tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / electricity / generation_licensing

النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

ncar · law · processed · 126 chunks

date_gregorian=2007-06-15 date_hijri=1428-03-21 document_type=law entity=language:ar entity=summary:تضمن النظام : اسم الشركة , المركز الرئيسي للشركة , أغراض الشركة , مدة الشركة , رأس المال , إدارة الشركة , تمثيل الشركة , السنة المالية , جمعيات المساهمين , مراقب الحسابات , المنازعات , حل الشركة وتصفيتها , أحكام ختامية . entity=document_number:م/27 entity=document_number:م/2 entity=keyword:كهرباء entity=keyword:مياه entity=agency:الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء entity=agency:شركات المياه والكهرباء entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:الهيئة السعودية للمياه entity=agency:وزارة الطاقة entity=agency:المركز السعودي لكفاءة الطاقة entity=agency:المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_decree:6/6 entity=legal_basis:royal_decree:24 language=mixed taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=electricity taxonomy_l3=generation_licensing validity=valid validity_confidence=1.0
(31 من 1

عاجله جدا
معالي وزير التجاره والصناعه
نسخه للهييه الملكيه للجبيل وينبع
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
نسخه لوزاره المياه والكهرباء
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للهييه العامه للاستثمار
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزرا
نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي
نسخه لهييه السوق الماليه
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزرا
نبعث لكم طيه مايلي : -
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء الموزاء الموقر رقم (١٠٢) وتاريخ
٢١/٢١/٢١ ه القاضي بالموافقه علي الترخييم بتاسيس شركه مساهمه
سعوديه باسم (شركه الجبيل للمياه والكهرباء) وفقا لنظامها الاساس المرفق بالقرار.
ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢/٢) وتاريخ ٢١/٢١/٢١ ه
الصادر بالموافقه علي الاحكام الوارده في المواد (٢٤, ٢٥, ٢٧, ١٢, ٨) من
النظام الاساس للشركه المذكوره.
وثمل اكمال اللازم بموجه... وتقبلوا تحياننا...
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

(31 من 2

بمون اللەتمالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (٢) والمراده (٥٢) الممدلين من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢٨٥/٣/٢.
وبعد الالخلاع علي قزاد مجلس الوزاء رقم (٢٠٦) وتاريخ ٢١/٢٨.
: رسمنا بما هو ات :
اولا : الموافقه علي الترحيم بتاسيس شركه ساممه سعوديه باسم "شركه الجبيل للمما
والكهراء، وفقا لنظامها الاساس المرافق.
ثانيا : الموافقه علي الاحكام الوارده في المواد (٢٧، ٢٧، ١٢، ٨) من نظام
الاماس للشركه المذكوره.
قالا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزناه والوزناه - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسوما هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

(31 من 3

(١٠٢) قرار رقم:
و تاريخ : ٢٢٨/٣/٢١

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١٢٤٧٣ ب و تاريخ
و تاريخ ١/١/١٧
المنضم طلب معاليه النظر في اصدار المرسوم الملكي بالاترخيص
بتاسبس (شركه الجبيل للمياء والكهرباء) بعد ان استوفت الشركه جميع الاجراءات
المنظاميه اللازمه لذلك، واستثنايها من بعض احكام مواد نظام الشركات علي النحو
الموضح تفصيلا في خطاب معاليه، والشتمله كذلك علي منكره معالي الامين العام
للمجنس الاقتصادي الاعلي رقم ١٢/٢٨/٢٧/٢٨/٢٧/٢٨/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢
وبعد الاطلاع علي نظام الاساس للشركه.
وبعد الاطلاع علي نظام الشركات، للصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦/٦) وتاريخ
وعدال18/5/3/22
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدايمه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم
ويعاد (٢٨/٢٢) و تاريخ (٢٨/١٣)
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٨٤) وتاريخ ٢٢/٢٩ (١٤٨/٢٢) المعت في هييه الخبراء
بمجلس الوزرا.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٩٣) وتاريخ ٢١/٢٨/٣.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه سعوديه باسم "شركه
الجبيل للمياء والكبراء، وفقا لنظامها الاساس المرافق.
ثانيا : الموافقه علي الاحكام الوارده في المواد (٢٤٣،٣٥،٢٧،١٢،٨) من النظام
الاساس للشركه المذكوره.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا.

(31 من 4 صفحه)
Jubail WPP
December 2, 2006
Draft Articles of Association and By-laws of
Memorandum of Association
Of
Jubail Water & Power Company
With the help of God, the following parties entered into an agreement on [ ] to form a Saudi Joint Stock Company:
Public Investment Fund, established by Royal Degree No. M/24 dated 25/06/13911. With its address at P.O. Box 6847, Riyadh 11452, Telephone No. 4050000, Fax No. 4123474, Kingdom of Saudi Arabia (PIF)
Power and Water Utility Company For Jubail and Yanbu, a Saudi joint stock company, with commercial registration Number 2055004968 dated 17/06/14221H, with its address at P.O.Box 36111 Jubail Industrial City 31961, Tel: 3401111 Fax: 3401434, Kingdom of Saudi Arabia. ("MARAFIQ")
Saudi Electricity Company, a Saudi Joint Stock Company, with commercial registration Number 1010158683, dated 28.11-42111, with its address at Al-Faisalah Tower, P.O. Box 22955, Riyadh 11416, Telephone No. 4619220, Fax No. 4619210, Kingdom of Saudi Arabia (SFC).
The foregoing parties, who signed this Memorandum of Association with full legal capacity (the "founders"), have agreed to establish a Saudi Joint Stock Company in accordance with the Companies Regulations issued by Royal Decree No. M6 dated 22/3/1385II, as amended, the attached By-Laws, and the following terms:
عقد تاسيس
شركه الجبيل للمياه والكهرباء
بونه تعالي، ارم الاطراب ابناء اتفاقا
الشاء شركه سامعه سعوديه:
صندوق الاستثمارات العامه، المؤسس بموجب المرسوم
الملكي رقم ٢٤ واتريخ ٢٥/٥٦، و عنوانه:
فاكن: ٤١٢٣٤٤١، المكنه العربيه السعوديه.
شركه مرافق الكهرباء وعماه بالجبيل وبنيع (مرافق)
شركه سامسه سونيه، سله بالجيل التجاري رقم
مركز سونيه، سله بالجيل التجاري رقم
3401111 الجيل السنيه 36111
، المكنه العربيه السعوديه، 3401434 : فاكس
الشركه السعوديه للكهرباء، وهي شركه مساهمه سويه
(28) مسجله بالسجل التجاري رقم 1010158683
المملكه العربيه السعوديه.
The foregoing parties, who signed this Memorandum of Association with full legal capacity (the "founders"), have agreed to establish a Saudi Joint Stock Company in accordance with the Companies Regulations issued by Royal Decree No. M6 dated 22/3/1385H, as amended, the attached By-Laws, and the following terms:
انفق الاطراف الموقعين علي هذا العقد الشارع بها فما
بعد ب "المؤسسين" (رهم بكل الاطيه التابوريه، بالحاله
المعتبره شرا علي انشاه شركه مساهمه سعوديه طقن
لنظام الشركات السعودي انصدار بالمرسوء الملكي رقم
م/ا) واتريت 32/05/03/23، ه، وتحديلاته، وطبقا لاحكام
النظام الاكلي للشركه الفرق بها العقد وفتا للشرط
الثاليه:

