moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 8452 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه السويدي للكابلات سجل تجاري (...) ضد/ احمد محسن احمد الزهراني هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه/ مسلم ضيف ﷲ السحيمي، سجل مدني رقم (...)، وكاله رقم (421753813)، بلايحه دعوي مفادها طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,003,521,80) ريال باقي قيمه توريد كابلات نحاسيه لصالح المدعي عليها، وذكر في تفصيل لايحته: وردت المدعيه للمؤسسه المدعي عليها كابلات نحاسيه بمقاسات واحجام مختلفه، استلمتها بموجب ايصالات موقع عليها من المدعي عليها بالاستلام، بقيمه اجماليه قدرها (7.125.521.80) ريال، استلمت المدعيه منها مبلغا وقدره (6.122.000.00) ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (1.003.521.80) ريال، وتاريخ النشوء للحق كان بتاريخ 3/6/1439ه ولا يوجد عقد، ولا تزال المدعي عليها ممتنعه عن سداده رغم مصادقتها علي رصيد المديونيه ومطابقتها له. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه اليوم وفيها وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه/وايل خالد التويجري، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (422763061) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه مع تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر ما اورده في صحيفه الدعوي وطلب الحكم بالزام مؤسسه عهد المستقبل للتجاره سعوديه الجنسيه بموجب السجل التجاري رقم (...) لصاحبتها: حنان محمد علي الزهراني سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه السويدي للكابلات مبلغ وقدره (1.003.521.80)،اضافه لتكاليف المحاماه لهذه الدعوي) هكذا اجاب قايلا ورفعت الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,003,521,80) ريال باقي قيمه توريد كابلات نحاسيه لصالح المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه وصحيفه الدعوي والسجل التجاري للمدعي عليها، وحيث ان المدعيه رفعت الدعوي علي مدير المؤسسه المدعي عليها/ احمد محسن احمد، وليس علي صاحبتها/ حنان محمد الزهراني، واستنادا علي ما جاء في التعميم القضايي رقم 13/ت/7598 الصادر بتاريخ 24/3/1440ه حيث نص علي ان "المؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الملاك فيكون سماع الدعوي في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات او عليهم" وحيث ان الدايره في سبيل تحققها من القبول الشكلي للدعوي استبان لها انتفاء صفه المدعي عليه/ احمد محسن، واستنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه والتي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". وعليه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق . عضو بكر بن خلف العنزي عضو عبدالرحمن بن سعد السعد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد