moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١١٣٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٢ / ١١ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر انها بما نصه: " المدعي عليه كان زوج لموكلتي وعرض عليها استثمار اموالها للمضاربه بها كما يدعي، وتم تسليم المدعي عليه مبلغا قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال سعودي علي دفعتين دفعه (٥٥٠.٠٠٠) ريال، ودفعه (٥٠.٠٠٠) ريال، وقد قام المدعي عليه بالمضاربه بالمبلغ في العقار كما يدعي، ولم تستلم موكلتي ارباح من هذا الاستثمار، و تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه علي الفسخ واعاده المبلغ، فقام المدعي عليه بتحرير شيك بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال عباره عن راس المال (٦٠٠.٠٠٠) ورقم الشيك هو ٢٦٧٣ مسحوب علي بنك (...)محرر بتاريخ ١/٣/٢٠٢٠م صادر من مؤسسه المدعي عليه (...) اطلب الزام المدعي عليه تسليم موكلتي مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (الاتفاق بين الطرفين علي الفسخ) استنادا علي (شيك) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لم يتم تسليمه). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. اسانيد الطلبات: شيك رقم (...)مسحوب علي بنك (...)" احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين ان المدعيه قامت بدفع مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال للمدعي عليه لاستثماره والمضاربه به في مجال العقارات، وتمت المخالصه بين الطرفين، وقام المدعي عليه بتحرير الشيك رقم: (....) وتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٠م المسحوب علي بنك(...) بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال، الا انه تبين للمدعيه ان الشيك بدون رصيد، طالبه الزام المدعي عليه بمبلغ الشيك (٦٠٠.٠٠٠) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور؛ فقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل راس المال الذي قامت المدعيه بدفعه للمدعي عليه لاستثماره والمضاربه به في مجال بيع الملابس، والزام المدعي عليه بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي وكاله ذكر بانه تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي فسخ العقد واعاده راس المال للمدعيه، وقام المدعي عليه بتحرير الشيك رقم: (...) وتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٠م، المسحوب علي بنك (...)بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لكامل راس المال. واما عن طلب وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ستين الف ريال، فبناء علي امتناع المدعي عليه عن الوفاء بمستحقات المدعيه والجايها الي طلب حقها امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثلها عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري عدم مناسبته، وتقدره بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف ريال، وتنتهي الي الزام المدعي عليه بدفعه للمدعيه. وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيب عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغه، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...)، ان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره: (٦٠٠.٠٠٠) ست ميه الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.