فرض التسجاره والمرسوب
السبيل
الشركات
وزاره انتجاره واتصاحده
تم تدشيط هذا : نت
بهمرفيه اداره الشركات
الطاقه
شركه مرافق التجرياء والياء
بالجيبيل، ويشيع (مرافق)
الموزيه الميويه
اداره الافر انصاحي بالابيبيل

(31 من 5 صفحه)
السمات
Jubail IWPP
December 2, 2006
Draft Articles of Association and By-laws of
C
Article 1: Name of the Company
The name of the company shall be (Jubail Water and Power Company) (Saudi Joint Stock Company) (the "Company").
Article 2: The Head Office of the Company
The head office of the company shall be in the city of Jubail Industrial City. The Board of Directors ("the Board") may establish branches, offices or agencies of the Company inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia.
Article 3: Objectives of the Company
The objectives of the Company shall be to develop, construct, own, operate and maintain Jubail water and power project (Jubail IWPP) in Jubail Industrial City in the Kingdom of Saudi Arabia, transfer and sell water and electricity, and to engage in any business or activities related or ancillary thereto.
To achieve its objectives, the Company shall be entitled to perform on its own account or for the account of others all industrial activities related to the foregoing including the ownership, construction, development, use, maintenance, sale, purchase, rent or lease of tangible and intangible assets.
The Company may acquire an interest in or participate in any manner with other corporations or companies engaged in a business which is similar to the business of the Company or that may assist the Company to achieve its objects.
Article 4: Duration of the Company
The duration of the Company shall be fifty 50 Gregorian calendar years commencing from the date of issue of the resolution of the Minister of Commerce and Industry announcing its establishment.
The duration of the Company may always be extended by a resolution issued by the Extraordinary General Assembly at least one (1) year prior to the expiration of its duration.

(1) اسم الشركه:
(شركه الجبيل للمياه والكهرباء) شركه
(شركه الحبين للمياه والكهرباء) شركه
(شركه الحبين للمياه والكهرباء) شركه
(شركه الحبين للمياه وليان شركه الحبين للمياه والكهرباء) شركه الحبين للمياه والليان شركه الحبين للمياه والليان شركه الحبين للمياه والليان شركه الحبين للمياه والليان شركه الحبین للمياه والليان شركه الحبین للمياه والليان شركه الحبین للمياه والليان شركه الحبین للمياه والليAN
(2) (المركز الرييسي للشركه: ماده
مركز الشركه الرييسي بقي في مدينه الجبيل الصناعيه.
ويجوز لمجاب الزاره الشركه انشاء فرعو او مكاتب او
توكيلات للشركه داخل او خارج المملكه العربيه السعوديه.
الماده 3: اغراض الشركه:
اغراض الشركه هي تطوير انشاء وامتلاك وتشغيل
وصيانه مشروع الجبيل للماهو والكهرباء بمدينه الجبيل
الصناعيه في المملكه العربيه السعوديه، ونقل وبيع المياه
والكهرباء والقيام بالاعمال والانشطه المتصله او المتعلقه
بذلك.
ولتحقيق اغراضها، يحق للشركه القيام، لحسابها او لحساب
الغير، بكنافه الاشطه الصناعيه المتصله بما تقدم ذكره بما
في ذلك ملكيه وتشير وتطوير واستخدام وصيانه وبيع
وشراء وتاجير او استجرار الاصلاد الماديه والمعنويه.
ويجوز للشركه ان يكون لها مصلحه او ان تشرك باي
وجه من الوجيه مع البينات والشركات التي تزال اعمالا
شبيبه باعمالها او التي قد تعلونها علي تحقيق اغراضها.
(4) ماده (3) سنه حسب التوزيع الميلادي تبدا
مده الشركه خسون (50) سنه حسب التوزيع الميلادي تبدا
من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجاره والصناعه
باعلان تاسبها.
ويجوز دايما اطاله مده الشركه بقرار تصدره الجمعيه
العامه غير العاديه قبل سنه واحده (1) علي الاقل من

(31 من 6 صفحات)
Jubail IWPP
December 2, 2006
Draft Articles of Association and By-laws of the
Co
Article 5: Capital
The Company's capital shall be five million Saudi Riyals (SAR 5,000,000), divided into five hundred thousand (500,000) shares, of equal value each with nominal value of ten Saudi Riyals (SAR 10.00), all of which are ordinary cash shares.
(5) راس المال:
راس مال الشركه هنر (خمسه مليونين)
(500.000) سها متساويه القيمه، تبلغ القيمه الاسميه لكل
(10) ريالات سعوديه، وجميعها اسم عاديه
Article 6: Subscription in Capital
The founders have subscribed for all the shares of the Company amounting to five hundred thousand (500,000) shares having a nominal value of five million Saudi Riyals (SAR 5,000,000), which has been subscribed for and allotted as follows:
Name Number of Shares Value in SR
MARAFIQ 450,000 4,500,000
The paid amounts have been deposited with one of the approved banks in the name of the Company under establishment.
ماده (6) uneات في راس المال:
اكتبت المؤسبون في جمع اسهم الشركه البالغه خسمايه (5) سهم، قيمتها الاسميه (خمسه ملايين) (5.000.000) ريال سعودي، وتم توزيع الاسم علي
النحو التالي:
عند الاسهم قيمه الاسهم
بالريال السعودي
(250.000) (25:000) صندوق الاستثمارات العامه
(4.500.000) (450.000) شركه مرافق:
(250.000) (25.000) الشركه السعوديه للكهرباء
وقد تم ايداع المبالغ المدفوعه في احد البنوك المعتمده ذلك
باسم الشركه تحت التاسيس.
Article 7: Management of Company
The Company shall be managed by a Board consisting of seven (7) members appointed by the Ordinary General Assembly for a term not exceeding three (3) years.
Each shareholder shall be entitled to nominate one (1) member of the Board for each multiple of fifteen percent (15%) of the shares of the Company then held by it. Provided that, for so long as PIF and SEC are jointly holding at least ten percent (10%) of the shares of the Company, PIF and SEC shall be entitled to jointly nominate at least one (1) member of the Board.
(7) اداره الشركه:
يتري اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من سبعه اعضاء
تعليم الجمعيه العامه العاديه للمساهمين لمده لا تزيد عن
ثلاث (3) سنوات.
لكل مساهم يملك (15%) او اكثر من اجمالي اسهم الشركه
الحق في ترشيع عضو واحد (1) في مجلس الاداره لاي
من مضاعفات الخمسه عشر في المايه (15%) من اسهم
الشركه، شريطه ان يكون لصندوق الاستثمارات العامه
والشركه السعوديه للكهرباء، طالما تملكان مجتمعن لنسبه
عشره في المايه (10%) علي الاقل من اسهم الشركه،
والمؤسد لشعفر سيد (1) في مجلس الاداره علي
والمساعده والصناعه
الخصره والمصره
فحع العسبيلدا
بمعرفه اداره الشكات
الطاقه
السحابي فيصل
السحابي فيصل
السحابي فيصل
(31 م نه 6 م
(31 م نه 6 م
(1) 3
(31 م نه 6 م
(31 م نه 6 م
(31 م نه
(31 م نه 6 م
(31 م نه
(31 م نه
(31 م نه
(31 م نه
(31 م نه
(31 م نه
(31 م نه
(31 م نه
(31 م نيه
(31 م نيه
(31 م نيه
(31 م نيه
(31 م نيه
(31 م تيه
(31 م تيه
(31 م تيه
(31 م تيه
(31 م تيه
(31 م تيه
(31 م تيه
(31 م تييه
(31 م تيه
(31 م تيه
(31 م تيه
(31 م تيه
(31 م تيه
(31 م تيه
(31 م تيه
(31 م تيه
(31 م تيه
(31 م تيه
(31 م تيه
(31 م تيه
(31 m t i n g a r a d i n g a r a d i n g a r a d i n g a r a d i n g a r a d i n g a r a a d i n g a r a d i n g a r a d i n g a r a d i n g a r a d i n g a
(31 م 6 م
(31 م 6 م
(31 م 6 م
(31 م 6 م

