moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٨٣٤٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من مؤسسه المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠١٦٩٦٤٨) وتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/١٣ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه عشره) بشان المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد ما تبقي من مبالغ ماليه عالقه بذمتها والناشيه عن تاجير المدعيه لها (نوع المعده بلدوزر)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤٧٨,٩٧٥) اربعمايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا) وذلك حسب الصك رقم: (٤٥٣٠٣٤٥١٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٠ه، وقد تضرر بسبب هذه القضيه بعدم التزام المدعي عليها بسداد المبلغ العالق بذمته مما ادي الي تكبده اتعاب المحاماه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٥,٧٩٥) خمسه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بجده متضمن الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٤٧٨,٩٧٥) اربعمايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا. ٢- عقد اتعاب محاماه مبرم بين مكتب المحامي (...) والمدعي ومذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٥/١١/١٤٤٥ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها وطلبها فاحالت الي صحيفه الدعوي والطلبات الوارده فيها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاحالت الي مرفقات صحيفه الدعوي وبيناتها عباره عن: ١-صك الحكم في الدعوي الاصليه، ٢-عقد الاتعاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه اجاب: نحن نعترض علي مبلغ المطالبه فهو لا يتناسب مع مبلغ المطالبه الاصلي. هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه فاجاب بالنفي وقرر اكتفايه، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان دعوي وكيل المدعي -وفق طلبه- متعلق بطلب التعويض بمبلغ قدره: (٩٥,٧٩٥) خمسه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي، كتعويض عن اضرار التقاضي التي اصابت موكله وقيمه اتعاب محاماه عن الدعوي رقم: (٤٥٧٠١٦٩٦٤٨) وتاريخ: ١٣/٢/١٤٤٥ه، المنظوره لدي هذه الدايره، وعليه فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع: فقد حصر المدعي طلبه وفق ما تقدم. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: بعدم تناسب مبلغ المطالبه مع مبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه، عليه وبما ان وكيل المدعي قدم عقد اتعاب محاماه، وقدم حكم مكتسب القطعيه المتضمن اقامه دعوي قضاييه من المدعي ضد المدعي عليها، وبما ان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره، ومما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه ما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كانت المدعي عليها غير ملزمه بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، واخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعي فيها؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي تقدير استحقاق المدعي كما هو مبين في الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/(...)، سجل رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/(...)، هويه رقم: (...)، مبلغا وقدره: (٤٦,٠٠٠) سته واربعون الف ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.