gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (198524-2024-C) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (198524-2023-CF) المقدم من المتهم، بشان الدعوي رقم (198524-2023-CF) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين الموافق 2024/03/18م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من : الدكتور / . رييسا الدكتور / . عضوا الاستاذ/ . عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه ... للتجاره سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (1222-2022-CFR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي با لرياض، القاضي بما ياتي: 1 - ادانه المستورد (مؤسسه ... للتجاره) سجل تجاري رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي. 2 - الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا قدره (51,278) واحد وخمسون الفا وميتان وثمانيه و سبعون ريالا. 3- الزامه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا قدره (51,278) واحد وخمسون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا، ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا مقداره (102,556) مايه واثنان الفا وخمسمايه وسته وخمسون ريالا. وحيث انه فيما يتعلق بالاستيناف المقدم من مؤسسه ... للتجاره علي القرار فانه لما كان المتقرر لدي القضاء الجمركي ان خلو ملف الدعوي من تاريخ تبليغ المستانف بالقرار يرتب اعتبار تاريخ تبليغه بالقرار هو تاريخ تقديمه لاستينافه مما يتقرر معه قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه بموجب ما قررته احكام المده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه (لوازم اناره) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1433/05/04ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبفحص العينه وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 2012/04/11م المتضمنه عدم المطابقه من حيث اختبار الحراره، وتمت مخاطبته لاعاده الارساليه الي الساحه الجمركيه الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي عدم قيام المستورد بمراجعه الجمرك لاعاده الارساليه المخالفه مما يفهم منه تصرفه بالارساليه غير المجاز فسحها، وان التصرف بها قبل اجازتها بشكل نهايي يعد تهريبا جمركيا بموجب ما قررته الماده 142 من نظام الجمارك الموحد ورتبت تطبيق العقوبات في حق المستورد علي نحو ما جاء عليه منطوق القرار محل الاستيناف. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانف تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان المؤسسه لم تتصرف بالارساليه محل الدعوي بل تحفظت عليها في مستودعها بمحافظه صبيا في منطقه جازان وانه بتاريخ (1440/9/17ه) قد نشب حريق بالمستودع العايد ملكيته للمؤسسه والذي يحتوي علي هذه الارساليه وبضايع اخري، وعلي اثر ذلك تلفت محتويات المستودع بالكامل ويوجد ما يثبت ذلك من تقرير الدفاع المدني، اضافه الي العديد من الفيديوهات موضح بها الخساير التي لحقت بالمؤسسه والاضرار التي حصلت بالمستودع وما يحتويه، لذا فان عدم وجود الارساليه كان بسبب الحريق حيث ان المؤسسه احتفظت بالارساليه ولم تتصرف بها علي نحو مخالف للانظمه والتعليمات بل وكانت علي استعداد باعادتها فور تلقي بلاغ من الجمرك مما يفهم معه حسن نيتها وعدم انصراف ارادتها لارتكاب جريمه التهريب الجمركي مما يدحض الاتهام الموجه الي المؤسسه بارتكاب جريمه التهريب الجمركي، اضافه الي ان ما لحق بالمؤسسه من خساير فادحه لحقت بالمستودع وما يحتويه، فقد تسبب القرار الصادر بالادانه والغرامات الماليه صفحه 1 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (198524-22024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (198524-2023-CF) بمضاعفه هذه الاضرار، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف والحكم بعدم ادانه المؤسسه بجرم التهريب الجمركي. وقد تقدمت الهييه بمذكره جوابيه بتاريخ 2023/07/06م تضمنت ما ملخصه ان الاستيناف المقدم غير مقبول لفوات المده النظاميه لتقديمه، كما انه قد تم تبليغ المستورد بعده خطابات من الجمرك علي العناوين المسجله لدي الهييه، تفيد بعدم مطابقه الارساليه، وان