(31 من 7 صفحه)
Jubail IWPP
December 2, 2006
Draft Articles of Association and By-laws of Co.
Article 8: Representation of the Company
The Board shall appoint one of its members as Chairman. The Board shall, by a resolution, define the powers and authorities of the Chairman. The Chairman shall not be involved in the day-to-day management of the Company. In the event of a tie during any voting of the Board, the Chairman shall not have a second or casting vote.
The Chairman of the Board, or his representative, shall execute the resolutions issued by the Board.
The Board may appoint, from amongst their members an Executive Managing Officer and, may also appoint one or more executive officers and shall specify their responsibilities and remuneration.

(8) تمشيل الشركه: المشركه
يعين مجلس الاداره احد اعضانه رييس. وحد مجس
الاداره بقرار صادر منه سلطات وصلاحيات الرييس. ولا
يتولي الرييس الاداره اليوميه لاعمال الشركه.})(اللحا
تساو او تعادل الاصوات في اجتمعات مجلس الاداره لا
يكون للرييس صوتا مرجحا.
ويقوم رييس مجلس الاداره، او مazonه، بالتوقيع علي
القرارات الصادره من مجلس الاداره.
ويجوز لمجلس الاداره ان يعين من بين اعضاء عضوها
منتديا تنفيذيا، كما يجوز له تعيين مديرا او مديرين تنفيذين
و يقوم المجلس بتحديد مستوياتهم ومكافاتهم.

مقد التسم، النظام الاساس، لشكه الحصل، للماء، الكب ناء

(31 من 8 صفحه)
Jubail IWPP
Draft Articles of Association and By-laws of the
December 2, 2006
As decided by the Board, either the Chairman or the Executive Managing Officer or a representative appointed by either of them (or any other member of the Board authorized to do so) shall have the authority to: (i) represent the Company before third parties and courts and delegate to others the power to plead for and defend the Company, (ii) sign on behalf of the Company the memorandum of association of companies in which the Company is a partner or amendments of memorandum of association of companies in which the Company is a partner or other contracts, agreements, deeds, waivers acknowledgements, settlements or any other matters or procedures to which the Company is party, whether before notary publics, official authorities or private entities.
Article 9: Fiscal Year
The Company's fiscal year shall begin on the 1st January of the Gregorian calendar year and end on the 31st December of the Gregorian calendar year, but the first fiscal year shall include the term starting from the date on which the Ministerial Resolution announcing the establishment of the Company is issued until the 31st of December of the Gregorian calendar year.
Article 10: Precedence
The provisions of the By-Laws of the Company and then the Companies Regulations shall apply to all matters not provided for herein.
Article 11: Establishment and Incorporation
The founders undertake to start procedures leading to the issuance of a licence to establish the Company and the Ministerial Resolution declaring its incorporation.
The founders have authorized Mr Abdulla I. Al Qater and Mr. Hadi Mohammed Al Salem jointly or severally or their duly appointed representatives, to carry out the legal procedures for incorporating the Company.
ورفقا لما يقرره مجلس الاداره، يكون لاي من رييس مجلس الاداره او العضو المنتدب التنفيذي اومن يعين من قبل اي منها (او اي من اعضاء مجلس الاداره المفوضين بذلك) صلاحيات: (1) تمثل الشركه امام الغير وامام المحاكم وتفويض الغير بالمرافعه والمدافعه عن الشركه; (التوقيع، نيابه عن الشركه، علي عقود تاسيس الشركات التي تكون الشركه شريكا فيها، او تعديلت عقود تاسيس الشركات التي تكون الشركه شريكا فيها، وكذلك التوقيع علي كافه العقود والاتفاقات والصكوك واقرارات التازل والصالح او اي امور اخري او اجراءات تكون الشركه طرفا فيها سواء كان ذلك امام كتاب العمل او الجهات
الرسميه او الخاصه
: ماده (9) السنه الماليه
تبدا السنه الماليه للشركه في الاول من شهر يناير من السنه
الملابيه وتنتهي في 31 ديسمبر من السنه المبلاديه، علي
ان السنه الماليه الاولي للشركه تبدا من تاريخ للقرار
الوزاري الصادر ابلغان تاسيس الشركه حتي 31 ديسمبر
من السنه الميلاديه.
: ماده (10) الاولويه في التطبيق
شبق احكام النظام الاساسي للشركه ثم نظام الشركات علي
كافه الاмор التي لم يتم النص عليها في عقد التاسيس هذا.
(11) مساده (11) استكمال اجراءات التاسيس:
يتهد المؤسسين بالقيام باجراءات ترخيص انشاء الشركه
والقرار الوزاري باجلان تاسيها.
وقد فوض العوسين الاستان/ عبد الله بن ابراهيم ال قطر
والاستان/ هادي محمد ال سالم مجتمعين او منفردين او من
بفوض انها حسب الاصل، القيام بالاجراءات النظاميه

