tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430167530 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-10-16 date_hijri=1444-03-20 document_type=ruling entity=document_number:2335c9c5-04b4-4fd0-9d85-0cd3372414ca entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470071264 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعي: مطلق صالح بن مطلق الحناكي هويه وطنيه رقم: (...) ليقيم دعواه علي المدعيه زينب حسن جابر الفيفي هويه رقم: (...) وعقدت لنظر ها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/03/16ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ارز ومواد الطبخ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، اطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلي مبلغ وقدره 42.916 ريال اثنان و اربعون الف و تسع مايه و سته عشر ريال سعودي، هذه دعواي)، وقد افاد المدعي وكاله بانه قد جري الصلح بين موكله و المدعي عليها علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره 27.366 ريال سبعه وعشرون الف و ثلاثه مايه وسته وستون الف ريال سعودي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله واجاب قايلا المبلغ الذي ذكر المدعي وكاله انه تم الاتفاق علي سداده صحيح الا انه علي دفعات، وبعرض الاجابه علي المدعي وكاله اجاب قايلا بالرجوع الي موكلتي تبين ان الاتفاق علي سداد المبلغ كاملا وهو 27.366 ريال سبعه وعشرون الف و ثلاثه مايه و سته وستون الف ريال سعودي هكذا اجاب، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد بيع ارز ومواد للطبخ، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتفق علي سداده وهو 27.366 ريال سبعه وعشرون الف و ثلاثه مايه و سته وستون الف ريال، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه ثبوت المبلغ الذي ذكر المدعي وكاله انه جري الاصطلاح عليه ولو خالف في طريقه الدفع، الا ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات التي نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: " الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."ا.ه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما سيرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره 27.366 ريال سبعه وعشرون الف و ثلاثه مايه و سته وستون الف ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.