moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٢٤٨٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم فيها بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي جاء فيها ان والد المدعيه توفي بتاريخ ٨/٤/١٤٣٩م وبموجب الصك الصادر بتاريخ ٦/١/١٤٤١ه انحصر الارث بالمدعيه والمدعي عليهم، وحيث ان شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري جاريه بملك المورث (...)، وذكر بان المدعيه لا ترغب في بقاء ملكيتها علي الشيوع وختم وكيل المدعيه صحيفتها بطلب اخراج المدعيه من شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري، والزام الشركاء بشراء حصتها التي الت لها من مورثها وفقا لصك حصر الارث بصفتها وارثه وقدرها (٧٥) سهم من اصل (٥٠٠) سهم، كما طلب الزام المدعي عليهم بتحمل اتعاب المحاماه البالغه (١٥%) من المبلغ المحكوم به، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٤/٩/١٤٤٣ه وفيها اصدرت الدايره حكما يقضي بعدم قبول الدعوي والذي قد الغي لاحقا من دواير الاستيناف، وباعاده القضيه مجددا الي الدايره باشرت نظرها، ففي جلسه ٢٤/٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره المدعي عليهم (...)و(...)و(...) اصاله عن نفسه وبالوكاله عن ورثه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يحضر باقي المدعي عليه رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي المدعيه اعاده تحرير الدعوي وبيان نصيب موكلته من حصه مورثها في الشركه وهل تم فرز نصيبها ونصيب باقي الورثه وطلبت منه الدايره ايداعها عبر الموقع الالكتروني خلال عشره ايام مرفق معها الوكاله والتي تخوله حق الانكار و الاقرار، علي ان يقوم المدعي عليه بالجواب علي موضوع الدعوي خلال مده مماثله، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها ما نصه (بناء علي تكليف فضيلتكم للمدعيه لتحرير دعواها فاننا نتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي بعد اعاده تحريرها. المدعيه: (...)- (...) الجنسيه- سجل مدني (...) بواسطه وكيلها الشرعي شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه-(...)- حي (...)- (...). موضوع الدعوي: اخراج شريك من الشركه. اولا- الوقايع: توفي والد المدعيه (...) بتاريخ ٨/٤/١٤٣٩ه الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٧م، وذلك كما هو ثابت من شهاده الوفاه رقم (...) بتاريخ ٢٢/٤/١٤٣٩ه والصادره في الرياض (مرفق١)، ومن صك حصر الورثه للمتوفي الصادر من الدايره الانهاييه الثانيه في محكمه الاحوال الشخصيه بشمال الرياض برقم (...) بتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٩ه (مرفق ٢) وملحق الصك الصادر بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤١ه وبموجب الصك انحصر الورثه بالمدعيه والمدعي عليهم وكذلك بموجب سجل الاسره (مرفق ٣)، وحيث ان شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) جاريه بملكيه المورث (...)، وان المدعيه (...) هي مالكه لاسهم في الشركه تقدر ب(٧٥) سهما وقيمه السهم الواحد (١٠٠٠) ريال فيكون اجمالي قيمه الاسهم (٧٥٠٠٠) خمس وسبعون الف ريال، كما انها وارثه لحصه قدرها (٢٦) سهما من مورثها (...) والذي يملك حصه في الشركه قدرها (١٢٥) سهما بقيمه السهم (١٠٠٠) ريال، فيكون اجمالي قيمه المورث مبلغا قدره (١٢٥٠٠٠) مايه وخمس وعشرون الف ريال سعودي، وتكون قيمه حصه المدعيه مبلغا وقدره (١١٩٠٤.٨٣) احد عشر الف وتسعمايه واربعه ريال وثلاث وثمانون هلله، والمدعيه لا ترغب في بقاء ملكيتها علي الشيوع في الشركه وتطلب الخروج من الشيوع في الشركه المملوكه في حصه منها لها كشريك وفي حصتها الارثيه من والدها المتوفي بصفتها وارثه وشريكه بها بموجب عقد التاسيس للشركه المراد طلب الخروج من شيوعها والصادر بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٣٣ه. (مرفق٤). وحيث ان احدي بنات المورث (...) والمدعي عليها (...) المبين اسمها في صك حصر الارث لم يتم تضمينه في مدخلات المدعي عليهم في الدعوي بموقع المحكمه لعدم وجود اثبات ورقم بطاقه هويتها الوطنيه كونها كانت قاصرا عند وفاه المورث، وان ورثه ابناء الوارث المتوفي (...) وهم (...)