moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3278 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا القاضي عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد عضوا القاضي حسين بن علي بن صالح الحارثي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يفيد فيها بانه قام بالاستثمار لدي المدعي عليها، وان له في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (359.936.55 ريالا) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا، وخمسه وخمسون هلله، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده هذا المبلغ. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه، وتم تحديد جلسه يوم الاثنين 24/6/1439ه وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، فقررت الدايره تحديد جلسه يوم 24/7/1439ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان، وبسؤال ولي المدعي عن الدعوي، اجاب بنحو ما ورد في صحيفه الدعوي، وطالب بمبلغ قدره (352.737.82 ريالا) وذلك لكون المدعي عليها قد سلمت مبلغا قدره (7198.73 ريالا) بعد تقديم صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، طلب صوره من صحيفه الدعوي وامهاله للرد عليها في الجلسه القادمه، فسالته الدايره عن السجل رقم (...) بتاريخ 21/7/2015 م الصادر من منطقه (...) هل يعود لموكلته، فطلب مهله للتاكد من ذلك، فافهمته الدايره بتقديم السجل التجاري العايد لموكلته في الجلسه القادمه، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه يوم الثلاثاء 26/10/1439ه لاستكمال نظر القضيه، وفي الجلسه حضر المدعي والوصي عليه، وقدم مذكره متضمنه تلخيص الدعوي، وذكر فيها ان مجموع ما يطالب به هو مبلغ قدره (352.737.82 ريالا) ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا واثنان وثمانون هلله، ويطالب بالزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، وقد رات الدايره امهال المدعي عليها الي الجلسه القادمه للنظر في ردهم علي دعوي المدعي. فتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء 17/11/1439ه لاستكمال نظر القضيه، وفيها حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما ملخصه (ان العقد بين الطرفين عقد مضاربه، وان الاموال ليست وديعه يستردها رب المال متي شاء، بل العلاقه بين الطرفين محكومه بشروط وبنود، كما اقرت بان للمدعي مبلغا قدره (352.737.82 ريالا) ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، وان اعاده المال مرتبط بتصفيه الموجودات، وان هناك مستثمرين اخرين يزيد عددهم 22.000 مستثمر، وان العلاقه بين الطرفين هي علاقه مضاربه، وان موكلته قامت بايقاف اعمال المضاربه تنفيذا لتوجيهات هييه سوق المال، ولاجل القيام بتصفيه الاصول وتحويل اقيامها لارباب المال، كل حسب نسبته، وان هذا الامر قد يستغرق وقتا طويلا، حرصا علي تسييل هذه الاصول بافضل الاقيام، ودفع بطلب صرف النظر عن الدعوي، لكونها مرفوعه قبل اوانها)، وقد سلمت نسختها للمدعي، والذي طلب امهاله للرد عليها في الجلسه القادمه، وبسؤال وكيل المدعي عليهم عن السجل التجاري، افاد بانه صادر من (...)، ورقمه (...) وتاريخ 23/11/1989م وانه مرفق ضمن المذكره المقدمه في هذه الجلسه، وعليه اقفل المحضر، وفي جلسه يوم الاربعاء 23/1/1440ه حضر الطرفان، وقدم ولي المدعي مذكره اكد فيها علي مطالبته بالمتبقي من راس ماله، والبالغ مقداره (352.737 ريالا) ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، وتم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه من رد المدعي علي مذكرته السابقه، فطلب امهاله للرد عليها، فقررت الدايره تحديد جلسه يوم الثلاثاء 19/3/1440ه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره سلمت نسخه منها للمدعي، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه في الماده (35/ج) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك، واما بالنسبه للموضوع فبما ان المدعي يطالب المدعي عليها في اخر طلباته بمبلغ قدره (352.737 ريالا) ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بان المدعي احد المساهمين معها، واقرت له بالمبالغ التي يدعيها في مذكرتها الجوابيه كما هو موضح بوقايع الدعوي، غير انها طلبت الامهال لاجل تصفيه وتسييل الموجودات والاصول للشركه، وبما ان العلاقه بين الطرفين تكيف فقها علي انها شركه مضاربه، وبما ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء -رحمهم ﷲ تعالي- وانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بانها كانت تجمع الاموال دون تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه، مما ترتب عليه ايقافها من قبل الجهات المختصه، وبما ان ما قامت به المدعي عليها من جمع الاموال من اعداد كبيره من الناس بغير تصريح يعد من التفريط الذي يوجب عليها ضمان الاموال؛ لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط، اذ كان من الواجب عليها الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه قبل بدء مزاولتها للعمل، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها باعاده المتبقي من راس المال للمدعي. (منطوق الحكم) بالزام الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، لما هو مبين بالاسباب. عضو عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد عضو حسين بن علي بن صالح الحارثي رييس الدايره عمرو بن محمد العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 96 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي فيصل بن حمود الفايز رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا القاضي زايد بن مبارك الزايد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي في ان المدعي اقام دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (352738) ريالا، وجاء دفاع الشركه المدعي عليها بانها مسجله في (...) وتسوق منتجاتها في المملكه من خلال وكيلها وعدد المستثمرين تجاوز خمسه وعشرين الفا وبلغت رؤوس اموالهم ملياري (...) تقريبا، وان المدعي شريك في شركه المضاربه، وان تحديد مجالات استثمار راس مال المضاربه من اختصاص المدعي عليها بموجب البند الخامس من اتفاقيه المضاربه، وان الشركه المدعي عليها قد اوقفت تسويق منتجاتها في المملكه تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه وبدات منذ نهايه العام 2015م في تصفيه وتسييل الاصول التي استثمرت فيها رؤوس الاموال، واسترداد المدعي للمتبقي من راس ماله المستثمر في (---) مرتبط بالتنضيض الحقيقي لاصول المضاربه، هذا وقد اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها الحكم محل الاستيناف بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المبلغ المدعي به، وذكرت في الاسباب اقرار المدعي عليها بتسلم المبلغ للمضاربه واقرارها بجمع الاموال من اعداد كبيره من الناس دون تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه مما ترتب عليه ايقافها من الجهات المختصه، وان ما قامت به يعد من التفريط الذي يوجب ضمان الاموال لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط، وقد اعترضت المدعي عليها علي الحكم وقدمت لايحه اعتراض جاء فيها انها عندما بدات تسويق منتجاتها في المملكه لم يكن نظام هييه السوق الماليه قد صدر حيث صدر عام 1424ه وبالتالي فان ما ورد في الحكم بشان تفريطها لا يستقيم مع حقايق الامور، وهي شركه غير سعوديه فكيف تحصل شركه غير سعوديه وغير مقيمه علي ترخيص من الجهات السعوديه المختصه، ونظام الوكالات التجاريه السعودي لا يلزم الموكل غير السعودي بالحصول علي اي ترخيص، وكررت ما سبق ان ابدت من دفاع اثناء نظر الدعوي وطلبت الغاء الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها في القضيه رقم 3278 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (352738) ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو زايد بن مبارك الزايد رييس الدايره فيصل بن حمود الفايز