tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes

حكم رقم 4430584676 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-02-01 date_hijri=1444-07-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ed797497-2839-4588-86d3-25ef3eda9944 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470641576 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي المستعجله بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي وبقيدها الكترونيا واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه عن بعد حضر فيها طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان لديه صحيفه دعوي محرره ونصها الاتي: نفيد فضيلتكم بانه توجد دعوي منظوره بطلب عزل المدراء المدعي عليهما بسبب الاعمال والقرارات الضاره بالشركه حيث ان المدعي عليهما يقومان باستغلال نسبه التصويت الممنوحه لهما66% باتخاذ قرارات لمصلحتهما الشخصيه وضد مصلحه الشركه نظرا لقيامهما بتاسيس شركه منافسه ويرغبان في الانتقال اليها ويقومان بالاستيلاء علي الموظفين الحاليين في الشركه من خلال الايعاز للموظفين بتقديم استقالات جماعيه بلغ عددها ما يزيد علي 14 استقاله ولازالت الاستقالات تتزايد يوميا لان جميع الموظفين المستقيلين يرغبون في الانتقال للعياده الجديده كما قام المدعي عليهما باتخاذ قرار باعفاء مديره الموارد البشريه (...) وتعيين موظفه اخري بزياده في الراتب من 8000 الي 15000 وهذا يكلف الشركه مبالغ ومصاريف اضافيه ليست في حاجه لها كما ان اعفاء مديره الموارد البشريه كان نتيجه تقديمها افاده خطيه في القضيه المنظوره امام القضاء ضد المدعي عليهما وهي من الشهود الرييسين في القضيه المنظوره واعفاؤها من قبل المدعي عليهما يضعها في موضع خصومه معهما لرد شهادتها امام القضاء كما ان المدعي عليهما قد ابديا رغبتهما مرارا وتكرارا للتخارج من الشركه وبيع حصصهما وخروجهما في شهر فبرار الحالي فكيف يقومان باتخاذ هذه القرارات رغم الافصاح عن رغبتهما في التخارج وهما حاليا في مرحله التفاوض علي سعر الحصص وقد كان هناك بند من بنود التفاوض وهو تخيير الموظفين لاختيار البقاء في الشركه او الانتقال الي العياده والشركه المنافسه ولم يتم التوصل الي اتفاق علي التخارج بين الشركاء فقام المدعي عليهما باستغلال ارتفاع نسبه اصواتهما في مجلس الاداره لاتخاذ قرارات ضاره بالشركه بسوء نيه لايقاع الضرر بموكلتي كنوع من الضغط للموافقه علي شروط التخارج وهذا مخالف لما ورد في الماده 26 والماده 27 من نظام الشركات والتي نصت علي ما يلي: الماده السادسه والعشرون: واجبات العنايه والولاء يجب علي مدير الشركه، او عضو مجلس ادارتها، الالتزام بواجبات العنايه والولاء، وبوجه خاص ما ياتي: ا- ممارسه مهماته في حدود الصلاحيات المقرره له. ب- العمل علي مصلحه الشركه، وتعزيز نجاحها. ج- اتخاذ القرارات او التصويت عليها باستقلال. د- بذل العنايه والاهتمام والحرص والمهاره المعقوله والمتوقعه. ه- تجنب حالات تعارض المصالح و- الافصاح عن اي مصلحه له مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه. الماده السابعه والعشرون: تعارض المصالح والمنافسه واستغلال الاصول لا يجوز لمدير الشركه، ولا لعضو مجلس ادارتها، ان تكون له اي مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه، الا بترخيص من الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين او من يفوضونه، ولا يجوز لمدير الشركه، ولا لعضو مجلس ادارتها، ان يشترك في اي عمل من شانه منافسه الشركه او ان ينافس الشركه في اي من فروع النشاط الذي تزاوله، الا بترخيص من الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين او من يفوضونه. لا يجوز لمدير الشركه، ولا لعضو مجلس ادارتها، استغلال اصول الشركه او معلوماتها او الفرص الاستثماريه المعروضه عليه بصفته مديرا او عضوا في مجلس ادارتها او المعروضه علي الشركه لتحقيق مصلحه له مباشره او غير مباشره. 