tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430274861 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-01-26 document_type=ruling entity=document_number:3651bc6c-7589-419c-bab1-038d3a336db6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449038701 لعام 1444ه
المدعي:
عبدالله بن علي بن درويش حسين
المدعي عليه:
طارق علي درويش حسين
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالله بن راشد الحازمي ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي ونصها: " لقد سبق اقامه دعوي من (طارق بن علي بن درويش حسين) ضد (عبدالله علي درويش حسين) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٢٨٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٣ه والمنظوره لدي (الاولي) بشان المطالبه ب(تقدم المدعي بدعوي يطلب اثبات شراكه في شركه الثمانون المتحده وفرع مؤسسه اطفاء للسلامه بالمدينه المنوره وفرع الهندسه المتقدمه للمقاولات بالجبيل ومؤسسه الهندسه المتقدمه بالدمام ومكتب الدراسات والتطوير الهندسي للهندسه الميكانيكيه والعقارات التابعه لها.٠)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٠/١٢/٢٠ المنتهي الي العدول عن الحكم برفض الدعوي. ثانيا اثبات شراكه المدعي للمدعي عليه في شركه الثمانون المتحده التجاريه وفي فرع الهندسه المتقدمه للمقاولات بمحافظه الجبيل وفي مؤسسه اطفاء للسلامه. ورفض ماعدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (٢٨٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٦ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر فاطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال؛"، وبقيد القضيه واحالتها الي الدايره اجرت اللازم نظاما وافتتحت جلسه تحضيريه عن بعد بتاريخ 26/1/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم: (432207785)، وحضر وكيل المدعي عليه/ صلاح بن ربيع الحربي بموجب الوكاله رقم: (43676773)، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمه لقبول الدعوي، وحصر وكيل المدعي دعوي موكله في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الف ريال كاتعاب التقاضي في القضيه رقم (284 لعام 1441ه)، وعرضت الدايره الصلح علي الاطراف، وحصر وكيل المدعي ادله موكله في عقد اتعاب المحاماه، فيما ذكر وكيل المدعي عليه بانه قد اودع مذكره موكله صباح اليوم، وتبين للدايره ان محل المنازعه بين الطرفين ينحصر في احقيه المدعي فيما يطالب به، وافهمت الدايره من حضر باحاله القضيه لتبادل المذكرات وفقا لما يلي: (احاله الطرفين لتبادل المذكرات عن طريق نظام ناجز، بحيث يقدم وكيل المدعي اجابه موكله علي مذكره المدعي عليه خلال خمسه ايام، ثم يجيب وكيل المدعي عليه علي مذكره المدعي خلال خمسه ايام، ويكون موعد الجلسه التاليه وفقا لما هو مدون في ادني هذا المحضر) ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جوابيه مفادها: ان المدعي قد احوج موكله الي الشكايه لاثبات حقه في تلك الدعوي، وبناء عليه انتهي الحكم بثبوت شراكه موكله والحكم لصالحه، فالاصل ان يغرم المدعي نفسه عن مماطلته لموكله، وقد قال الشيخ عبد الله المنيع في بحثه المقدم للمجمع الفقهي الاسلامي (2/72): (الحاله الثالثه من كان له حق علي اخر فماطله اداء بغير حق حتي احوجه الي شكايته وغرم بسبب ذلك غرما علي وجه معتاد فالذي عليه المحققون من اهل العلم الزام المماطل بضمان ما غرمه خصمه في سبيل المطالبه بحقه..) فالاصل ان موكله هو من يطالب بالتعويض، فلو لم يطالب موكله بحقه باقامه الدعوي لما ثبت حقه، كما ان سكوت المدعي كل هذه السنوات لدعوي انتهت دليل علي كيديه دعواه، وختم المذكره بطلب رد الدعوي لعدم استحقاق المدعي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما سبق قدم مذكره افاد فيها: ان منطوق الحكم في القضيه السابقه لم يخرج عما اقر به وكيل موكله في الجلسات المنعقده فيها، وصدور الحكم بثبوت الشراكه بين الطرفين لا يستلزم اقامه دعوي لدي المحكمه لاثباتها، حيث الشراكه في تلك المنشات ليست محل انكار من موكله، فلجوء المدعي عليه الي القضاء كان تعسفيا دون وجود مقتضي له، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مضمونها عدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه لما سبق بيانه، ولانه قدم مذكره في الدعوي السابقه يطلب فيها مبلغ (100,000) ريال قيمه اتعاب المحاماه، ثم في هذه الدعوي يطلب (70,000) ريال والقضاء بالكلام المتناقض لا يجوز، كما ان الثابت والمقرر مجانيه التقاضي في السنوات الماضيه، وختم بمذكرته بطلب رد الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بتاريخ 11/2/1444ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله السابقه، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله السابقه، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق تقديمه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، رفعت الدايره الجلسه واصدرت هذا الحكم
