moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٠٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: انه بتاريخ ٩/ ١/ ٢٠٢٠م ابرم مع المدعي عليها عقد مقاوله (استصناع) وذلك بان تقوم المدعي عليها بتصنيع وتركيب (...) (...) مع الماكينه مقابل مبلغ مقداره (٤,٨٠٠) ريال وقد تم دفع المبلغ قبل التركيب بموجب سندي قبض، علي ان يكون التركيب خلال مده اقصاها عشرون يوما من تاريخ العقد، الا ان المدعي عليها قامت بعده مخالفات علي النحو الاتي: التاخير في التركيب مده تسعه ايام، واختلاف اللون المتفق عليه، وتعطل الاجهزه المستخدمه في (...)، وحصر دعواه في مطالبته بالزام المدعي عليها بتعويضه عن التاخير وتغيير البوابه الي اللون المتفق عليه ورقمه بحسب العقد (...)، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤١ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، فقدم المدعي صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق، ولم تقدم المدعي عليها ايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين ٢ / ٣ / ١٤٤٢ه، والتي حضرها المدعي وتخلف من يمثل المدعي عليها رغم تبلغيها الكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب بنحو ما سبق بيانه، فطلبته الدايره تقديم بينه علي صحه دعواه ومن ذلك ارفاق العقد والسندات وتقرير فني من جهه معتمده، كونها غير موجوده في ملف الدعوي، وفي جلسه يوم الاثنين ١٥/ ٤/ ١٤٤٢ه حضر المدعي وتخلف من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، وبسؤال المدعي عن بينته اجاب بانه ارفق في خانه طلبات علي القضيه ما يلي: ١/ العقد المحرر بتاريخ ٩/ ١/ ٢٠٢٠م والمتضمن نوع العمل ومواصفات (...) ولونها وسعرها (٤٨٠٠) ريال ٢/ سند قبض بتاريخ ٩/ ١/ ٢٠٢٠م بقيمه (٢٠٠٠) ريال ٣/ سند قبض بتاريخ ٨/ ٢/ ٢٠٢٠م بقيمه (٢٨٠٠) الفان وثمانمايه ريال، وان هذا ما لديه، وبسؤال الدايره له عن وجود تقرير خبره بما ذكره في دعواه من وجود ملاحظات فنيه فاجاب بعدم تمكنه من ذلك بسبب رفض الفنيين الذين خرجوا معه علي الموقع من اعداد التقرير، وقرر الاكتفاء بما تم تقديمه، فاصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) ولما كان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه المحاكم التجاريه، باعتبار الدعوي من جنس دعاوي المقاولات (عقود الاستصناع) والتي تقام ضد التاجر، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه: "تختص المحكمه بنظر الاتي: ٢_ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه "، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم: ( ١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤١ه: "تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ١_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال" كما ان الخصومه في هذه الدعوي تعد حضوريه، طبقا لنص الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الفقره (١) " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" واما عن موضوع الدعوي: ولما قدم المدعي في سبيل اثبات صحه دعواه العقد المؤرخ في/ ١/ ٢٠٢٠م، كما قدم ما يثبت تسليم المدعي عليها مبلغا مقداره (٤٨٠٠) اربعه الاف وثمانمايه ريال بموجب سندات القبض المذكوره في الوقايع، ولما تضمنت دعواه ان المدعي عليها قبضت المبلغ ولم تف بالتزاماتها التعاقديه، وانها اخلت بواجباتها من حيث التاخير في التركيب مده تسعه ايام، واختلاف اللون المتفق عليه، وتعطل الاجهزه المستخدمه في البوابه، وبما ان الدايره طلبت من المدعي البينه علي اخلال المدعي عليها بالعقد فلم يقدمها، معتذرا بعدم تمكنه من ذلك بسبب رفض الفنيين الذين خرجوا معه علي الموقع من اعداد التقرير، وقرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه فان الدايره لا تري وجاهه لعذر المدعي في عدم تقديم البينه التي طلبتها، ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، ولكون البينه التي طلبتها الدايره من الامور الممكنه، ولعدم تقديم البينه انتهت الدايره الي رفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب.