moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1064 لعام 1440 ه المقامه من/ احمد ثايب ثياب العضيله المطيري سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه خالد سيار العنزي للتجاره لصاحبها خالد سيار شاجي العنزي غير ذلك (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه : "تم الاتفاق يوم الخميس 07 / 08 / 1435 م الموافق 05 / 06 / 2014 م بين موكلتي المدعيه مؤسسه احمد ثياب ثاقب المطيري، والمدعي عليها مؤسسه خالد سيار العنزي للتجاره علي ان تدفع موكلتي المدعيه مبلغ(260.000) مايتان وستون الف ريال للمدعي عليها مقابل شراكه في شراء بضاعه (حلويات وارز) وتقسيم ارباحها بين الطرفين مناصفه بعد بيعها وتصريفها بموجب عقد الاتفاق بين الطرفين كما يستحق صاحب المؤسسه المدعيه مبلغ شهريا قيمته(10.000) عشره الاف ريال اعتبارا من تاريخ توقيع العقد من 05 / 06 / 2014 م حتي تاريخ 05 / 09 / 2018 م وفق البند 6 من العقد , ولم تف المدعي عليها بالتزاماتها تجاه موكلتي، الطلبات: 2- الزام المدعي عليها بان دفع لموكلي راس المال(260,000)مايتان وستون الف ريال 3- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي المخصص المالي وفق البند 6 من العقد (عشره الاف ريال شهريا) اعتبارا من تاريخ العقد 05 / 06 / 2014 م حتي تاريخ 05 / 09 / 2018 م مبلغ(500.000) خمسمايه الف ريال 4- فسخ العقد" وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 21 / 02 / 1440ه موعدا لنظرها وفها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ويطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان مؤسسه موكله تحولت الي شركه بنفس رقم السجل التجاري الوارد في وكالته المرفقه وطلب تزويده بصوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها وامهاله للرد، وفي جلسه 27 / 03 / 1440 ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده جاء فيها ما نصه : " نقتصر بالرد علي دعوي المدعي من الناحيه الشكليه وذلك في النقاط المحدده التاليه : 1- لما كان النظر في مساله الاختصاص الولايي من المسايل الجوهريه والاوليه في الدعوي والتي من المتعين علي دايره الموضوع بحثها والنظر فيها قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يكن ثمه دفع بها من قبل اطراف الدعوي اذ ان مساله الاختصاص الولايي تتعلق بالنظام العام وذلك وفقا للمرسوم الملكي رقم (13 / م) وتاريخ 26 / 11 / 1407 ه وقرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 17 / 11 / 1423 ه . 2- وحسبما ذكرنا في ضبط الجلسه الماضيه بانه لا وجود البته لمؤسسه موكلي انما قد تم تحويلها الي شركه خالد سيار العنزي وشركاه المحدوده بذات رقم السجل التجاري الوارد رصده في لايحه دعوي المدني – (...) . وعلي ذلك يلزم ابتداء كما لا يخفي علي فضيلتكم علمه توجيه المدعي لاجراء هذا التعديل حسب المتبع نظاما في امثال هذه الحالات. 3- للمدعي اصاله دعوي سابقه لهذه الدعوي بالمحكمه العامه بالرياض ضد موكلي ولم يتم الفصل فيها بعد والتي قيدت لدي المحكمه العامه بالرياض برقم (37883196) وتاريخ 26 / 12 / 1437 ه والمنظوره لدي الدايره الحقوقيه الثالثه والعشرون ولم يتم قفل باب المرافعه فيها من ذلكم التاريخ وحتي تاريخ جلستنا هذه ومرفق لدايرتكم الموقره طيه صوره من واحد ضبوط هذه الدعوي وبناء علي ذلك وتاسيسا عليه واستنادا الي نص الماده (75) من نصوص نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه والتي نص علي ان الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها يجب ابداؤه قبل اي طلب و دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول والا ? سقط الحق فيما لم يبد منها) نطلب من دايرتكم الموفره الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي واحالتها الي المحكمه العامه لقيام ذات النزاع امامها لما هو موضح بالاسباب"، سلمت الدايره نسخه منها الوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق امانه السر، حسب النموذج الموقع منهما والمرفق في ملف القضيه، كما افهمت الدايره الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق ان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وفي 05 / 04 / 1440 ھ قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: "اولا: فيما يتعلق باختصاص هذه المحكمه بنظر الدعوي حيث ان العقد بيننا ينص علي الشراكه في استيراد حلويات وارز من الهند واوكرانيا والمتعاقدان مؤسستان تجاريتان والعمل تجاري استثماري بحت ينعقد الاختصاص به لهذه المحكمه وفقا للماده (2) فقره (ب) من نظام المحكمه التجاريه. ثانيا: يطلب المدعي عليه توجيه المدعي الاجراء التعديل علي المطالبه وذلك لتغيير المدعي عليها من مؤسسه الي شركه والجواب علي هذا ان عقدنا مع مؤسسه يتملكها فرد وهي (مؤسسه خالد بن سيار العنزي للتجاره) - فرع المواد الغذاييه - س ت رقم (...) وعقدنا علي اوراق ذات المؤسسه وذمتها الماليه مستقله وتختلف عن ذمه الشركاء في الشركه فيما لوثبت انها تغيرت الي الشركه. ثالثا: فيما يتعلق بدعوانا التي اقيمت في المحكمه العامه فالرد من عده اوجه: 1- ان دعوانا كانت ضد / خالد سيار شاجي العنزي وليست ضد المؤسسه التي هي طرف في العقد وهذا غير مؤثر في دعوانا البته لتباين المدعي عليه في القضيتين والمدعي عليه يعلم هذا التباين ولكنه اراد تعطيل الدعوي والمماطله في تسليمنا حقوقنا. 