(31 من 9 صفحه)
Jubail IVPP
Draft Articles of Association and By-laws of
December 2, 2006
This Memorandum has been executed in seven counterparts with each founder receiving one copy and the remainder to be used in completing the incorporation procedures.
For and on behalf of Public Investment Fund
Name: [ ]
Signature: [ ]
For and on behalf of Power & Water Utility
Company (MARAFIQ)
Name: [ ]
Signature [ ]
For and on behalf of Saudi Electricity
Company
Name: [ ]
Signature: [ ]
حرر هذا لعقد من سبع نسخ اصليه استلم كل من
المؤسينن نسخه واحده، علي ان يتم استخدام باقي النخع
في انهاء اجراءات التاسيس
عن صندوق الاستثمارات العامه
الاسم: (كليرها بالله)
(الواقع) : (الواقع)
عن شركه مرافق الكهرباء والمواه (مرافق)
عن الشركه السعوديه للكهرباء
(الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: ) : 1
(الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: ) : 1
(الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: ) : 1
(الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: ) : 1
(الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: ) : 1
(الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: ) : 1
(الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: ) : 1
(الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: ) : 1
(الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: ) : 1
(الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: ) : 1
(الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: ) : 1
(الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: ) : 1
(الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: ) : 1
(الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: ) : 1
(الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: ) : 1
(الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: ) : 1
(الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (ال اسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (المؤسسه: (المؤسسه: (المؤسسه: (المؤسسه: (المؤكس: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المؤسسه: (المؤسسه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (العربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (المربيه: (المربيه: (المربيه: (المربيه: (المربيه: (المربيه: (المربيه: (المربيه: (المربيه: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: (الاسم: )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>( )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
عند النسب، النجمه، النجمه، النجمه
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年

(31 من 10 صفحه)
Draft Articles of Association and By-laws of the Project Co.

النظام الاساسي للشركه
الباب الاول

Article 1: Incorporation
In accordance with the provisions of these By-Laws and Companies Regulations, a Saudi Joint Stock Company has been established in accordance with the following:
الماده 1: التاسيس:
تؤسس طبقا لهذا النظام ونظام الشركات شركه مساهمه
سعوديه وفقا لما يلي:
Article 2: Name of the Company
The name of the Company shall be (Jubail Water & Power Company) (Saudi Joint Stock Company) (the "Company").
Article 3: Objectives of the Company
The objectives of the Company shall be to develop, construct, own, operate and maintain Jubail water and power project (Jubail IWPP) in Jubail Industrial City, the Kingdom of Saudi Arabia, transfer and sell water and electricity, and to engage in any business or activities related or ancillary thereto.
To achieve its objectives, the Company shall be entitled to perform on its own account or for the account of others all industrial activities related to the foregoing including the ownership, construction, development, use, maintenance, sale, purchase, rent or lease of tangible and intangible assets.
Article 4:
The Company may acquire an interest in or participate in any manner with other corporations or companies engaged in a business which is similar to the business of the Company or that may assist the Company to achieve its objects.
Article 5: Location of Head Office
The head office of the Company shall be in Jubail Industrial City. The Board of Directors may establish
branches offices or agencies of the Company inside the
pittside the Kingdom of Saudi Arabia

النظام الاساسي للشركه
الباب الاول
الماده 1: التاسيس:
تؤسس طبقا لهذا النظام ونظام الشركات شركه مساهمه
سعوديه وفقا لما يلي:
الماده 2: اسم الشركه:
اسم الشركه هو (شركه الجبيل للماهو الكهرباء) شركه
مساهمه سعوديه.
الماده 3: اغراض الشركه:
اغراض الشركه هي تطوير واشاه وامتلاك وتشغيل
وصيانه مشروع الجبيل للمياه و الكهرباء بمدينه الجبيل
الصناعيه في المملكه العربيه السعوديه، ونقل وبيع المياه
والكهرباء والقيام بالاعمال والانشطه المتصله او المتعلقه
بذلك.
ولتحقيق اغراضها، يحق للشركه القيام، لحسابها او لحساب
الغير، بكافيه الانشطه الصناعيه المتصله بما تقدم ذكره بما
في ذلك ملكيه وتشيد وتطوير واستخدام وصيانه وبيع
وشراء وتاجير او استجار الاصل الماديه والمعنويه.

:4 الماده
يجوز للشركه ان يكون لها مصلحه او ان تشرك باي وبيع
من الوجوه مع الهينات والشركات التي تزاول اعمالا شبيبه
باعمالها، او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها.
الماده 5: المركز الرييسي للشركه:
يقع المركز الرييسي للشركه في مدينه الجبيل الصناعيه.
ويجوز لمجلس الاداره ان يشني لها فروعا او مكاتب او
شوكدستلخي المملكه العربيه السعوديه او خارجها.

(31 من 11 مصه)
Jubail IWPP
December 2, 2006
Draft Articles of Association and By-laws of the Project Co.
Article 6: Duration of the Company
The duration of the Company shall be fifty 50 Gregorian calendar years commencing from the date of issue of the resolution of the Minister of Commerce and Industry announcing its establishment.
The duration of the Company may always be extended by a resolution issued by the Extraordinary General Assembly at least one (1) year prior to the expiration of its duration.
الماده 6: مده الشركه:
(50) سنه حسب التقويم الميلادي تبدا
من تاريخ صدور قرار-وزير التجاره والصناعه اعلامان
تاسيسها.
ويجوز دايما اطاله مده الشركه بقرار تصدره الجمعيه
العامه غير العاديه قبل انتها اجبا بسبه علي الاقل.
Chapter Two
CAPITAL AND SHARES
Article 7:
The Company's capital shall be five million Saudi Riyals (SAR 5,000,000), divided into five hundred thousand (500,000) shares of equal value, each with a nominal value of ten Saudi Riyals (SAR 10.00), all of which are ordinary cash shares.
Article 8:
The founders have subscribed for all the shares of the Company amounting to five hundred thousand (500,000) shares and have paid five million Saudi Riyals (SAR 5,000,000). The paid amounts have been deposited with one of the approved banks in the name of the Company under formation.
Article 9:
The Company may issue, after obtaining the approval of the Minister of Commerce & Industry and pursuant to the rules he sets, non-voting preference shares not exceeding fifty percent (50%) of its capital. Preference shares so issued by the Company shall confer upon their holders, in addition to the right of participation in the net profits of the ordinary shares, the following rights:
الماده 6: مده الشركه:
(50) سنه حسب التقويم الميلادي تبدا
من تاريخ صدور قرار-وزير التجاره والصناعه اعلان
تاسيها.
ويجوز دايما اطاله مده الشركه بقرار تصدره الجمعيه
العامه غير العاديه قبل انتها اجبا بسبه علي الاقل.
الباب الثاني
رس المساهم
الماده 7:
(10) المثنيه (10) المثنيه (10) المثنيه (10) المثنيه (10) المثنيه (10) المثنيه (10) المث妮 (10) المث妮 (10) المث妮 (10) المث妮 (10) المث妮 (10) المث妮 (10) الم
:8
The founders have subscribed for all the shares of the Company amounting to five hundred thousand (500,000) shares and have paid five million Saudi Riyals (SAR 5,000,000). The paid amounts have been deposited with one of the approved banks in the name of the Company under formation.
اكتبت المؤسسون في جميع اسهم الشركه البالغه (خمسمايه)
(500.000) (سهم ودفوعا (خمسه ملايين)
(5.000.000) (ريال سعودي، وقد تم ايداع المبالغ المدفوعه
في احد البنوك المعتمده لذلك باسم الشركه تحت التاسبس...
:9 الماده
Article 9:
The Company may issue, after obtaining the approval of the Minister of Commerce & Industry and pursuant to the rules he sets, non-voting preference shares not exceeding fifty percent (50%) of its capital. Preference shares so issued by the Company shall confer upon their holders, in addition to the right of participation in the net profits of the ordinary shares, the following rights:
بجوز للشركه، بعد موافقه وزير التجاره والصناعه وطبقا
لاكس التي يحدها، اصدار اسهم متازه لا تعطي الحق
في التصويت وذلك بما لا يجوز (50%) من قيمه عن
مالها، وترتب Alسم المذكوره لاصحابها بالاضافا الي حق
المشاركه في الارباح الصافيه التي توزع علي Alسم
العاليه ما يلي:

(31 من 12 مصه)
Jubail IWPP
December 2, 2006
Draft Articles of Association and By-laws of the Project Co.
(a) the right to obtain certain percentage of the net profits not less than 5% of the nominal value of the share after setting aside the statuary reserve and before distributing the profits of the Company; and
(b) priority to get back the value of their shares in the capital upon liquidation of the Company and to obtain a certain percentage of the proceeds of liquidation.
The Company may purchase these shares pursuant to the rules set by the Extraordinary General Assembly and approved by the Minister of Commerce & Industry; these shares shall have no effect in relation to the quorum necessary for the convention of the General Assemblies as provided for in Articles (32 & 33) of these By-laws.
(ا) الحق في الحصول علي نسبه معينه من الارباح
الصافيه لا تقل عن 5% من القيمه-الاسميه للسهم
بعد تجيب الاحتياطي النظامي وقبل اجراء اي
توزيع لارباح الشركه;
(ب) اولويه في استرداد قيمه اسمهم في راس المال
عند تصفيه الشركه وفي الحصول علي نسبه
معينه في ناتج التصفيه.
ويجوز للشركه شراء ه الامهم طبقا للاسن التي تحدها
الجمعيه العامه غير العاديه والتي يوافق عليها وزير
التجاره والصناعه ولا تدخل هذه الاسهم في حساب النصاب
اللازم لانعقاد الجمعيه العامه للشركه المنصوص عليها في
المادتين (33) من هذا نظام.

(31 من 13 مفحه)
Jubail WPP
December 2, 2006
Draft Articles of Association and By-laws of the Project Co.
Article 10
Should a shareholder fails to pay the share value when it becomes due, the Board of Directors may, after giving him notice by registered mail sent to his address stated in the Company's shareholder register, sell such share in a public auction. Nevertheless, the defaulting shareholder may, at any time up to the day fixed for the public auction, pay up the amount due by him in addition to reimbursing any associated expenses incurred by the Company. Consequently, the Company shall recover from the proceeds of the sale such amounts as are due to it, and shall refund the balance to the shareholder. In the event that the proceeds of sale fall short of the amounts due, the Company shall have recourse against the assets of the shareholder for the unpaid balance and shall cancel the sold share and issue the purchaser with a new share bearing the serial number of the cancelled share, and make an entry to this effect in the Company's shareholder register.
Article 11:
All shares of the Company shall be of nominal value, and shall not be issued at less than the par value. Shares may be issued above par value, and the amount in excess of the par value shall be added to the statutory reserve even where the statutory reserve has reached its maximum limit.
A share shall not be subject to partition as against the Company. If a share is jointly owned by several persons, such persons must nominate one (1) of them to exercise the rights attached to such share jointly on their behalf but they shall be jointly liable for the obligations arising from the ownership of such jointly owned share.
اذا تخلف المساهم عن دفع قيمه السهم في المواعيد المعينه
لذلك، جاز لمجلس الاداره، بعد انذار المساهم بخطاب
مسجل علي عنوانه الطبت في سجل المساهمين، ببع السهم
في مزاد علني؛ ومع ذلك، يجوز للمساهم المتخلف حتي
اليوم المحدد للمزایده ان يدفع القيمه المستحقه عليه مضافا
اليها المصروفات التي انفقتها الشركه. وتستوفي الشركه من
حصليه البيع المبالغ المستحقه لها وترد الباقي لصاحب
السهم. فاذا لم تف حصليه البيع هذه المبالغ، جاز للشركه
ان تستوفي الباقي من جمع امال المساهم، وتلغي الشركه
السهم الذي يبع وتعطي المشتري سهما جديدا بحمل رقم
السهم الملغي وتشير بذلك في سجل المشاهين.

:11 الماده
تكون الاسهم اسميه ولا يجوز اصدارها باقل من قيمتها
الاسميه وانما يجوز ان تصدر باعلي من هذه القيمه وفي
هذه الحاله يضاف فرق القيمه الي الاحتياطي النظامي ولو
بلخ حده الاقصي.
السهم غير قابل للجزنه في مواجهه الشركه. اذا تملك
اشخاص عديدون وجب عليهم ان يختاروا احمدم لنوب
عنهم في استعمال الحقوق المختصه بالسهم، يكون هؤلاء
الاشخاص مسولين بالخصامن عن الالتزامات الناشيه عن
ملكيه السهم.