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي كما تقدم بها موكله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره سبعون الف ريال (70,000) قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدها في الدعوي السابقه برقم (٢٨٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٣ه والتي انتهت بصدور حكم محكمه الاستيناف بما نصه: "حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٠/١٢/٢٠ المنتهي الي العدول عن الحكم برفض الدعوي. ثانيا اثبات شراكه المدعي للمدعي عليه في شركه الثمانون المتحده التجاريه وفي فرع الهندسه المتقدمه للمقاولات بمحافظه الجبيل وفي مؤسسه اطفاء للسلامه. ورفض ماعدا ذلك من طلبات" وذلك حسب الصك رقم (٢٨٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٦ه، وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، وحيث ان تحمل المدعي عليه في اي دعوي لاتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد ان تتوافر فيه شروط خاصه لتضمينه اتعاب التقاضي, فمن تلك الشروط ان يكون قد الجا خصمه الي القضاء لاستحصال حقه، وبالاطلاع علي الحكم الصادر في تلك الدعوي فان المدعي هنا هو من الجا المدعي عليه الي القضاء لاستحصال حقه وليس العكس، فالاصل ان الغرم علي الغريم المماطل الذي احوج خصمه الي الشكايه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء, ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) "مجموع فتاوي ابن تيميه 30/25", وحيث ان هذه الدعوي من قبيل التعويض الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، فالضرر في تلك الدعوي لم يقع علي المدعي الذي حكم ضده فضلا علي عدم اثباته لوقوعه عليه، مما يسقط معه ركن من اركان التعويض، وعليه فلا حاجه للنظر في الركنيين الاخرين، مما يتبين معه انتفاء شروط تحمل الاتعاب، واذا انتفي الشرط انتفي المشروط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (449038701) المقامه من / عبدالله بن علي بن درويش حسين ذي الهويه الوطنيه رقم (...) ضد / طارق علي درويش حسين ذي الهويه الوطنيه رقم (...)، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449038701 لعام 1444ه
المدعي: 
عبدالله بن علي بن درويش حسين
المدعي عليه:
طارق علي درويش حسين
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره سبعون الف ريال (70,000) قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدها في الدعوي السابقه برقم (٢٨٤) وتاريخ 23/٠٣/١٤٤١ه، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الاولي اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 17/02/1444ه والقاضي برفض الدعوي رقم (449038701) المقامه من / عبدالله بن علي بن درويش حسين ذي الهويه الوطنيه رقم (...) ضد / طارق علي درويش حسين ذي الهويه الوطنيه رقم (...). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان القضيه التي يطالب موكلنا تعويضه عن خساير اتعاب المحاماه فيها، اقامها المدعي عليه، مطالبا في ان تكون له حصه الشريك فيما يملكه ما صدر من حكم في هذه القضيه انحصر في اثبات للشراكه بين الطرفين في شركه الثمانون والذي هو في الاصل ليس محل خلاف بينهما، ولا يوجب اقامه دعوي امام المحاكم بشانه، اذ تحكمه عقد تاسيس الشركه ويخضع للانظمه واللوايح ذات العلاقه، وان الدايره مصدره الحكم بعد اقرار المدعي في تلك الجلسه استمرت في نظر ما يطالب به المدعي في دعواه، ولم يثبت لها ما يؤكد صحه الدعوي، فان الحكم في مجمله بمثابه رد للدعوي ومن هنا يظهر احقيه موكلنا فيما يطالب به من تعويض عن خسايره لقاء اتعاب المحاماه، وطول فتره التقاضي وعدم قناعه المدعي ان استمرار التقاضي في هذه القضيه لما يقارب سته اعوام، وان الزام الدايره القضاييه المدعي بدفع كامل اتعاب المحامي الذي قام بالترافع وكاله في هذه القضيه، واختتم بطلب نقض الحكم المستانف والقضاء للمدعي باتعاب المحاماه والبالغه (70,000) سبعون الف ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 14/04/1444ه، بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، فضلا علي ان الحكم محل المطالبه اثبت للمدعي شييا من طلباته واعمالا للماده (76) فقره (1) و(2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 17/02/1444ه والمنتهي الي رفض الدعوي، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.