moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢٤٨٤٥ لعام١٤٤١ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...)/مؤسسه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي ذكر فيها انه في يوم ١٧/٥/٢٠١٩ م تم الاتفاق علي ابرام عقد ما بين مكتب (...) للاستشارات الاداريه (المدعيه) ومكتب (...) للعلاج الطبيعي (المدعي عليه)، بغرض الاستفاده من خدمات مكتبنا في الاستشارات الاداريه والموارد البشريه بقيمه (٤٨,٢٠٠) ريال سعودي تدفع علي اربعه دفعات تسهيلا للمدعي عليه (حسب ملحق العقد)، ونظرا لامتناع المدعي عليه عن سداد الدفعات المستحقه بتاريخ ١٧/١١/٢٠١٨م وقدرها ١٣,٧١٧ ريال من اصل (٤٨,٢٠٠) ريال حسب القيمه بالعقد وبعد عده مراسلات تذكيريه مثبته من طرفنا ولم يتم سداد المستحقات حتي تاريخ هذه الدعوي. وبناء عليه يطلب المدعي: بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٣.٧١٧) ريال.وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها في الجلسه تاريخ: ١/٥/١٤٤٢ وبسؤال المدعيه عن الدعوي احالت الي لايحتها، ودفع وكيل المدعي عليه بعد اختصاص المحكمه نوعيا لكون المطالبه التي تطالب بها المدعيه اقل من (٥٠٠,٠٠٠) ريال، فافهمته الدايره بالاجابه عن موضوع الدعوي، فاستعد بارفاق مذكرته عبر النظام خلال اسبوع. وفي الجلسه تاريخ ٤/٧/١٤٤٢ تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) وقرر المدعي اصاله بانه يختصم شركه (...) للعلاج الطبيعي شخص واحد فافهمته الدايره بمراجعه اداره الدعاوي والاحكام بالمحكمه للتعديل تفاديا للحكم بعدم قبول الدعوي خلال (٧) من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، كما افهمت الحاضر عن المدعي عليه بتصحيح وكالته لتكون عن مدير الشركه بموجب عقد التاسيس لا عن شريك فاستعد بذلك وتشير الدايره الي المذكره بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٢ه من وكيل المدعي عليها ونصها: ندفع ببطلان صحه الدعوي و بيانه فيما يلي: - اولا: اخلال المدعي عليها بالتزاماتها: نظرا لاخلال المدعيه بالتزاماتها خلال السته الشهور الاولي من تاريخ توقيع العقد وذلك دون سبب مقبول، فقد قامت موكلتي بارسال انذار نهايي بالبريد الالكتروني بتاريخ ٢٨ اغسطس ٢٠١٨ بانها ستقوم بفسخ العقد بدون سابق انذار في حال تكرار اخلال المدعيه بالتزاماتها وذلك بموجب العقد الموقع بين الطرفين في ٢٠/ ٥/ ٢٠١٨. (مرفق مستند ١- ترجمه للانذار النهايي) ونظرا لان المدعيه تكرر منها اخلالها بالتزاماتها (وهو ما اقرته في ردها بواسطه البريد الالكتروني في ٢٧ فبراير ٢٠١٩) فقد قامت موكلتي بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٩ بفسخ العقد وذلك بناء علي الانذار المرسل للمدعيه في تاريخ ٢٨ اغسطس ٢٠١٨ و بموجب ما نص عليه البند الثالث من العقد (... و من المتفق عليه بين الطرفين ان يتم تقييم سير العمل وفق عرض الخدمات و خطه المشروع بعد مرور ٦ اشهر، و يجوز علي اساسها فسخ العقد من الطرف الاول في حال ثبوت عدم التزام الطرف الثاني باداء الالتزامات و الاعمال المذكوره). ثانيا: انتفاء حق المدعيه في المطالبه: - بالرغم من اخلال المدعيه بالتزاماتها الا ان موكلتي التزمت بدفع كافه التزاماتها الماليه مقدما وهو ما تثبته مذكره الايتمان