(31 من 14 صفحه)
<table><tr><td colspan="2">بالتجيبيل وينيخبراء والليها</td></tr><tr><td colspan="2">(رقص)</td></tr><tr><td>Jubail IWPP</td><td>Draft Articles of Association and By-laws of the Project Co.</td></tr><tr><td>December 2, 2006</td><td>اداره الامش التصني عا بلي</td></tr></table>
Article 12:
:12 الماده
Subject to Article 13 and as an exemption from Article (100) of the Companies Law, Power & Water Utility Company for Jubail and Yanbu (MARAFIQ) shall transfer the ownership of sixty percent (60%) of its shares, in the Company, to the company awarded the right to develop, with the founding shareholders, through the Company, the Jubail TWPP project as stipulated in the Supreme Economic Council Regulation no. 369/m/27 dated 29/10/1427H. It is also permitted that such shares or other shares be transferred at anytime to a replacement company or companies.
Article 13:
Shares shall be negotiable by recording in a shareholder's register, comprising their names, nationality, profession, residence, address, shares' numbers and amount paid. This information shall be entered on each share and transfer of share ownership shall not be considered valid as against the Company or others until the date of registration in the Company's shareholder register or after the finalising of ownership transfer procedures through the automatic system of shares, if applicable.
Subscription for and ownership of shares shall constitute acceptance by the shareholder of the Company's By-Laws and the resolutions issued by the General Assemblies pursuant to the provisions of these by-laws, whether he was present or absent and whether he approved or disapproved such resolutions.
:12 الماده
مع مراعاه ما ورد في الماده (13) من هذا النظام، واستثناء
من حكم الماده (100) من نظام الشركات، تقوم شركه
مرافق الكهرباء والمواه بالجبيل وينبع (مرافق) بنقل ملكيه
ما نسبته ستون في المايه (60%) من اسهمها في الشركه،
للشركه التي يقع عليها الاختيار لتقوم مع المساهمين
المؤسسين، من خلال الشركه، بتطوير محطه الجبيل
لانتاج الكهرباء والمواه الوارد في قرا المجلس الاقتصادي
الاعلي رقم 269/27 و تاريخ 1427/10/29
بجوز في اي وقت نقل ملكيه الاسهم المذكوره او غيرها
لشركه او شركات بديله.
:13 الماده
تتداول الاسهم الاسميه بالقيد في سجل للمساهمين ويتضمن
اسماهم وجنسياتهم ومهنهم ومحال اقامتهم وعناوينهم
وارقام الاسهم والقدير المدفوع منها ويؤشر بها التيد علي
الاسهم ولا يعتد بنقل ملكيه السهم في مواجهه الشركه او
الغير الا من تاريخ القيد في السجل المذكور او استكمال
اجراءات نقل الملكيه عن طريق النظام الاولي ل معلومات
الاسمهم.
ويفيد الابتتاب في الاسهم وتملكها قبول المساهم لنظام
الشركه والتزامه بالقرارات التي تصدر عن جمعيات
المساهمين وفقا لاحكام هذا النظام سواء كان حاضرا او
غالبا وسواء كان موافقا علي هذه القرارات او مخالفا لها.
Article 14:
The Company shall issue share certificates under serial numbers and signed by the Chairman of the Board, or his representative, under the Company's seal. Each share certificate shall include particularly the number and date of the Royal Decree approving the establishment of the Company, the number and date of the Ministerial Resolution issued in respect of establishment thereof, the capital amount, the number of shares allotted to capital, the value of nominal share, the amounts paid up for shares, a summary of the objects of the Company, the Company's head office and
:14
تصدر الشركه شهادات الاسم بحيث تكون ذات ارقام
متسلسله وموقها عليها من رييس مجلس اداره الشركه او
من يفوضه وخم بخاتم الشركه. وتضمن الشهاده علي
الاخص رقم وتاريخ المرسوم الملكي بالموافقه علي تاسيس
الشركه ورقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر باعلان
تاسيس الشركه وقيمه راس المال وعدد الاسهم الموزعه
عليها وقيمه السهم الاسميه والمبلغ المدفوع منها واغراض
الشركه باختصار ومركزها الابي واتخوه المتود يز

(31 من 15
Jubail IWPP
Draft Articles of Association and By-laws of the Project Co.
December 2, 2006
its duration.
Article 15:
الماده 15:
The Extraordinary General Assembly may by a resolution after the approval of the concerned authorities, increase the Company's capital once or more by issuing new shares with the same nominal value as the original shares, provided that the initial capital has been paid up in full. Such resolution shall specify the method of capital increase. The existing shareholders shall have the priority right to claim for any new shares. The shareholders shall be notified of their priority right to claim by means of a notice to be published in a daily newspaper reporting the resolution to increase the Company's capital and setting forth the conditions of the resultant share subscription. Alternatively, it shall be 'sufficient if such notice is provided by the Company to the sharcholders by registered mail.
Each shareholder wishing to exercise his priority right shall express his desire to so do within fifteen (15) days from the date of: (i) publication, or (ii) receipt of notice by registered mail, referred to in the preceding paragraph.
The newly issued shares shall be allotted to the shareholders who request to subscribe, in proportion to their existing shares then held by each shareholder, provided that the number of shares allotted to each of them shall not exceed the number of new shares which they wish to claim. If there is a balance remaining, the balance of the newly issued shares shall be allotted to the shareholders who have claimed for more than their pro rata allotment in proportion to the number of shares held by each, provided that the amount of such allotment shall not exceed the number of new shares for which they wish to claim. The remainder of the newly issued shares, if any, shall then be offered to third parties for subscription.
الماده 15:
للمجعيه العامه غير العاديه وبعد مرافقه الجهات المختصه،
ان تقرر زياده راس مال الشركه مره واحده او عده مرات
باصدار اسهم جديده بنفس القيمه الاسميه التي للاسم
الاصليه بشرط ان يكون راس المال الاصلي قد دفع باكمله.
وعين القرار طريقه زياده راس المال، ويكون للمساهمين
اولويه الاكتتاب في الاسهم الجديده، يعلن هؤلاء باولويتم
بالنشر في جريده يوميه عن قرا زياده راس المال
وشرط الاكتتاب. ويجوز للشركه ايضا ان تخطر
المساهمين باولويه اكتتاب وبقراز زياده راس المال
وشرط الاكتتاب عن طريق البريد المسجل.
ويدي كل مساهم رغبته في استعمال حقه في الاولويه
خلال (15) يرما من تاريخ (1) النشر المشار اليه، او (2)
استلامه الاعلان عن طريق البريد المسجل كما هو مشار
اليه سابقا.
وتوزع تلك الاسهم علي المساهمن الذين طلبوا الاكتتاب
بنسبه ما يملكونه ممن اسهم بشرط ان لا يجاز ما يحصلون
عليه ما طلبوه من الاسهم الجديده ويوزع الباقي من الاسهم
الجديده علي المساهمين الذين طلبوا اكثر من نصيبهم بنسبه
ما يملكونه من اسهم علي ان لا يجاز ما يحصلون عليه ما
طلبوه من الاسهم الجديده، وبطرح ما تبقي من الاسهم، ان
وجد، لاكتتاب الغير.

