moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٢٩٣٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه صنابير وصمامات اطفاء معتمده من (...)، بثمن اجمالي قدره (١٩١,٢٤٤.٤١) مايه وواحد وتسعون الف وميتان واربعه واربعون ريال وواحد واربعون هلله، سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم قدره (١٩١,٢٤٤.٤١) مايه وواحد وتسعون الف وميتان واربعه واربعون ريال وواحد واربعون هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر شراء، برقم (١٤٦٦-٠٦-٢٠٢١)، وتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٦، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: توريد صنابير وصمامات اطفاء معتمده من (...)، واسم المورد المدعي عليها، ممهور بختم المدعيه. ٢- امر شراء، برقم (...)، وتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٢، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: توريد صنابير وصمامات اطفاء معتمده من (...)، واسم المورد المدعي عليها، ممهور بختم المدعيه. ٣-مطابقه رصيد، بتاريخ، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: اشعار المدعي عليها بالمبلغ المستحق قدره (١٩١,٢٤٤.٤١) مايه وواحد وتسعون الف وميتان واربعه واربعون ريال وواحد واربعون هلله، وتاكيد المدعي عليها لذلك، ممهور بتوقيع المدعيه، والمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١١/٢٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/١٤ه وملخصها: وبتامل الدايره للدعوي، سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي دعواه فاحال علي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد وعلي امر الشراء الصادر من المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ماسبق، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم قدره (١٩١,٢٤٤.٤١) مايه وواحد وتسعون الف وميتان واربعه واربعون ريال وواحد واربعون هلله، وبما ان محل الدعوي توريد صنابير وصمامات اطفاء معتمده من (...)، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولما قدمه المدعي وكاله من بينه متمثله في امر شراء ومصادقه المدعي عليها علي الحساب، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، ولقوله تعالي { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود } واستنادا للماده (٥٣) و(٥٥) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
-حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (…)، مبلغا قدره (١٩١,٢٤٤.٤١) مايه وواحد وتسعون الف وميتان واربعه واربعون ريال وواحد واربعون هلله، والله الموفق.