الصادره من المدعيه بتاريخ ١٥ اغسطس ٢٠١٨ بمبلغ قدره ٧,٢٠٠ ريال و كذلك الفاتوره المرسله بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠١٩ التي تشير للدفعه الرابعه و الاخيره، اي ان جميع الدفعات حسب جدول الدفعات المدرج في (عرض تقديم خدمات الموارد البشريه الموقع في ٢٠/ ٥/ ٢٠١٨م) قد تم استيفايها. ونظرا لان المدعيه امتنعت عن اداء التزاماتها دون سابق انذار مما يستوجب معه عدم استحقاقها للاتعاب التي تطالب بها من غير وجه حق. وبناء عليه نطلب من فضيلتكم التالي: رد الدعوي لبطلانها. الزام المدعيه بدفع مبلغ ٧,٢٠٠ ريال الذي في ذمتها لموكلتي بموجب مذكره الايتمان الصادره بتاريخ ١٥ اغسطس وقد هذه الجلسه قدم وكيل المدعي رد موكله عبر محادثه التيمز- علي المذكره الوارد نصها سلفا بما نصه: طبقا لما جاء في مذكره وكيل المدعي عليه بان موكله قد قام بفسخ العقد بتاريخ ٢٦/فبراير / ٢٠١٩ اي بعد مضي ٩ اشهر وهذا منافي لحقه طبقا للبند الثالث من العقد والذي ينص علي (بعد مرور ٦ اشهر يحق له المراجعه وفسخ العقد). واستمرينا بتقديم كامل الخدمات المتفق عليها وقام المدعي عليه بالوفاء بسداد الدفعات الي حين امتناعه وعدم وفايه بالسداد قمنا بايقاف الخدمه بتاريخ ٢٦/فبراير/٢٠١٩ طبقا للبند الرابع فقره ٢ والتي تنص علي (في حال تاخر الطرف الاول عن سداد الدفعات المتفق عليها الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد خدمات لاعمال تجاريه فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي، وحيث حصرت المدعيه دعواها بالمطالبه بالزام المدعي عليها سداد الدفعات المستحقه بتاريخ ١٧/١١/٢٠١٨م وقدرها ١٣,٧١٧ ريال من اصل (٤٨,٢٠٠) ريال حسب القيمه بالعقد محل الدعوي ,وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وان موكلته قامت بسداد مبالغ بالزياده للمدعيه, وحيث رات الدايره حاجه القضيه لخبير محاسبي, وحيث انه من المقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليه، حيث ذهب الخبير في تقريره النهايي بعد استلام مستندات الاطراف وطلباتهم الي استحقاق المدعي عليها مبلغا قدره (٤,٧١٧,٢٠) ريال بعد اجراء المحاسبه وفقا للتفصيل المشار اليه بوقايع الحكم, وحيث دفع وكيل المدعي عليها بفسخ العقد لعدم التزام المدعيه بواجباتها التعاقديه وتم اشعارها بذلك, وطالب بيمين المدعيه في نفي ذلك , وحيث ادت المدعيه اليمين , فتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ , واما بخصوص طلب المدعيه مبلغ ٩.٠٠٠ ريال قيمه مقابل اضافه عدد ٩ موظفين , وحيث لم يقم الخبير باحتسابها بناء علي عدم تقديم المدعيه بينتها علي ذلك , وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما ان الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت صراحه علي انه: في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه، فتنتهي الدايره الي رفض طلب المدعيه, وحيث تحملت اتعاب الخبير بمبلغ (٣,٠٠٠) ريال, وحيث حكمت الدايره لصالح المدعيه فتنتهي الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبير. نص الحكم: حكمت الدايره اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤,٧١٧,٢٠) ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣,٠٠٠) ريال اتعابا للخبره.