عليها اعاده الارساليه طبقا للتعهد الموقع منها ولم تتجاوب، بالاضافه بان الارساليه كانت بعام 1433ه وخلال هذه المده الطويله لم تلتزم المؤسسه بالتعهد الماخوذ عليها ولم تستجب لخطابات الجمرك وكان من الاحري علي المؤسسه التواصل مع الجمرك والتجاوب عوضا عن التصرف بالارساليه، بالاضافه الي ان التعهد الموقع من المؤسسه نص علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اشعار من الجمرك باجازه فسحها من الجهه المختصه، وان مخالفه التعهد بالتصرف بهذه الاصناف يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، وبناء علي نتيجه المختبر بالتقرير رقم (...) وتاريخ 2012/04/11م المتضمنه عدم المطابقه من حيث اختبار الحراره، وبذلك فالمخالفه فنيه وتمس صحه وسلامه المستهلكين بشكل مباشر، واما ما ذكر المستانف من كونه نشب حريق في المستودع وادي الي تلف الارساليه وقد استند في ذلك علي خطاب مدير اداره الدفاع المدني بمحافظه صبيا بتاريخ 1441/02/04ه، وبما ان تقرير المختبر قد وردت افادته بتاريخ 1433/05/19ه، وحيث لم تستجب المؤسسه لخطابات الجمرك باعاده الارساليه بناء علي افاده المختبر وكان من الاحري علي المؤسسه التواصل مع الجمرك والتجاوب عوضا عن التصرف بالارساليه الامر الذي ينتهي معه الي صحه وسلامه موقف الهييه وموافقته للنظام، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يلزم لقيامها توفر ركنيها المادي والمعنوي و هو ما توفر في الواقعه محل القضيه، واختتمت اللايحه بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وقد ورد تعقيب المؤسسه المستانفه بتاريخ 2023/07/17م تضمن ما ملخصه ان ممثل المؤسسه النظامي قد حضر الجلسات المنعقده لنظر الدعوي الا ان الخلل التقني الحاصل حال دون تقديم الدفوع والمستندات اللازمه وقت انعقاد الجلسه، اضافه الي تاكيدها علي عدم تصرفها بالارساليه محل الدعوي، واختتمت اللايحه بطلب عدم ادانه المؤسسه بجريمه التهريب الجمركي. وفي يوم الخميس الموافق 25\01\2024م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار (1222-2022-CFR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان جواب الهييه حياله. وحيث انه فيما يتعلق بما تدفع به الهييه من عدم قبول الاستيناف المقدم من المستورد لعدم تقديمه ظلال المده المقرره لاجرايه فمردود، بالنظر الي انه لما كان المتقرر لدي القضاء الجمركي ان خلو ملف الدعوي من تاريخ تبليغ المستانف بالقرار يرتب اعتبار تاريخ تبليغه بالقرار هو تاريخ تقديمه لاستينافه مما يتقرر معه قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه بموجب ما قررته احكام المده (163) من نظام الجمارك الموحد واما من حيث الموضوع فانه لما كان من المتقرر ان لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستانف من وجود الارساليه محل الدعوي لديه في مستودعاته وانه قد نشب حريق قد ادي الي تلف محتويات المستودع بالكامل الذي كان من ضمنه الارساليه المحتفظ بها، اذ ان ذلك لا ينفي الاصل الثابت من عدم وجود ما يثبت ان الارساليه الموجوده في المستودع هي ذات الارساليه محل الاشكال، خاصه وان الفتره بين الاستيراد وحصول الحريق المدعي به فتره طويله تقارب 7 سنوات ولم يثبت خلالها حرص اظهار التاجر الحرص المعتاد لمتابعه امر الارساليه من قبل الجمرك، كما الثابت الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 2 من 3 وثيقه رسميه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (198524-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (198524-2023-CF) من خلال الاوراق مخاطبه الجمارك للمستورد عده مرات دون تجاوب منه لاعاده الارساليه المخالفه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1 - قبول الاستيناف شكلا، المقدم من/ مؤسسه ... للتجاره سجل تجاري رقم (...) لمالكها / .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (1222-2022-CFR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. 2 - وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور / ... الاستاذ / ... رييس اللجنه الدكتور / ... الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 3 من 3 وثيقه رسميه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa