moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 40831847 لعام 1440 ه المدعي: محمد سعد ساعد المذكوري المدعي عليه: سلوي دخيل الله محمد الزهراني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 10/ 1/ 1441ه تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها الكترونيا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اكد علي ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه تتمثل دعواي المقدمه بين يدي فضيلتكم باني سبق وان اتفقت مع المدعي عليها علي تشغيل اموالي لديها مضاربه في سوق الاسهم السعودي مع ضمان راس المال، وعلي اثر ذلك تم تحويل راس المال للمدعي عليها بمبلغ قدره (75،000) خمسه وسبعون الف ريال بموجب حواله بنكيه بتاريخ 10/ 5/ 2018م محوله علي حسابها الشخصي بالرقم (...) وهذه الحواله هي راس المال علي ان تردها لي مع الارباح بعد فتره من الزمن، ومن ذلك الحين الي هذه اللحظه لم اتسلم من المدعي عليها شيء وعند مطالبتي بالمبلغ مع الارباح لم تتجاوب معي وقدم صوره من الحواله البنكيه ذكر بانها تمثل كامل بيناته وطلبت منه الدايره تقديم اصل الحواله البنكيه فاستعد بذلك، وبجلسه 14/ 3/ 1441ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم قدم الحاضر اصل الحواله بمبلغ المطالبه ثم حصر طلبه في الزام المدعي عليها برد راس المال البالغ قدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، فاصدرت الدايره حكمها القاضي حضوريا: بالزام المدعي عليها/ سلوي دخيل الله محمد الزهراني الزهراني سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/ محمد سعد ساعد المذكوري المذكوري سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسه وسبعون الف ريال، وقد اسست الدايره حكمها سالف الذكر علي اسباب اهمها عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا وكون المدعي قد قدم بينه علي دعواه وهي الحواله البنكيه بمبلغ المطالبه علي حساب المدعي عليها، وبعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه، تقدم وكيل المدعي عليها/ عبدالله سودان المويهي العتيبي سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (391619053) وتاريخ 2/ 11/ 1444ه الصادره من كتابه العدل بشرق مكه المكرمه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم، تضمن التالي: ان المدعي لم يتعامل مع موكلتي ولم يتعاقد وليس بين موكلتي وبينه اي معرفه ولم تطلب الدايره من المدعي اثبات تعاقده الذي يدعيه وان دعوي المدعي ليست من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه فلم يكن بين موكلتي وبين المدعي اي علاقه تجاريه مباشره او غير مباشره، وارفق الحكم الصادر من المحكمه الجزاييه بعدم ادانه المدعي عليها، فحددت الدايره جلسه لنظر الالتماس بتاريخ 6/ 2/ 1443ه، وفيها حضرت المدعي عليها اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق لايحه الالتماس مع مستنداته خلال سبعه ايام الكترونيا، نظرا لان لايحه الالتماس غير مرفقه في الدعوي، فاستعد بذلك، وبجلسه 27/ 2/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الالتماس المقدمه من المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه، وبجلسه 19/ 3/ 1443ه حضر المدعي اصاله ووكيله، ووكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن كيفيه معرفته للمساهمه ومن الذي طلب منه تحويل المبلغ؟ فذكر بانه تعرف علي هذه المساهمه عن طريق الواتس اب، وذكر ان هناك رقم ارسل عليه في الواتس وعرض عليه المساهمه، وارسل رقم حساب المدعي عليها، وطلب مني تحويل المبلغ علي حساب المدعي عليها، ثم بعد ذلك طلبت رقم جوال المدعي عليها، وبعد الحاح مني ارسلوا رقم جوالها، فتواصلت مع المدعي عليها، وذكرت لها بانني ساحول علي حسابها مبلغ المساهمه، فطلبت مني تحويله، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للرد، وبجلسه 3/ 4/ 1443ه حضر اطراف الدعوي، ثم ذكرت المدعي عليها اصاله ان ما ذكره المدعي بانه تواصل معها وذكر لها بانه سيحول عليها مبلغ المضاربه فذكرت بان هذا غير صحيح وانها لا تعرف المدعي ولم تتواصل معه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها القاضي اولا: العدول عن حكمها السابق والقاضي بالزام المدعي عليها / سلوي دخيل الله محمد الزهراني سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي / محمد سعد ساعد المذكوري سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسه وسبعون الف ريال لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه رقم (40831847) المقامه من المدعي/محمد سعد ساعد المذكوري سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها / سلوي دخيل الله محمد الزهراني سجل مدني رقم (...)، وقد اسست الدايره حكمها سالف الذكر علي اسباب اهمها ثبوت توفر الفقره رقم (ج) من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، وانكار المدعي عليها معرفتها للمدعي وتواصلها معه، وعدم وجود اي علاقه تجاريه مباشره او غير مباشره بينها وبينه، وقد اقر المدعي بان الذي تواصل معه رقم شخص اخر، وافاد بذلك ايضا عدد من المتعاملين مع المدعي عليها، مما رات معه الدايره ان المدعي عليها ليست مضاربه بمال المدعي، وانما هي مجرد مندوبه او وكيله عن تلك الجهات الخارجيه. وبعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه، تقدم وكيل المدعي حاتم ابراهيم عوضه الشدوي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (401515847) وتاريخ 3/ 8/ 1440ه الصادره من كتابه العدل بشرق مكه المكرمه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم، تضمن التالي: طلب الالتماس لم يرفع في الميعاد النظامي، وان اساس العلاقه بين موكله والمدعي عليها علاقه مضاربه، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت كونها وكيله او مندوبه، فحددت الدايره جلسه لنظر الالتماس بتاريخ 15/ 7/ 1444ه حضر فيها المدعي وكاله (معتز وهبو حامد البيشي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (43788589) وتاريخ: 19 / 02 / 1443ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما حضر (عبدالعزيز احمد بن محمد اليافعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (٤٢٣٧٥٤٥١٨) وتاريخ: 24 / 11 / 1442 ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وبالاطلاع علي وكالته تبين انها منتهيه بتاريخ: 12 / 11 / 1443ه، ثم اطلعت الدايره علي طلب الالتماس المقدم من المدعي برقم: (437769813) وتاريخ: 15 / 07 / 1443ه، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان طالب الالتماس يهدف من طلبه الي اعاده النظر في الحكم الصادر في هذه القضيه بعدم الاختصاص النوعي، وبما ان الاصل في الاحكام اذا اصبحت نهاييه، انه لا يجوز اعاده النظر فيها الا في حالات مخصوصه؛ استنادا للماده (87) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه التي احالت علي الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، التي اجازت لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في احوال وردت علي سبيل الحصر، وهي علي النحو التالي: (ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور، ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم، د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه، ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا، ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وبما ان ما ذكره وكيل المدعي في لايحته لا ينطوي تحت الحالات الثمانيه انفه الذكر، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي عدم قبول الالتماس. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس رقم: (437769813) وتاريخ: 15 / 07 / 1443ه المقدم من المدعي، لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه حراز عابد زياد الزايدي