tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 610 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-25 date_hijri=1442-04-10 document_type=ruling entity=document_number:61b2a151-a5bb-4024-86f8-f784964688dd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 610 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها طرفي الدعوي , , ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فقرر: بانه اتفق مع المدعي عليه علي ان ينفذ له ابواب وشبابيك ؛ لبيعها علي الغير , في محله الواقع في حي (...), وتم تنفيذ الابواب والشبابيك وتسليمها للمدعي عليه , وقد بلغت قيمتها: (12,900) اثنا عشر الفا وتسع ميه ريال , ويطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ , وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر صحه الدعوي , وبسؤال المدعي عن البينه؟ ذكر بان التعامل كان مع مكفول المدعي عليه (...)(...) الجنسيه , وقد توفي العام الماضي , وبسؤال المدعي عليه عن (...)؟ ذكر بان هناك اربعه اشخاص اسمهم (...), وقد تم استلام حقوقهم , فيما قرر المدعي بان هناك كشف بعدد الابواب , فسالته الدايره عن توقيع المدعي عليه؟ فذكر بانه لم يوقع عليه , فيما قرر المدعي عليه بان لديه دفتر قد وقع عليه (...) يثبت باستلام جميع حقوقه ومخالصته , فطلبت منه الدايره تقديمه في الجلسه القادمه , فوعد بذلك , وفي الجلسه التاليه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه , وبناء عليه واستنادا لاحكام النظام , قررت الدايره السير في نظر الدعوي , ثم اكد المدعي عن دعواه وطلبه , فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه , فهل يطلبها؟ فقرر بانه يطلبها , فتم ابلاغ المدعي عليه الكترونيا بالحضور لاداء اليمين , وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه باليمين , ثم اكد المدعي علي دعواه وطلبه الزام المدعي عليه سداد قيمه الاعمال المنفذه له البالغ قدرها: (12,900) اثنا عشر الفا وتسع ميه ريال , وحصر دعواه بذلك ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء ، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه .
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه , بعد حضوره للجلسه الاولي , ولم يتقدم بعذر عن ذلك ، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي ، ولما كان الامر الملكي رقم: (?????) وتاريخ ?? ربيع الاول 1439 قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ، وحيث نصت الفقره رقم: (?) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (???/?/??) وتاريخ ?? ربيع الثاني 1439 علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه , ولما كانت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك.) , فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه ، وقررت السير في الدعوي , ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه سداد قيمه الاعمال المنفذه له البالغ قدرها: (12,900) اثنا عشر الفا وتسع ميه ريال , وحيث انكر المدعي عليه الدعوي ولم يقدم المدعي بينه موصله علي ما ادعي به ، وطلب يمين خصمه علي الدعوي ، فقد جري تبليغ المدعي عليه الكترونيا بالحضور لاداء اليمين عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتف المحمول والموثق لدي وزاره الداخليه , عن طريق النظام القضايي (معين) ، وقد اظهر النظام انه تم ارسال الرساله , ولكنه لم يحضر او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره ، وهذا يعتبر نكولا من المدعي عليه عن اليمين رغم تبلغه لشخصه بان عليه الحضور لادايها ، قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكميه : "والصحيح ان النكول يقوم مقام الشاهد والبينه ، لا الاقرار ولا البذل" , وقال في موضع اخر: "وهل القضاء بالنكول الا رجوع الي مجرد القرينه الظاهره ، التي علمنا بها ظاهرا انه لولا صدق المدعي لدفع المدعي عليه دعواه باليمين ، فلما نكل عنها كان نكوله قرينه ظاهره داله علي صدق المدعي ، فقدمت علي اصل براءه الذمه" , كما نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده (57/5) علي انه: (اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول) , ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث حضر الجلسه الاولي وابلغ باليمين الكترونيا , وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في الحضور للمحكمه رغم تبلغه بموعد الجلسه ، وهذا يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي ، وحيث قرر المدعي بانه يطلب سداد قيمه الاعمال المنفذه للمدعي عليه البالغ قدرها: (12,900) اثنا عشر الفا وتسع ميه ريال , وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده .
(منطوق الحكم)
بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (12,900) اثنا عشر الفا وتسع ميه ريال . والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.