(31 من 16 صفحه)
Jubail IWPP
December 2, 2006
Draft Articles of Association and By-laws of the Project Co.
Article 16:
:16 الماده
The Company's capital may be reduced by a resolution of an Extraordinary General Assembly pursuant to acceptable justifications and after obtaining the approval of the Minister of Commerce & Industry if it exceeds the Company's requirements or if the Company incurred losses.
Such resolution may be adopted only after hearing the auditor's report setting out the reasons necessitating the reduction, the liabilities of the Company and the effect of the reduction on these liabilities and in conformity with the Companies Regulations and such resolution shall state the method of reduction.
If the reduction of capital is due to an excess in capital over the Company's requirements, the Company's creditors must be invited to express their objections within sixty (60) days from the date of publication of the resolution for reduction of capital in a daily newspaper published in the location of the head office of the Company. If any creditor objects to the reduction and submits to the Company, within the said period, the documents of his claim, the Company must pay off his debt if it is a due debt, or furnish adequate security for its payment if the debt is not due.
:16 الماده
يجوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه بناء علي
مبررات مقبوله وبعد موافقه وزير التجاره والصناعه
تخفيض راس مال الشركه اذا ما زاد عن حاجتها او اذا
منيت الشركه بخساير.
ولا يصدر القرار الا بعد تلAWه تقرير مراقب الحسابات عن
الاسباب الموجبه له وعن الالتزامات التي علي الشركه
واثر ذلك التخفيض في هذه الالتزامات وبمراعاه ما يقضي
به نظام الشركات وبيين القرار طريقه التخفيف.
واذا كان التخفيف نتاجنا عن زياده راس مال الشركه عن
حاجه الشركه، وجبت دعوه الداينين الي ابداء اعتراضاتهم
عليه خلال ستين (60) يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض
في جريده يوميه لوزع في البلد التي يقع فيها المركز
الريسي للشركه. فاذا اعترض احمدو قدم الي الشركه
مستنداته في الميعاد المذكور وجب علي الشركه ان تؤدي
اليه دينه اذا كان حالا او تقدم ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان
الدين اجل.
:17 الماده
يجوز للشركه بقرار تصدره الجمعيه العامه غير العاديه
اصدار اي نوع من سندات المديويه علي ان يحدد القرار
قيمه وشروط هذه السندات وما اذا كانت هذه السندات قابله
للتحويل الي اسمهم.

(31 من 17 مصه)
Jubail IWPP
December 2, 2006
Draft Articles of Association and By-laws of the Project Co.
Chapter Three
BOARD OF DIRECTORS
Article 18:
The Company shall be managed by a Board consisting of seven (7) members appointed by an Ordinary General Assembly for a term not exceeding three (3) years. Any member of the Board may be re-appointed for another term(s).
Each shareholder shall be entitled to nominate one (1) member of the Board for each multiple of fifteen percent (15%) (but not part thereof) on the shares of the Company then held by it, provided that, for so long as PIF and SEC are jointly holding at least ten percent (10%) of the shares of the Company, PIF and SEC shall be entitled to jointly nominate at least one (1) member of the Board.
الباب الثالث
مجلس الاداره
:18 الماده
(7) يتولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من سبعه
اعضاء تعينهم الجامعه العامه العاديه لمده لا تزيد عن ثالث
(3) سنوات. ويجوز اعاده تعين عضو مجلس الاداره
لنترات مماليه.
لكل مساهم ملك خمسه عشر بالمانه (١٥) او اكثر من اجمالي اسهم الشركه الحق في ترشيح عضو واحد (١) من اسمهم من مضاعفات الخمسه عشر في المايه (١٥) من اسمهم الشركه (ولكن ليس لاقل من ذلك) شريطه ان يكون لصندوق الاستثمارات العامه والشركه السعوديه للكهرباء، طالما تملكن مجتمعين نسبه عشره في المايه (١٠) علي (١١) الاقل من اسهم الشركه، الحق في ترشيح عضو واحد (١١)

(31 من 18
。
Jubail IWPP
December 2, 2006
Draft Articles of Association and By-laws of the Project Co.
Article 19:
المله ١٩
The member of the Board or the shareholder who the member of the Board represents shall hold a number of shares of a nominal value not less than ten thousand Saudi Riyals (SAR 10,000) which within thirty (30) days from the date of such members appointment to the Board must be deposited in one of the banks designated by the Minister of Commerce and Industry for this purpose. These shares shall be set aside as a guarantee for the Board's liability, and shall remain non-negotiable until the lapse of the period specified for hearing the action in liability provided for in article (76) of the Companies Regulation or until a resolution has been given in respect of such action. If a member of the Board or the Shareholder who such member of the Board represents fails to submit such guarantee shares within the period specified therefore, the Board membership of the concerned member shall be void.
Article 20:
Membership to the Board shall terminate upon the expiration of its designated term or upon the removal or disqualification of the member thereto in accordance with any applicable laws or regulations or as agreed by the Ordinary General Assembly. If the post of member of the Board becomes vacant, the Board may appoint a temporary member replacing him, provided that such appointment shall be laid before the first coming session of an Ordinary General Assembly. The new member shall complete the rest of his predecessor's term.
If the number of the members of Board falls below the required quorum for a Board meeting, an Ordinary General Assembly must be convened as soon as possible to appoint the required number of members.
يجب ان يكون عضو مجلس الاداره او المساهم الذي يمثله
 عضو مجلس الاداره مالكا لعدد من اسهم الشركه لا تقل
قيمتها الاسميه عن عشره الاب (10,000) ريال سعودي
وتودع هذه الاسهم خلال ثلثين (30) يوما من تاريخ
تعيين العضو في احمد البنوك التي يحددها وزير التجاره
والصناعه لهذا الغرض. وتخصص هذه الاسهم لضمان
مسيوله مجلس الاداره وتطل غير قابله للتداو الي ان
تنقضي المده المحدده لسماع دعوي المسيوله المنصوص
عليها في الماده (76) من نظام الشركات او الي ان
يفصل في الدعوي المذكوره. واذا لم يقدم عضو مجلس
الاداره او المساهم الذي يملكه عضو مجلس الاداره اسهم
الضمان في المبعاد المحدد لذلك بطلت عضويتهم.
:20 الماده
تنتهي عضويه المجلس بانتهاه متله او بقاله العضو او تعليمات
بانتهاه صلاحيه العضو لها وفقا لاي نظام او تعليمات
ساريه في المملكه او وفقا لما توافق عليه الجمعيه العامه
العاليه. واذا شعر مركز احمد اعضاء المجلس، جاز
للمجلس ان يعين مؤقتا عضويا في المركز الشارغ علي ان
يعرض هذا التعيين علي الجمعيه العامه العاديه في اول
اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مده سلفه.
واذا هبط عدد اعضاء مجلس الاداره عن النصاب اللازم
لصحه اجتماعاته وجبت دعوه الجمعيه العامه العاديه في
اقرب وقت ممكن تعيين العديد اللازم من الاعضاء.

