tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530407191 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-11-27 date_hijri=1444-09-06 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:78b6c6eb-6f18-4f28-97d8-cf56d9214eb4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٤٩٨٤ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
موسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكله قد باع علي المدعي عليه مواد قص رخام بثمن وقدره (١٢,٠٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليه، الا انه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها اضافه الي طلب اتعاب المحاماه وقدرها (٤,٠٠٠) ريال فافهمته الدايره بان طلب اتعاب المحاماه لم يرصد في صحيفه الدعوي وله اقامه دعوي مستقله بها وبسؤاله عن بينته اجاب بانها تتمثل في الفواتير وكشف الحساب الصادر من المدعي عليه والمرفقه في صحيفه الدعوي فافهمته بان المستندات المقدمه غير كافيه وسالته هل لديه بينه اخري فطلب مهله للرجوع لموكله وتقديم جواب لسؤال الدايره وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه ١٠/١١/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب بان الدعوي غير محرره من قبل المدعي اذ لم يبين في الدعوي ما نوع المواد التي قام بشرايها المدعي عليه فاستوضحت منه الدايره عن التعامل بين الطرفين فذكر بانه يوجد تعامل قديم وبرجوع موكله لمستنداته وحساباته تبين له انه تم اقفال حساب المدعي بالكامل والمستندات المقدمه من قبل المدعي غير صحيحه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان ما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم التحرير وبيان المواد المباعه غير صحيح اذ هي مذكوره في الفواتير المرفقه ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٢٣/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) وسالته الدايره عن الدعوي وجوابه عنها والفواتير المرفقه في الدعوي فاجاب بان الدعوي غير صحيحه واما الفواتير المرفقه فليست علي مطبوعاتي ولدي فواتير بصوره ثانيه وانا لا اتعامل بالفواتير اطلاقا ثم عقب وكيل المدعي عليه بان الفواتير المرفقه لا تحمل اي توقيع او ختم لمؤسسه موكله وبعرض جوابه علي وكيل المدعي اجاب بان كشف الحساب صادر من المدعي عليه واما الفاتوره فهي من موكله وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودان اضافته قرروا الاكتفاء وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم وفي جلسه ١١/٠٢/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي انها قررت قفل باب المرافعه في الجلسه الماضيه استنادا للماده رقم ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقرر اعاده فتح باب المرافعه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الفاتوره المرفقه والمحرره من قبل عالم المها فاجاب بانه موكله ينكرها جمله وتفصيلا كما سالت الدايره وكيل المدعي عن كشف الحساب الذي يذكر بانه صادر من المدعي عليه فاجاب بانه قد سبق وارفق في ملف القضيه يتضمن مبلغ المطالبه وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ١٣/٠٢/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وبسبب خلل تقني واجهه المدعي عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وتنبيه وكيل المدعي عليه بالتاكيد علي موكله باتخاذ احتياطاته بالدخول في الجلسه حال انعقادها وفي حال التخلف عن الحضور ستجري الدايره المقتضي النظامي والشرعي في حقه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ١٨/٠٢/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي عليه اصاله عن جوابه علي الاوراق المرفقه في ملف القضيه علي مطبوعاته فاجاب بان الاوراق غير صحيحه وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وفي جلسه ٢٥/٠٣/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت صدور الاوراق من المدعي عليه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل من اجله فاجاب قايلا بان المستندات التي قدمت صادره من برنامج الكتروني وهو عايد للمدعي عليه وفي حال رات الدايره ان بينه موكلي غير موصله فاني اطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا سبق حضور موكلي وهو مستعد لاداء اليمين النافيه هكذا اجاب عليه قررت الدايره احضار المدعي عليه في الجلسه القادمه وعليه ختمت الجلسه وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه ليمين المدعي عليه فاكد علي طلب موكله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وعلي نفي المستندات المقدمه وبعد تذكير المدعي عليه بمغبه اليمين وخطوره الكذب فيها استعد لادايها علي الصيغه التاليه (والله العظيم بانه ليس للمدعي في ذمتي اي مبالغ وان المستندات المقدمه مزوره وليست صادره مني او من مؤسستي) وبعد اذن الدايره له حلف بالله قايلا (والله العظيم بانه ليس للمدعي في ذمتي اي مبالغ وان المستندات المقدمه مزوره وليست صادره مني او من مؤسستي) وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (١٢,٠٠٠) ريال قيمه البضاعه التي باعها المدعي علي المدعي عليه؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وحيث انكر المدعي عليه مطالبه المدعي وتمسك بعدم استحقاقه لمبلغ المطالبه وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعي تقديم البينه علي الدعوي ولم تكن المستندات المقدمه من وكيل المدعي بينه موصله حيث قدم وكيل المدعي فواتير صادره من موكله والمتقرر عند الفقهاء ان المدعي لا يصنع بينه لنفسه كما قدم كشف حساب ادعي انه علي مطبوعات المدعي عليه وانكر المدعي عليه صدوره منه ولم يقدم وكيل المدعي ما يثبت صدوره من المدعي عليه واستنادا للفقره (٢) من الماده (٣٩) لنظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه ونصها علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي استنادا لقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) واستنادا للماده (٩٢) من نظام الاثبات التي نصت علي اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي واستنادا للماده (٩٧) من نظام الاثبات التي نصت علي اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف والاصل براءه الذمه المتقرر عند الفقهاء -رحمهم الله- وحيث قرر وكيل المدعي بان موكله يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وبما ان المدعي عليه ادي اليمين الحاسمه النافيه للدعوي فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق .