moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٠١١١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها عدد (٢٠٢٥) حقايب جلديه فاخره بثمن اجمالي قدره (١٢٥,٧٥٢) ميه وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريالا سدد منه (٥٧,٥٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٦٨,٢٥٢) ثمانيه وستون الفا وميتان واثنان وخمسون ريالا والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه حواله بنكيه من حساب المدعي عليها الي حساب المدعي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٥م ومبلغ قدره (٥٧,٥٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال، صادره من مصرف (...). وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ٢٧/١٠/١٤٤٥ه حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب من المدعي عليها وكاله اجابت بان لديها دفع شكلي حاصله عدم صفه المدعي في الدعوي حيث ان العلاقه التعاقديه محل الدعوي تمت بين المدعي عليها وبين شركه (...)، وليس للمدعي صفه في هذه الدعوي، هكذا اجابت وبعد الاطلاع علي مرفقات القضيه اتضح ان (...) هي بسجل تجاري برقم: (...) وبعد الاستعلام عنها اتضح بانها مؤسسه فرديه وبناء عليه قررت الدايره عدم قبول الدفع الشكلي المقدم من المدعي عليها، وسالتها الجواب عن الدعوي فطلبت مهله لتقديم الجواب الموضوعي، وعليه افهمتها الدايره بالرد خلال خمسه ايام، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . ١٤٤٥/١١/١٩ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، هذا ولم تقدم المدعي عليه اي جواب علي موضوع الدعوي رغم حضورها في الجلسه الماضيه واستعدادها بتقديم الجواب، وبناء عليه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته فذكر بانها تتمثل في عرض السعر المرفق بالدعوي، كما ان بينته تتمثل في الحواله البنكيه المحوله من المدعي عليها بمبلغ ٥٧.٥٠٠ ريال والتي ذكر بانها جزء من السداد، والمتبقي هو مبلغ المطالبه، كما ذكر بان بينته تتمثل في محادثات الواتساب مع ممثله المدعي عليها (...)، والتي تضمنت استعدادها بتحويل بقيمه مبلغ المطالبه، بعد مطالبتها من قبل موظف المدعي هكذا اجاب، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وكاله وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٦٨,٢٥٢) ثمانيه وستون الفا وميتان واثنان وخمسون ريالا والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه الحواله البنكيه، ومحادثات الواتساب التي استعدت فيها المدعي عليها بالسداد، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث لم تقدم المدعي عليها جوابا رغم استعدادها بالجواب الموضوعي علي الدعوي، مما تعده الدايره نكولا منها عن الجواب علي الدعوي، ثم تخلفها عن الحضور رغم تبلغها، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك اه مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، وكان خطاها متمثلا في عدم تسليم الثمن، والمماطله به رغم ثبوته، ونكولها عن الجواب عنه دون عذر تقبله المحكمه واستنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل). ولما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره ٦٨.٢٥٢ ثمانيه وستون الفا وميتان واثنان وخمسون ريالا ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ١٠.٢٣٨ عشره الاف وميتان وثمانيه وثلاثون ريالا تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.