلها الي المحكمه التي تراها مختصه ...) لذا فان الدايره افهمت المدعي بحقه في الاعتراض لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام او ان القضيه ستحال الي المحكمه المختصه اذا اكتسب الحكم القطعيه حسب المشار اليه في الماده.
(لذلك)
حكمت الدايره: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 6408 لعام 1439ه لما هو موضح بالاسباب.
امينا للسر
احمد بن عبدالعزيز ال الشيخ
 رييس الدايره
ابراهيم بن بندر ال ثنيان

الحكم في القضيه رقم 1587 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) للتكافل سجل تجاري (...)
ضد/ (...) لتحصيل الديون لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/02/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا
القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا
وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/01ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي ان المدعيه ابرمت عقدا مع المدعي عليه لتحصيل مطالباتها لدي الغير الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك في المده المحدده وطلبت المدعيه الزام المدعي عليه بتسليم كافه العهد والمستندات ودفع مبلغ، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما ادلي به، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 5/3/1440ه في القضيه رقم 6408 لعام 1439ه.
امينا للسر
عمر بن سليمان العيسي 
عضو
عبدﷲ بن سليمان المزروع 
عضو
حجاب بن عايض العتيبي
 رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان