tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 12622/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2017-11-02 date_hijri=1436-12-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:62 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:361198381 entity=legal_basis:royal_decree:5/20 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 12622/2/ق لعام 1436ه

المقامه من مؤسسه (...) للصحافه والنشر
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 2/12/1436ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه (...) ، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 26/7/1434ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، حاصلها: ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها عقد تشغيل باقات متنوعه (mms) المحرر بتاريخ 22/8/1431ه، والموقع من الطرفين وعند مطالبه موكلته المدعي عليها بحصتها من قيمه الاشتراكات في الباقات المتنوعه وقدرها: (821.746) ثمانمايه وواحد وعشرون الف وسبعمايه وسته واربعون ريالا، امتنع المدعي عليه عن السداد، ويطلب الزامه بسداد هذا المبلغ.
وبقيد القضيه اعلاه في سجلات هذه المحكمه، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في جلسه يوم الاحد 10/2/1437ه، حيث قررت الدايره الغاء عريضه الدعوي؛ لعدم مراجعه المدعيه او من يمثلها، وفي جلسه 18/4/1437ه، وبسؤال وكيل المدعيه: (...) ، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 26/7/1434ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي، والذي اصبح نهاييا بتاريخ 28/5/1437ه، بقناعه وكيل المدعيه، الا انه بتاريخ 7/11/1437ه، وردت القضيه مجددا بموجب قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص رقم (374/ت) وتاريخ 11/7/1437ه، المتضمن بان القضيه صدر بها حكم ديوان المظالم بجده في القضيه رقم (12622/2/ق لعام 1436ه)، وحكم المحكمه العامه بجده رقم (361198381) وتاريخ 30/6/1437ه، القاضيين بعدم الاختصاص الولايي لكل منهما، الا ان اللجنه رات بالاغلبيه اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظرها، فتم تحديد جلسه يوم الاربعاء 11/1/1438ه، للنظر فيها مجددا، وفيها اكد وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي، فيما طلب وكيل المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 4/5/1437ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، تزويده بلايحه الدعوي ومرفقاتها، فتم تزويده بها، وفي جلسه 16/2/1438ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ، وفي جلسه 28/3/1438ه، ذكر المدعي عليه اصاله بان المدعيه لا تستحق في ذمته اي مبلغ، وان لديه مستندات تبين ذلك، وفي جلسه 26/4/1438ه، قدم المدعي عليه مذكره تضمنت ان: المدعيه طبقا للعقد ليس لها الحق في العمل في الخدمات التفاعليه عبر اجهزه الجوال، وان دورها في العقد هو التسويق فحسب، كما ان الكودات ملك لشركات (...)، وان المحتوي ملك للمدعي عليه، وان اليه العمل والاتفاق تتمثل بان يقوم المدعي عليه بتقديم محتوي – مملوك له – علي الكودات الخاصه بشركات (...)، وحيث ان المدعي عليه اوفي بكافه استحقاقات المدعيه من النسبه المستحقه لها؛ حيث يتضح ذلك من خلال الايميلات المتبادله بينه وبينها، وخطابات المدعيه التي تثبت الفواتير، ومعلوم ان العقد نظم سداد المستحق للمدعيه، وعلقه بتوريد شركات (...) للمبالغ للمدعي عليه، ثم يقوم المدعي عليه بتوريد حصه المدعيه لها، وان الحوالات والفواتير المرفقه تثبت سداد كافه المستحقات للمدعيه، حيث انه حسب توريد شركات الاتصالات للمبلغ يتم فورا توريده للمدعيه، وان المدعي عليه زود المدعيه بكافه خطابات شركات (...)، وانه لما طعنت المدعيه في صحه الفواتير الصادره عن شركات (...)، قام المدعي عليه بتزويد المدعيه بارقام شركات (...) لتقوم المدعيه بالتواصل معهم والتاكد من صحه تلك الفواتير، وحيث ان شركات (...) هي التي تصدر الفواتير وتمتلك الاكواد، ودور المدعي عليه ينحصر في ايصال الفواتير للمدعيه، وتزويدها بالمحتوي الحصري المملوك له والذي يتم التسويق فيه وايداع حصه المدعيه من تلك الفواتير، وحيث ان هذا الموضوع تم اقفاله من اكثر من (5) سنوات، ولم تقدم المدعيه ما يثبت عدم صحه الفواتير الصادره عن شركات (...)، كما لم تستطع انكار قيام المدعي عليها بالسداد، وختم لايحته بطلب رفض الدعوي، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد تضمنت ان المدعي عليه في معرض اجابته ذكر بان بياناته هي فواتير صادره عن شركه (...) وليس عن (...) باعتبارها هي المنظمه لعقد تشغيل باقات متنوعه (mms) وان هذا الدفع صحيح؛ حيث ان موكلته خاطبت (...) لتزويدها بالفواتير، الا انهم افادوا بعدم اختصاصهم، ومن ثم اصدرت موكلته تلك الفواتير علي محرراتها بناء علي ما قدمه المدعي عليه من بيانات: كون السيرفر الخاص بالمدعي عليه اكثر دقه من بيانات المدعيه، كما ان موكلته تقر بانها استلمت من المدعي خطاب عبر البريد الالكتروني المتضمن الفواتير التي وصلته من شركات (...)، الا ان موكلته لم تستلم سوي الخطاب، ولم تطلع علي المستندات الوارده من شركات (...)، حيث ان المدعي عليه هو من تعاقد مع شركات (...)، مضيفا بان المدعي عليه لم يلتزم بالبند الرابع من العقد في فقرته الثالثه المتضمن التزام المدعي عليه بتسليم حصه المدعيه كل (3) اشهر، بحيث يتم توريد المستحق للمدعيه حسب ما يتم توريده للمدعي عليه من شركات (...)، واكد علي طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (644.340) ستميه واربعه واربعون الفا وثلاثميه واربعون ريالا، قيمه حصه موكلته من الفواتير، فعقب المدعي عليه بانه ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وانه ليس في ذمته اي مبلغ للمدعيه، وان جميع المبالغ التي استلمها من شركات (...) قد قام بتسليم المدعيه حصتها وقدرها (70%) من المبالغ المستلمه، ولا تستحق في ذمته اي مبلغ، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه علي انكار استحقاقها لاي مبلغ في ذمه المدعي عليه فطلب مهله لذلك، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 28/7/1438ه، افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه علي انكار استحقاقها لاي مبلغ في ذمته، فقرر رفضه ليمين المدعي عليه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن عقد دعايه واعلان وتثقيف: ولما كان الثابت ان نظام المؤسسات الصحفيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5/20) وتاريخ 8/5/1422ه، بين ان المؤسسه الصحفيه هي منشاه خاصه هدفها اصدار مطبوعات دوريه يكون رايدها خدمه المجتمع، بنشر الثقافه والمعرفه ملتزمه الصدق والموضوعيه في كل ما تصدره من مطبوعات، وللمؤسسه ان تحقق ارباحا معقوله بشكل لا يتعارض مع غايتها في اطار ضوابط النظام، وحيث ان الهدف الذي ترمي المؤسسات الصحفيه الي بلوغه هو نشر الثقافه والمعرفه والارتقاء بفكر المجتمع والذي هو بهذا الاطار يعد عملا مهنيا تثقيفيا ولا تعد معه المدعيه ممن تتوفر فيها الصفه التجاريه، الامر الذي يجعل من الدعوي خارجه عن الاختصاص الولايي لديوان المظالم بوصفه جهه قضاء تجاري يختص بالفصل في النزاعات التجاريه الاصليه او التبعيه وفقا للسوابق القضاييه المقرره في ديوان المظالم لهذا الشان؛ وحيث اصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 18/4/1437ه، بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي، كما اصدرت المحكمه العامه بجده حكمها بعدم الاختصاص الولايي؛ وحيث صدر قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص رقم (374/ت) وتاريخ 11/7/1437ه، والمتضمن اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي؛ فان الدايره تستجيب لذلك؛ وتنظر في الموضوع بناء عليه.
ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليه في محافظه جده؛ الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب قرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432 ه.
وعن الموضوع، فانه لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (644.340) ستميه واربعه واربعون الفا وثلاثميه واربعون ريالا: تاسيسا علي انها مستحقات لها عن العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 22/8/1431ه عن عقد تشغيل باقات متنوعه (mms)، وحيث ان الاستجابه لطلب المدعيه يستلزم منه النظر في العقد وما تلاه من تطبيق وعدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، فعن العقد، فالثابت انه نص علي ان المدعي عليه يمتلك المحتوي بموجب وثايق نظاميه، كما جاء في البند الثاني علي ان المدعي عليه من التزاماته تامين الكود من شركات (...)، وتامين التراخيص بنشر المحتوي وتحديثه وتامين شاشه الدخول لمعرفه الحركه التفاعليه وتامين الفواتير الخاصه بالخدمه كل ثلاثه اشهر وتامين الفواتير من شركه (...) بمبلغ دخل هذه الخدمه، والالتزام بدفع حصه المدعيه من المبلغ المحصل من شركات (...) كل ثلاثه اشهر، حسب توريدها من شركات (...)، كما حدد ذلك البند المحتوي المراد نشره واعلانه، كما تضمن البند الرابع علي انه لا يمكن الزام المدعيه باي مبلغ لصالح المدعي عليه، وان يكون سعر الاشتراك في اي خدمه بمبلغ قدره (20) عشرون ريالا، شهريا لقيمه كل باقه من الباقات محل العقد (باقه درر (...) الرمضانيه، باقه ايمانيات) (...)، باقه اعذب واجمل التلاوات القرانيه والادعيه ، باقه روايع (...)، كما تضمن ذات البند علي ان توزيع الدخل يكون كما يلي ** حسم حصه شركات (...) بواقع (50%) من قيمه الاشتراك في كل خدمه. ** توزيع المتبقي من قيمه الاشتراك بواقع (70%) للمدعيه، و (30%) للمدعي عليه، وان يلتزم المدعي عليه بتسليم حصه المدعيه كل ثلاثه اشهر بناء علي ما يتم تسليمه من فواتير من شركات (...)، كما تضمن البند الخامس علي انه يحق للمدعيه فسخ العقد في حاله عدم التزام المدعي عليه به، كما تضمن البند السابع ان مده العقد سنه واحده ميلاديه تبدا من تاريخ 6/8/2010م وحتي تاريخ 7/8/2011م، ولا يتجدد العقد لمده مماثله، الا بموجب اتفاق خطي محرر بين الطرفين، كما تضمن البند العاشر علي انه تتم المراسله بين الطرفين عن طريق الرسايل الهاتفيه (الفاكس) ، او البريد السريع، او اي عنوان جديد يتفق عليه الطرفان، والمستفاد من نصوص العقد اعلاه ان ثمه طريقه بين الطرفين في التعامل ابتداء من طريق المراسله او السداد وحصه كل طرف حيث بلغت حصه المدعيه من المبلغ الذي يتم تحصيله (70%) وحصه المدعي عليه (30%) بعد حسم حصه شركات (...)المحدده ب (50%) وان المدعي عليه مسؤول عن جلب الفواتير من شركات (...)، ويلتزم بسداد حصه المدعيه كل (3) اشهر بناء علي ما يرده من فواتير من شركات (...)، وان عليه تزويد المدعيه بتلك الفواتير، وحيث انه بتطبيق ما سبق علي واقع حال الدعوي، وبناء علي ما تضمنه العقد، وما قرره اطراف الدعوي، تجد الدايره ان المدعيه تقرر بان المدعي عليه نفذ العقد كاملا، وانه دفع لها اموالا عنه؛ تطبيقا للعقد؛ الا انها ذكرت بان هناك عده مبالغ قدرها (0644.340) ستميه واربعه واربعون الفا وثلاثميه واربعون ريالا، لم يقدم المدعي عليه عليها الفواتير الصحيحه الصادره عن شركات (...)