(...)(...) والتي الت وانتقلت اليهم حصه والدهم المتوفي لم يتم تضمين اسماؤهم في مدخلات المدعي عليهم في الدعوي بموقع المحكمه لعدم وجود اثبات ورقم بطاقه هويتهم الوطنيه وكان لا بد من مخاصمتهم في الدعوي لصحه الخصومه بناء علي صك الورثه. وحيث ان المدعيه تطلب ازاله شيوع الحصه الارثيه التي الت اليها من مورثها وتطلب الخروج من الشركه، عملا بنظام الشركات وعقد التاسيس اذ اوجبا ان تنتقل حصص من اراد الخروج من الشركه او التنازل عن حصته لباقي الشركاء بعد تقدير قيمتها، فاننا نطلب من فضيلتكم: ثانيا_ في الطلبات: ١- اخراج المدعيه من الشركه في شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...). ٢- الزام الشركاء بشراء حصتها التي الت لها من مؤرثها وفقا لصك حصر الورثه بصفتها وارثه بمبلغ وقدره (١١٩٠٤.٨٣) احد عشر الف وتسعمايه واربعه ريال وثلاث وثمانون هلله. ٣- الزام الشركاء بشراء حصتها في شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) وقدرها (٧٥) سهما من اصل (٥٠٠) سهما بصفتها شريكه ومالكه للحصه بمبلغ قدره (٧٥٠٠٠) خمس وسبعون الف ريال. ٤- الزام المدعي عليهم بتحمل اتعاب المحاماه نسبه قدرها (١٥%) من المبلغ المحكوم به.) وفي جلسه ١٤/٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه (...) وحضرت الوليه علي القصر (...)(...) بموجب صك الولايه رقم (...) وتشير الدايره بان وكيل المدعيه قد تقدم بما طلب منه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: وبما ان الدايره اطلعت علي الطلبات التي قدمها المدعي وكاله وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٤) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما ان نظام الشركات قد حدد الطرق النظاميه التي يجب علي الشريك سلوكها حال عدم رغبته بالاستمرار في الشراكه، وهي تعد اجراءات ملزمه للاطراف ويجب عليهم اتباعها دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء، لكونها حقوق مكفوله لهم، فقد نصت الماده (١٦١) من نظام الشركات علي الاتي (١- يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه. ٢- يجب علي الشريك اذا رغب في التنازل عن حصته لغير احد الشركاء في الشركه -بعوض او بدون عوض- ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه باسم المتنازل اليه او المشتري وبشروط التنازل او البيع وعلي المدير ان يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الابلاغ اليه. ويجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه خلال (ثلاثين) يوما من ابلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص تاسيس الشركه علي طريقه تقويم اخري او مده اطول. واذا طلب الاسترداد اكثر من شريك قسمت هذه الحصه او الحصص بينهم بنسبه حصه كل منهم في راس المال. واذا انقضت المده المشار اليها في هذه الفقره دون ان يطلب اي من الشركاء استرداد الحصه، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير. ٣- لا يسري حق طلب الاسترداد المنصوص عليه في هذه الماده علي انتقال ملكيه الحصص بالارث، او بالوصيه، او انتقالها بموجب حكم من الجهه القضاييه") وعليه فالمدعيه عليها ان تسلك ذلك الطريق بحيث تعرض حصتها علي الشركاء كما يمكنها ان تتنازل بها الي غير الشركاء، ويكون للشركاء حق استردادها خلال ثلاثين يوم من تاريخ ابلاغهم والا كان للشريك طالب التنازل بيعها علي الاخرين، وعليه فان قيام المدعيه باللجوء الي طريق القضاء سابق لاوانه، فمن الواضح عدم وجود منازعه بين الاطراف، علاوه علي ان بعض الشركاء لم تقم المدعيه بادخال هوياتهم في النظام والواجب عليها ادخالهم كونها هي المسؤوله عن ادخال بيانات الاطراف وفقا لما جاء في الماده (٧٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.