gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه القيمه المضافه | | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2018-787) بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم )...)، بصفته وكيلا شرعيا عن مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بموجب وكاله رقم )...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء الغرامه المفروضه عليه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك تقديم ما يثبت ذلك. من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه هو تضمين عنوان المنشاه علي الفاتوره التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبه، وفقا لما ورد في الفقره ( ب /٥٣/٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبيه المرفقه)، يتضح عدم قيام المدعي بتضمين عنوان المنشاه في الفواتير الصادره عنه. عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام، وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص علي ما يلي: «يعاقب بغرامه لا تزيد عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». قيام المكلف بتقديم فواتير اخري مشتمله علي البيانات النظاميه المنصوص عليها لا يؤثر علي صحه الغرامه المفروضه؛ لكونها قد فرضت علي مخالفه وجدت في فاتوره اخري صادره من قبل المكلف؛ وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثانيه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه تبين عدم حضور المدعيه، بالرغم من ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه الاوراق المرفقه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، وبعد النظر في محضر ضبط المخالفه المقيده علي محل مخبز وسوبر ماركت ارزاق التابعه للمدعي، ولثبوت مخالفه المدعي وفقا للماده (٨/٥٣) من اللايحه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. ### من حيث الشكل: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٥/٢٠م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ### ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰۰۰۰) ريال استنادا الي الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد عن ( ٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، بسبب عدم تضمينها عنوان المنشاه في الفواتير الضريبيه مخالفه لما نصت عليه الفقره (۸) ب) من الماده الثالثه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي». تاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي كافه مستندات الدعوي، وبخاصه (محضر الضبط الميداني)، ثبت للدايره صحه فرض غرامه الضبط الميداني لعدم التزام المدعيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بالمتطلبات والضوابط النظاميه للفواتير الضريبيه؛ مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: * رفض اعتراض مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰ ) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا للماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.