tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430132004 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-11 date_hijri=1425-01-24 document_type=ruling entity=document_number:8c739e20-7486-48c5-be45-ad6aba243fa8 entity=document_number:م/30 entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٨٢٧٨ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (مضاربه اسهم)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال سعودي، ونشاط الشراكه تداول الاسهم، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٦/١٠/٣ه الموافق ٢٠٠٥/١١/٠٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (اغلقت الشركه فرعها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (تم اغلاق الشركه) استنادا علي (تم توقف الشركه عن العمل من غير سبب) وحاله راس المال في الوضع الحالي (٢٠٠٠٠)، هذه دعواي). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي. وفي هذا اليوم الموافق ٨/ ٣/ ١٤٤٤ه افتتحت الدايره في هذه الدعوي الجلسه التحضيريه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، قدم مذكره عبر المحادثه جاء فيها ما يلي: (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد قال تعالي(يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)، قال الرسول ﷺ (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم (١٢٣) ما نصه (المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي والتقصير). اوضح لفضيلتكم انه تم اتفاق المدعي مع المدعي عليه بالعقد رقم (...)بتاريخ ٨/١١/٢٠٠٥م باستثمار مبلغ مالي وقدره عش٢٠٠٠٠رون الف ريال سعودي وذلك للاستثمار في: مجال تداول الاسهم السعوديه والخليجيه النقيه من الربا والتعاملات المشبوهه. الاكتتاب في الشركات الجديده والشركات المزوده لراس المال. وبتاريخ ٢٤/١/١٤٢٥ه قامت المدعي عليها بتحويل ارباح بمقدار ال١٠٠٠ف ريال بحواله بنكيه بمصرف (...)للحساب رقم (...) ثم الشهر الذي يليه قامت المدعي عليها باغلاق ابوابها وحاول المدعي التواصل ولكن لم يستطع لاختفاء الشركه وافرادها وتفريط المدعي عليه في الحق المدعي به واختفايه عن المساهمين والشركاء بعدما الحصول علي اموالهم. اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاستثمار وقدره عش٢٠٠٠٠رون الف. الزام المدعي عليه بالتعويض طول هذه المده، الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره عش١٠٠٠٠ره الاف ريال. ونسال الله لكم التوفيق والسداد. مقدمه الوكيل الشرعي. المحامي/ (...)). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي.

الاسباب:
بما ان الاختصاص الولايي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد الخصوم، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان موضوع الدعوي متعلق بسوق الاسهم السعوديه، وحيث ان نظام هييه السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤ه نص في الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين منه علي ما يلي: (تنشي الهييه لجنه تسمي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه, والسوق، وقواعدها، وتعليماتهما في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الشكوي, او الدعوي, بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق) كما ان الماده الثانيه والثلاثين، والماده الستين قد اكدت علي اختصاص لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه بهذه القضايا، الامر الذي يتضح معه خروج هذه المنازعه المتعلقه بمطالبه المدعي براس ماله الذي تم تشغيله من قبل المدعي عليه في سوق الاسهم السعوديه بنصوص خاصه عن ولايه الدواير والمحاكم التجاريه. ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (١٣٩٢٩) بتاريخ ٤ /٨ /١٤٣٧ه الموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء، والتي نصت في الفقره الاولي منها علي ما يلي: (ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه). الامر الذي تنتهي معد الدايره الي منطوق حكمها التالي:

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.

العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)