moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٢٠٧٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩ ه اتفق مع المدعي عليها علي ان تورد له (بلاط سراميك) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١١٢ ه، بثمن اجمالي قدره (٢٣,٥٧٥) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا تم سداده كاملا، ولم يستلم المدعي المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، والشخص المفوض بامر الشراء واستلام البضايع هو: (...) هويه رقم (...). وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم بمبلغ قدره (٢٣,٥٧٥) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن تاخير تسليم المشروع بمبلغ قدره (٢,٣٥٧) الفان وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في سند حواله صادره من البنك (...) بتاريخ ٠٢\٠١\٢٠٢٣ م للمدعي عليها، بمبلغ اجمالي قدره (٢٣,٥٧٥) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريالا. ٢- محرر عادي متمثل في فاتوره مبيعات برقم (...) وتاريخ ١١\٠١\٢٠٢٣ م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٢٣,٥٧٥) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧\١٠\١٤٤٤ ه وفيها: حضر المدعي وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره ممثل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي؟ اجاب بانه يقر بالمبلغ للمدعي، ولكن يطلب منه خصم قيمه جزء من المبلغ لوجود بعض البلاط المكسر حين ارجاعه، وبسؤال الدايره المدعي عن جوابه؟ اجاب: اطلب كامل المبلغ، وبسؤاله عن بينته عن الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه؟ لم يقدم بينه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي حصر دعواه بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره: (٢٣,٥٧٥) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا، وذلك مقابل قيام المدعي باعمال مقاوله للمدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . ولاقرار وكيل المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه للمدعي، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما ان الماده ١٤ من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه نصت علي انه (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وبما ان الماده ١٧ من نظام الاثبات تنص علي ان:(الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار، وتري معه بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لمالكها: (...) هويه رقم: (...)، بان يدفع ل(...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٣,٥٧٥) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.