(31 من 19 مصه)
Jubail IWPP
December 2, 2006
Draft Articles of Association and By-laws of the Project Co.
Article 21:
ال ماده ٢١

Subject to the powers reserved for the Ordinary or Extraordinary General Assembly, the Board shall have the widest powers in managing the affairs and business of the Company including the power and authority to contract, assume obligations and make commitments in the name of and on behalf of the Company, and to perform all acts that may be reasonably necessary to achieve the objectives of the Company.
The Board may conclude loans and security arrangements with government entities, commercial and non-commercial financial institutions (including the shareholders) irrespective of the term of the loan, provided that such term does not exceed the duration of the Company.
Unless otherwise expressly stated in these By-Laws, the Board may delegate some of its powers and authority, to one or more of its members or to non-members.
مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه عاديه او
غير العاديه، يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في اداره
الشركه بما في ذلك صلاحيه التعاقد والدخول في التزامات
والارتباط باسم الشركه ونهايه عنها وكذلك القيام بكافاه
التصرفات التي تكون ضروريه لتحقيق اغراض الشركه.
ويجوز لمجلس الاداره عقد القروض وتقدم الضمانات
المصاحبه لذلك مع الجهات الحكوميه ومؤسسات التمويل
التجاريه وغير التجاريه (بما في ذلك المساهمين) وبصرف
النظر عن مده تلك القروض بشرط ان لا تتجازز مده
القرض مده الشركه.
وباستثناء ما نص عليه صراحه بخلاف ذلك في هذا النظام
الاناسي، يجوز للمجلس تfoيض بعض سطاته وصلاحياته
لواحد او اكثر من اعضايه او من غير اعضايه.

(31 ني 20 مفحه)

الموادده 22:
The members of the Board shall be entitled to remuneration in their capacity as members of the Board on the terms and conditions decided from time to time by the Ordinary General Assembly and within the limits provided for in the Companies Law, any laws or any other resolutions complementary thereof. The report of the Board to the Ordinary General Assembly shall comprise an all-inclusive statement of all that have been received by the members of the Board during the financial year as salaries, dividends, allowances for attending sessions, expenses and the other benefits. The cited report shall also comprise statement of what have been received by the members of the Board in their capacity as employees or administrators, or what they received in return for any technical, administrative or consultation works previously approved by the General Assembly.
Article 23:
The Board shall appoint one of its members as Chairman. The Board shall, by a resolution, define the powers and authorities of the Chairman. The Chairman shall not be involved in the day-to-day management of the Company. In the event of a tie during any voting of the Board, the Chairman shall not have a casting vote.
The Chairman of the Board, or his representative, shall execute the resolutions issued by the Board.
The Board may appoint, from amongst their members, as Executive Managing Officer and may also appoint one or more executive officers and shall specify their responsibilities and remuneration.
As decided by the Board, either the Chairman or the Executive Managing Officer or a representative appointed by either of them (or any other member of the Board authorized to do so) shall have the authority to: (i) represent the Company before third parties and courts and delegate to others the power to plead for and defend the Company, (ii) sign on behalf of the Company the memorandum of association of companies in which the Company is a partner or amendments of memorandum of association of companies in which the Company is a partner or other contracts, agreements, deeds, waivers acknowledgements, settlements or any other matters or procedures to which the Company is
يحق لاعضاء مجلس الاداره الحصول علي مكافات
بوصفهم اعضاء مجلس اداره طبقا للشروط والاحكام التي
لقرها الجمعيه العامه العاديه من وقت لاخر وفي حدود ما
نص عليه نظام الشركات او ايه انظمه او قرارات اخري
مكمله له. ويشتمل تقرير مجلس الاداره الي الجمعيه العامه
العداديه علي بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس
الاداره خلال السنه الماليه من رواتب ونصب في الارباح
وبدل حضور جلسات ومصروفات وغير ذلك من المزايا
كما يشتمل التقرير المذكور علي بيان ما قبضه اعضاء
المجلس بوصفهم موظفين او ادارين او ما قبضه نظير
اعمال فنيه او اداريه او استشاريه سبق ان وافتقت عليها
الجمعيه العامه للشركه.
:23 الماده
يعين مجلس الاداره احد اعضاء رييسا. ويحدد مجلس
الاداره بقرار صادر منه سلطات وصلاحيات الرييس. ولا
يتولي الرييس الاداره اليوميه لاعمال الشركه. وفي حاله
تساوا او تعادل الاحسوات في اجتماعات مجلس الاداره لا
يكون للرييس صنرا مرجعا.
ويقوم رييس مجلس الاداره، او مسطه، بالتقيع علي
القرايات الصادره من مجلس الاداره.
ويجوز لمجلس الاداره ان يعين من بين اعضايه عضوا
منتديا تنفيذيا كما يجوز له تعيين مديرا او مديرين تنفيذين
علي ان يقوم المجلس بتحديد مستلوبياتهم ومكافاتهم.
وفقا لما يقرره مجلس الاداره، يكون لرييس مجلس الاداره
او العضو المنتدب التنفيذي او من يعين من قبل اي منها (او
اي من اعضاء مجلس الاداره الم戈واضين بذلك) صلاحيات:
(1) تمييل الشركه امام الغير وامام المحاكم وتفويض الغير
بالمرافعه والمداعه عن الشركه; (2) التوقيع، نيابه عن
الشركه علي عقود تاسيس الشركات التي تكون الشركه
شركه فهيلوا او تعديلات عقود تاسيس الشركات التي تكون
الشركه شركفيها، وكذلك التوقيع علي كثافه العقود
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الshr
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشره
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشارك
الشارك
الشارك
الشارك
الشارك
الشارك
الشارك
الشارك
الشارك
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
ال اشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
The Chairman of the Board, or his representative, shall execute the resolutions issued by the Board.
The Board may appoint, from amongst their members, as Executive Managing Officer and may also appoint one or more executive officers and shall specify their responsibilities and remuneration.
As decided by the Board, either the Chairman or the Executive Managing Officer or a representative appointed by either of them (or any other member of the Board authorized to do so) shall have the authority to: (i) represent the Company before third parties and courts and delegate to others the power to plead for and defend the Company, (ii) sign on behalf of the Company the memorandum of association of companies in which the Company is a partner or amendments of memorandum of association of companies in which the Company is a partner or other contracts, agreements, deeds, waivers acknowledgements, settlements or any other matters or procedures to which the Company is
ويقوم رييس مجلس الاداره، او مسطه، بالتقويج علي
القرايات الصادره من مجلس الاداره.
ويجوز لمجلس الاداره ان يعين من بين اعضايه عضوا
منتدبا تنفيذيا كما يجوز له تعيين مديرا او مديرين تنفيذين
علي ان يقوم المجلس بتحديد مستلوباتهم ومكافاتهم.
وفقا لما يقرره مجلس الاداره، يكون لرييس مجلس الاداره
او العضو المنتدب التنفيذي او من يعين من قبل اي منها (او
اي من اعضاء مجلس الاداره الم戈ضين بذلك) صلاحيات:
(1) تمييل الشركه امام الغير وامام المحاكم وتفويض ا

…(28,289 more chars)