، تاسيسا علي ان المدعيه جلبت تلك المبالغ محل الدعوي من الشاشه التفاعليه للبرنامج ، وان بعض الفواتير محل طعن منها، دون ان تقف علي وجوب فواتير وسدادات، ولما كان الامر كذلك، وحيث ان العقد نص علي ان المدعي عليه هو المعني بجلب تلك الفواتير من شركات (...) وتسليم حصه المدعيه منها، وانه هو المالك للمحتوي، وان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها طلبت فسخ العقد؛ لعدم التزام المدعي عليه به؛ تطبيقا للبند السابع، ويكون حينيذ عدم طلبها للفسخ يثبت صحه التزام المدعي عليه به، وحيث قدم المدعي عليه البينه علي ذلك بما تضمنته المراسلات البريديه بين الطرفين اخصها الخطابات الصادره عنه، كما قدم الحوالات البنكيه التي تثبت سداده لحصه المدعيه في حسابها، اضافه الي كشوفات حساب عن التعامل لا تنكر المدعيه صحتها، وانما تدعي عدم صحه فواتير شركات (...)، وحيث ان الاصل ان المدعي عليه امين طبقا للعقد، ذلك انه هو المالك للمحتوي ، والمدعيه مجرد مسوق ، والامين مصدق فيما اؤتمن عليه، والاصل عدم الخيانه، الا اذا ثبت خلاف ذلك، وهو ما لم يثبت، ولما كان العقد نص علي المستحق للمدعيه يكون طبقا لما يقدمه المدعي عليه للمدعيه من فواتير، وحيث ان ادعاء المدعيه لم يكن متعلقا بعدم تسليم المدعي عليه لها الفواتير، وانما هي تطعن في صحه الفواتير؛ تاسيسا علي ان البيانات التي تظهر في الشاشه التفاعليه والسيرفر، ولما كانت الشاشه التفاعليه والسيرفر لا يمكن ان تبينا مدي استحقاق الطرفين للعقد؛ ذلك انهما يحتويان علي حساب حاله الاشتراك وحاله الغاء الاشتراك، وحاله عدم تجديد الخدمه، ومن ثم يكون الاستناد علي السيرفير والشاشه التفاعليه لا يمكن مطلقا؛ فضلا عن ان العقد نص علي الاعتماد علي استحقاق كل طرف يكون بناء علي الفواتير الصادره عن شركات (...)، ولما كانت الدايره وهي في سبيل القضاء والفصل في الخصومه الماثله امامها وامضاء الحكم فيها، وبالنظر الي انه لا يقبل قول الانسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج الي بينه او تصديق المدعي عليه، فان طلب المدعي يمين المدعي عليه، فله ذلك ؛ وحيث افتقر ادعاء عدم صحه فواتير شركات (...) الي البينه ؛ وحيث انه تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -؛ وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر – رحمه الله: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، ولما كانت الدايره في سبيل ذلك افهمت وكيل المدعيه بانه ليس لموكلته سوي يمين المدعي عليه علي انكار استحقاقها لاي مبالغ وانه سلمها كافه استحقاقاتها ، الا انه قرر رفضه ليمين المدعي عليه: ومن ثم فان الدايره لا تجد مناصا من رفض الدعوي.

(لذلك) 
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من: مؤسسه (...) للصحافه والنشر، المؤسسه بموجب المرسوم الملكي رقم (62) وتاريخ 24/8/1383ه، ضد : (...) ، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) .
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

القرار في القضيه رقم 5487/2/س لعام 1438ه

المقامه من/ مؤسسه (...) للصحافه والنشر
ضد (...) صاحب مؤسسه (...)الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده 
بجلسه 28/7/1438ه في القضيه رقم 12622/2/ق لعام 1437ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الخميس 13/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: برفض الدعوي المقامه من : مؤسسه (...) للصحافه والنشر، المؤسسه بموجب المرسوم الملكي رقم (62) وتاريخ 24/8/1383ه، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...).
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 12622/2/ق لعام 1436ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من: مؤسسه (...) للصحافه والنشر، المؤسسه بموجب المرسوم الملكي رقم (62) وتاريخ 24/8/1383ه، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.