gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-289) القرار رقم I (Z-2020-31221) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكال - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨ ه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للذاكره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي: ل有效的 المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٩/٢١ ه夜幕 في المدفق (٢٠١١/٠٥/٠٣) م قصدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والسعين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١١/٢٣) واتيخ ١٥٤٩/١٢/٢٣ ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٠١/١٠. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المعييه / ... هويه وطبيه رقم ( ... )، مالكه (مطعم ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٨٣، مستنده الي وجود خطا في تحديد راس المال لدي السجل التجاري، وان المطعم صغير وتم تحديد راس المال بملغ قدره (٥٠٠٠) ريال. وفي يوم الثاني ١٤٤١/٠٩/٢١ ه الموافق ٢٠١١/٠٥/٣ م عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وض رها / .... بصفته متمل للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٤ ه، في حين تخلفت المدينه او من يمثلها عن الحضور ولم تبعث بعدر عن تخلفها رغم صحه تبلغها بموعد الجلسه من خلال البوابه اليلكترونيه لالمايه العامه للجان الضريبيه، مما تعتبر معه انها اهدرت حقها في الحضور والمواععه. وفي الجلسه تم فتح بن بالمواععه سؤال مثل المدعي عليها عن الدعوي فاجاب: تطلب المدعي عليها عمد قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للتظيم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واكتهي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه لالمايه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفع. عليه تم قفل باب الموافعه ودفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٣٨/٠٦١١ ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، و تعديلات، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤٤/٢١ ه، و تعديلات، عمل لبن الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المعتيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التgdيري لعام ١٤٣٨ ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعليم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: يجزو لمن صدر في شانه قرار من الهييه في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مقت المدده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الحاليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحاليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يجبقرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التبه: ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه. لديها علي القرار دون البت فيه». وحيث ان الثالث من ملف الدعوي ان المدينه ابلغت في تاريخ ٢٠٢٠٨/١١ برفض اعتراضها امام المدعي عليها، في حين لم تقدم بتظلمها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ ٢٠٢٠/١٢٠ م. اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من «المدعيه / ... « هويه وطنيه رقم (...) مالكه (مطعم ...)». سجل تجاري رقم (...), ضد المدعي عليه/ «هينه العامه للزكاه والدخل، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق «المدعيه، ولي علنا في الجسه، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣، موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.