moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم 1969/1/ق لعام 1437ه المقامه من/ مؤسسه (...) ضد/ مؤسسه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله (...) تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها وبالاطلاع عليها تبين انها تتضمن ان المدعيه تطالب المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره ثمانيه وسبعون الف ريال قيمه الدفعه المقدمه للمدعي عليها لتنفيذ وتوريد وتركيب هيكل معدني لمشروع المبني الاداري بمدينه (...) وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر بجلسه الثلاثاء الموافق 21/5/1437ه المدعي وكاله (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها وقدم المدعي وكاله خطاب الابلاغ المتضمن علم المدعي عليها بالموعد، وبجلسه الخميس الموافق 29/6/1437ه حضر المدعي وكاله (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وقدم الحاضر خطاب الابلاغ الذي يفيد رفض المدعي عليها استلامه وطلب السير في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعواه ذكر انها وفق ما جاء في لايحه الدعوي والتي تتلخص بمطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (78000) ريال تم دفعها للمدعي عليها علي ان يقوم بتوريد وتركيب هيكل معدني لمشروع المبني الاداري بمدينه (...) وبطلب اصول بيناته طلب اجلا لاحضارها، وبجلسه الخميس الموافق 12/8/1437ه حضر المدعي وكاله (...) وطلب السير في الدعوي والحكم غيابيا حيث سبق ان تم ابلاغ المدعي عليها في الجلسات الماضيه حسب ما هو ثابت في المحاضر وطلب اجلا لاحضار مستخرج متضمن رقم السجل التجاري للمدعي عليها، وبجلسه اليوم حضر المدعي وكاله (...) ومستخرج من وزاره التجاره متضمن بيانات المدعي عليها وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم غيابيا حيث سبق ان تم ابلاغ المدعي عليها في الجلسات الماضيه حسب ما هو ثابت في المحاضر وبسؤاله عن دعواه ذكر بانها وفق ما جاء في لايحه الدعوي وتتلخص بانه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد وتركيب هيكل معدني لمشروع المبني الاداري في مدينه (...) علي مبلغ وقدره (78000) ريال وقد تم دفعها للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ التوريد والتركيب وقدم لاثبات دعواه نسخه من سند الصرف رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ المطالبه كما قدم نسخه من سندات القبض رقم (...) وتاريخ (...) ونسخه من سند القبض رقم (...) تاريخ (...) المتضمنه استلام المدعي عليها المبلغ وتم مطابقه النسخ مع الاصل ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره ثمانيه وسبعون الف ريال قيمه الدفعه المقدمه للمدعي عليها لتنفيذ وتوريد وتركيب هيكل معدني لمشروع المبني الاداري بمدينه (...) والتي لم تقم المدعي عليها بتنفيذه فهي بهذه الصفه من اختصاص ديوان المظالم بهييه قضاءه التجاري وفقا للماده (443) من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي القضايا التي يحال امر النظر فيها الي المحكمه التجاريه ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها ومنها (كل ما يحدث بين التجار ومن لهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه) ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 17/11/1423ه الذي ينص علي (تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشيه عن الاعمال التجاريه بالتبعيه الي حين انشاء المحاكم التجاريه) كما انها من اختصاص الدايره وفقا لقرار معالي رييس ديوان المظالم رقم (44) لعام 1436ه الذي نص في البند (اولا/4) علي ان (تتولي الدواير التجاريه المشكله من قاض واحد الفصل في الدعاوي التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن مايه الف ريال ما لم تكن بين شركاء او في وكاله تجاريه او عقد مقاوله انشاء مباني، وحيث قدم المدعي وكاله لاثبات دعواه نسخه من سند الصرف رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ المطالبه كما قدم نسخه من سندات القبض رقم (...) وتاريخ (...) ونسخه من سند القبض رقم (...) تاريخ (...) المتضمنه استلام المدعي عليها المبلغ وتم مطابقه النسخ مع الاصل، وحيث ان المدعي وكاله طلب الحكم علي المدعي عليها غيابيا مشيرا الي انه يكتفي في اثبات دعواه بما قدمه، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليها بموعد جلسات نظر الدعوي وتبين عدم حضورها او من يمثلها شرعا، وحيث كان الامر كذلك فان امتناع المدعي عليها عن الحضور يعد نكولا منها عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمون هذه الدعوي، وحيث انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وقد سار المنظم علي ذلك حيث نصت الماده السابعه والعشرين بعد الخمسمايه من نظام المحكمه التجاريه علي انه اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه، ونصت الماده الحاديه والثلاثين بعد الخمسمايه علي ان مده الاعتراض علي الحكم الغيابي خمسه عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الي المحكوم عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به والحكم عليها حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليها، ولها حق الاعتراض خلال المده المنصوص عليها نظاما وهي خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به. (نص الحكم) ولكل ما تقدم من اسباب حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره ثمانيه وسبعون الف ريال وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به وباعلانه قرر المدعي وكاله القناعه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 209 لعام 1440ه المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله من الباطن لتوريد وتركيب الهيكل المعدني للمبني الاداري ل(...) في (...) والمطالبه برد الدفعه المقدمه لتقاعس المدعي عليها عن التنفيذ - بحسب الدعوي. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه والحكم منذ عام 1437ه والمطالبه بمبلغ (78.000) ريالا بموجب سندات قبض وسندات صرف منذ عام 2015م، وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه وقدم المدعي ما يفيد بعلم المدعي عليها بذلك ثم قدم ما يفيد رفضها استلام التبليغ الثاني، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره التجاره الجوابي بانه تم ايقاف خدمات السجل التجاري للمدعي عليها منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه احد عنها، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه، مع اثبات الرقم الصحيح لرقم السجل المدني للمدعي عليه (...) من واقع مستخرج السجل التجاري لمؤسسته المرفق مع خطاب وزاره التجاره، واذ للمدعي عليها ادعاء فانها تقيم بشانه دعوي اذا شاءت. (نص الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/8/1437ه في القضيه رقم (1969) لعام 1437ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (78.000) ثمانيه وسبعون الف ريال. محمولا علي اسبابه الموضوعيه.