tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430213102 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1442-01-07 document_type=ruling entity=document_number:014e8b4a-5f93-4713-82e4-06da608f5689 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439260022 لعام 1443ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: سلمت موكلته للمدعي عليه مبلغ قدره (70,000) سبعون الف ريال نقدا، بموجب سند القبض لاستثمارها في بطاقات (...) علي ان تدخل موكلته مع المدعي عليه في شراكه مضاربه في الاستثمار في التقسيط، وتم الاتفاق علي تحديد الربح وهو ان يحصل المدعي عليه علي نسبه (16%) من الربح وتحصل موكلته علي نسبه (84%) من الربح، وقد انتهت الشراكه وطلبت موكلته من المدعي عليه رد راس المال مع الارباح ولم يتم التجاوب علما بان الارباح بمبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، وانتهت الشراكه في 26/07/1443ه، وطالبت موكلته المدعي عليه برد المبلغ مع الربح الا ان المدعي عليه اخذ يسوف ولم يرد المبلغ المتفق عليه مما اضطر موكلته لاقامه الدعوي، وطالب الزام المدعي عليه بالاتي: 1- رد راس المال وقدره (70,000) سبعون الف ريال. 2- دفع الارباح وقدرها (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال عن الفتره من تاريخ 07/01/1442ه الي تاريخ 26/07/1443ه. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: 1- كشفان علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه باسم العميل (المدعيه) مؤرخان في (2020/10/27م- 2020/09/27م) ومذيلا بتوقيع منسوب للمدعي عليه وختم مؤسسته. 2- سند قبض علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه برقم (443) ومؤرخ في 1442/01/07ه، الموافق 2020/08/26م، متضمن استلام مبلغ قدره (70,000) سبعون الف ريال من المدعيه مقابل استثمار بطاقات (...)، ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: اقراره بانه استلم المبلغ المقدر ب (70,000) سبعون الف ريال وانه لا مانع لديه من ارجاعه، وانكر وجود ارباح لان البنك المركزي قد اوقفه عن التقسيط لكونه غير مصرح له بمزاوله التقسيط. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/29ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي المحرره، وبسؤال المدعي عليه الجواب علي الدعوي اجاب باقراره بانه استلم المبلغ المقدر ب (70,000) سبعون الف ريال وانه لا مانع لديه من ارجاعه، وما ذكره وكيل المدعيه من وجود ارباح فلا يوجد ارباح لان البنك المركزي قد اوقفه عن التقسيط لكونه غير مصرح له بمزاوله التقسيط، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب ان ما ذكره المدعي عليه من عدم وجود ارباح غير صحيح والصحيح انه يوجد ارباح ويوجد لديه كشوف تثبت ذلك جري ارفاقها في النظام و ارسال نسخه للمدعي عليه منها، وعليه قررت الدايره امهال المدعي عليه للجواب عن بينه المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/24ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد بينه عن الارباح والنسبه المتفق عليها اجاب انه لا بينه لديه علي ذلك، وطلب علي ذلك يمين المدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/26ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن تحديد نسبه الربح في الاتفاق محل الدعوي بين موكلته والمدعي عليه؟ وهل كانت نسبه ام ربحا مضمونا بمبلغ مقطوع؟ فقال: كانت نسبه متفق عليها وقدرها (84%) لموكلته و(16%) للمدعي عليه ومقدار الربح المتحصل مبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر انكاره لوجود ربح وانه قد اوقف من البنك المركزي، ثم قرر المدعي وكاله رضاه بيمين المدعي عليه علي نفي وجود الارباح وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله استعد لذلك وحلف قايلا: (والله العظيم عالم الغيب والشهاده انني اوقفت من البنك المركزي في العمل محل الدعوي ولم اقم بعمل شيء في مال المدعي بسبب ذلك ولا يوجد اي ارباح والله العظيم)، وعليه قررت الدايره بعد المداوله صلاحيه القضيه للفصل فيها وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه حصر طلباته في: الزام المدعي عليه بالاتي: 1- رد راس المال وقدره (70,000) سبعون الف ريال. 2- دفع الارباح وقدرها (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال عن الفتره من تاريخ 07/01/1442ه الي تاريخ 26/07/1443ه. واجمل المدعي عليه جوابه علي الدعوي في: اقراره بانه استلم المبلغ المقدر ب (70,000) سبعون الف ريال وان لا مانع لديه من ارجاعه، وانكر وجود ارباح لان البنك المركزي قد اوقفه عن التقسيط لكونه غير مصرح له بمزاوله التقسيط، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (70,000) سبعون الف ريال، وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في سند قبض علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه برقم (443) ومؤرخ في 1442/01/07ه، الموافق 2020/08/26م، متضمن استلام بمبلغ قدره (70,000) سبعون الف ريال من المدعيه مقابل استثمار بطاقات (...)، ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، واستنادا لنص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولكون المدعي عليه اقر بانه استلم راس المال واقر بسلامته واستعد بارجاعه وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." مما ثبت معه استحقاق المدعيه لراس المال، ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه وكيل المدعيه بالزام المدعي عليه بدفع الارباح وقدرها (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال وحيث انها بالنسبه المذكوره في الجلسه الاخيره، وبما انه قدم ما يراه بينه علي ذلك، وهي كشفان علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه باسم العميل (المدعيه) مؤرخان في (2020/10/27م- 2020/09/27م) ومذيلا بتوقيع منسوب للمدعي عليه وختم مؤسسته، وحيث لم تكن بينه المدعيه موصله للحق المطالب به، اذ انها خاليه من الاشاره للشراكه والاشاره الي المدعيه، وحيث اكد انكاره وجود الارباح وان الاصل عدم عمله اصلا اذ اوقف من البنك المركزي لعدم الترخيص للبيع بالتقسيط، وحيث طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه علي نفي وجود الارباح وقرر رضاه بذلك، وبناء علي ما نصت عليه الماده (92/2) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه). وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي وجود الارباح، علي النحو الوارد في الوقايع، ولقوله ﷺ "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب الارباح، لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) بهويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) بهويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (70,000) سبعون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439260022 لعام 1443ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم447270850 وتاريخ 12/2/1444 فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بالاتي: 1- رد راس المال وقدره (70,000) سبعون الف ريال. 2- دفع الارباح وقدرها (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال عن الفتره من تاريخ 07/01/1442ه الي تاريخ 26/07/1443ه.، واجمل المدعي عليه جوابه علي الدعوي في: اقراره بانه استلم المبلغ المقدر ب (70,000) سبعون الف ريال وان لا مانع لديه من ارجاعه، وانكر وجود ارباح لان البنك المركزي قد اوقفه عن التقسيط لكونه غير مصرح له بمزاوله التقسيط، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليه/(...) بهويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) بهويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (70,000) سبعون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك) علي النحو الوارد في الحكم وقد تقدم وكيل المستانف (...) (هويه وطنيه (...)) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 06/03/1444ه تضمنت طلب نقض الحكم المعترض عليه والزام المدعي عليه بدفع الارباح وقرها (35.000)خمسه وثلاثون الف ريال. لاسباب تتلخص في وجود سندات لم تاخذ بها الدايره ، وتقديم المدعي عليه مستندات تفيد ان لديه ارباح تخالف ما انكره، وعدم سماع الدايره لشهاده الشهود. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.؛ وقررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه:
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 12 /02 /1444ه في القضيه رقم (439260022) والقاضي ب (بالزام المدعي عليه/(...) بهويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/(...) بهويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (70,000) سبعون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.