6- يحق للشركه في حال مخالفه مديرها او عضو مجلس ادارتها الفقره (1) من هذه الماده، المطالبه امام الجهه القضاييه المختصه بابطال العقد، والزامه باداء اي ربح او منفعه تحققت له من ذلك. يحق للشركه في حال مخالفه مديرها او عضو مجلس ادارتها الفقره (2) من هذه الماده، المطالبه امام الجهه القضاييه المختصه بالتعويض المناسب. ومما سبق يتضح لفضيلتكم بان القرارات المتخذه من قبل المدعي عليهما نابعه من مصلحتهما الشخصيه وضد مصلحه الشركه الحاليه وتخدم مصالح الشركه المنافسه التي يرغبان الانتقال اليها..كما ان مواد نظام العمل منعت انهاء العقود دون سبب مشروع وفقا للماده 75 من نظام العمل والتي تنص علي ما يلي: اذا كان العقد غير محدد المده، جاز لاي من طرفيه انهاؤه بناء علي سبب مشروع يجب بيانه بموجب اشعار يوجه الي الطرف الاخر كتابه قبل الانهاء بمده تحدد في العقد، علي الا تقل عن ستين يوما اذا كان اجر العامل يدفع شهريا ونوضح لفضيلتكم بان عقود جميع الموظفين الذين تقدموا باستقالاتهم عقود مفتوحه وغير محدده المده ومده الاشعار فيها ستون يوما ولكن لا يحق لهم طلب انهاء العقود الا بناء علي سبب مشروع ولم يقدم اي منهم سببا مشروعا للانهاء مما يعني الاحتفاظ بحق الشركه في عدم قبول الاستقاله في حال عدم ذكر الاسباب المشروعه وفي حال موافقه المدعي عليهما في قبول الاستقالات بناء علي استغلال نسبه الاصوات فسوف تصبح الاستقالات ساريه المفعول وسوف يكبد ذلك خساير للشركه وايقاع الشلل بمرافق الشكه وفي المقابل فسوف يقوم المدعي عليهما بالاستفاده من نفس الموظفين في العياده المنافسه اسباب الاستعجال..1- توفر عنصر الجديه بايقاع ضرر لا يمكن تداركه علي الشركه من خلال قبول الاستقالات الجماعيه وتكبد الشركه خساير نتيجه هذه الاستقالات.2- توفر عنصر الاستعجال من خلال حصول الشلل التام في مرافق الشركه بسبب الخروج الجماعي للموظفين من الشركه بسبب المدعي عليهما3-في حال قبول الاستقالات فتصبح ساريه المفعول ولا يمكن التراجع عنها وفي هذا ضرر علي الشركه وتحميلها تبعات ماليه للموظفين ان اعاده التاهيل والتدريب والتوظيف يستغرق وقتا وجهدا مما يؤثر علي سير عمل الشركه الحالي.4- ان اعفاء مديره الموارد (...) هو اجراء نتيجه تقديم افادتها اما المحكمه مما يضعها في حاله خصومه مع المدعي عليهما لابطال شهادتهما5-في حال استمرار المدعي عيهما في استغلال الاصوات فسوف يقومان باتخاذ قرارات اخري ضاره بالشركه للضغط علي موكلتي للقبول بشروط التخارج او اسقاط الشركه الطلبات نطلب من فضيلتكم الحكم في الطلب العاجل بالزام المدعي عليهما بعدم اتخاذ اي قرارات بشان الموظفين في الشركه وابطال القرارات الحاليه الخاصه باعفاء مديره الموارد البشريه(...) من رياسه قسم الموارد البشريه لحين الانتهاء من القضيه او التخارج من الشركه)، وذكر ان بينات دعواه الاستقالات، خطاب من المدعي عليه برغبته في التخارج، عقد التاسيس، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
لما كانت الدايره تختص بنظر الطلبات المستعجله واوامر الاداء وفق ما نصت عليه الفقره (2) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان طلبات المدعي الذي انتهي اليه في جلسه الحكم هو الزام المدعي عليهما بعدم اتخاذ اي قرارات بشان الموظفين في الشركه، وابطال القرارات الحاليه الخاصه باعفاء مديره الموارد البشريه (...) من رياسه قسم الموارد البشريه لحين الانتهاء من القضيه او التخارج من الشركه، وحيث ان هذه الطلبات ليس من ضمن الطلبات العاجله، وهو خارج عن الحالات التي نص عليها نظام المحاكم التجاريه في الماده (36) بجميع فقراتها، بل ان حقيقتها طلبات موضوعيه لذا فانها حريه بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدايره، وتنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم (4470641576)، لما هو موضح بالاسباب.