2- ان دعوانا امام المحكمه العامه تم وقفها وحفظها لاننا تفهنا الي اننا اقمناها ضد خالد سيار شاجي العنزي (كما في ضبط الجلسه المرفق) بينما المتعاقد معنا / مؤسسه خالد بن سيار للتجاره وهي دعوي من اختصاص هذه المحكمه وبرفقه برنت من ناجز يثبت حفظ الدعوي الطلبات: 1 / الفسخ. 2 / اعاده راس المال (260) ميتان وستون الف ريال. 3 / الارباح (50 %) المتفق عليها في الماده (10) من العقد وتبلغ (130) ميه وثلاثون الف ريال بالاضافه الي (10) عشره الاف شهريه وفقا للماده (6) من العقد اعتبارا من 05 / 06 / 2014 م"، وفي جلسه 17 / 05 / 1440 ه تشير الدايره بان وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها : " بالاشاره الي مذكره المدعي وكاله والمكونه من ورقه واحده وبدون مرفقات والمسلمه لدي اداره الدعاوي والاحكام بالمحكمه التجاريه بالرياض بعد فوات اوانها لعدم التزامه بمواعيد تبادل المذكرات المحدده من قبل دايرتكم الموقره مما تعذر معه الرد عليه في حينه الامر الذي تم توجيهنا بناء عليه بالرد علي مذكرته من وقايع بالقدر اللازم للفصل في موضوع الدعوي وذلك في النقاط المحدده التاليه : 1- ما زلنا نتمسك لدي دايرتكم الموقره بما دفعنا به في مذكرتنا السابقه . 2- اقر المدعي وكاله في المذكره محل الرد بوجود دعوي سابقه بين موكله وموكي لدي المحكمه العامه بالرياض ودفع بان موكله قد قام برفع هذه الدعوي علي موكلي بصفته الشخصيه وانه قد تنبه لذلك وقام بتصحيحه برفع هذه الدعوي لدي المحكمه التجاريه وان دعواه لدي المحكمه العامه قد حفظت وذكر انه قد ارفق برنت من نظام تاجر بذلك ولم يرفقه في مذكرته محل الرد. وجوابنا علي ذلك يتلخص في انه وان كان موكله قد اقام ذات الدعوي لدي المحكمه العامه بالرياض ضد موكلي بصفته الشخصيه فان مستند دعواه تلك هو نفس مستند دعواه هذه لدي دايرتكم الموقره وهو العقد الذي ذكر، کما وان المدعي عليه موكلي في القضيتين واحد فالمؤسسه فرديه متعلقه لذاته في القضيتين مما يعني اتحاد صفه موكلي في الدعوتين وليس كما ذكر المدعي تباين صفه موكلي في الدعوتين کما وان حفظ الدعوي او وقفها لا يمنع نظاما من اعاده السير فيها او استكمالها حسب المتبع نظاما ما دامت الدعوي لم تنته بحکم مكتسب للقطعيه وبناء علي ذلك وتاسيسا عليه ولاقرار المدعي وكاله بوجود داب الدعوي بذات المستندات والطلبات لدي المحكمه العامه بالرياض ولعدم انتهايها بحکم مكتسب للقطعيه واستنادا الي نص الماده (5) من نصوص نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ما زلنا نتمس بطلبنا ودفعنا السابق لدي دايرتكم الموقره و المتضمن الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي واحالتها الي المحكمه العامه ذات النزاع امامها لما هو موضح بالاسباب" کما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وقدم وكيل المدعي اصل العقد تم مطابقته واعاده الاصل اليه في الحال وقرر انه ليس لديه من البينات سوي العقد وبسؤاله عن الدعوي المقامه من قبل موكله والمنظوره امام المحكمه العامه اجاب بانه تم شطبها لعدم حضور موکله نظرا لان الدعوي تجاريه وقرر انه تم تعديل المطالبات في صحيفه الدعوي باضافه طلب عارض هو الزام المدعي عليها مبلغ قدره (130.000) ميه وثلاثون ريال تمثل ارباح، ومبلغ (25.000) خمسه وعشرون الف ريال تمثل اتعاب محاماه. وفي جلسه 29 / 06 / 1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه واضاف : " لا صحه لما ذكره المدعي وكاله من التزامه بالموعد المحدد لمراجعه اداره الدعاوي والاحكام وحضوره لديها في تاريخ 11 / 04 / 1440 ه وهو الموعد المحدد من قبل دايرتكم الموفره لتسليم رد علي مذكرتنا والصحيح ان المدعي اصاله هو من حضر لدي اداره الدعاوي والاحكام لتسليم الرد بتاريخ 23 / 04 / 1440 هو ليس بتاريخ 11 / 4 / 1440 ه والمشهد المرفق يقرر ذلك وقدم المدعي اصاله وقتيذ مذكرته التي رددنا عليها في جلسه 17 / 05 / 1440 ه وعند انتهاءنا من الرد عليه رفضت اداره الدعاوي والاحكام استلام ردنا ووجهتنا الي تسليمه الي الدايره لفوات الوقت ولو صح زعم المدعي اصاله او وكاله بالحضور لدي وكاله الدعاوي والاحكام بتاريخ 11 / 04 / 1440 ه وتسليم رده فلما يعزز ذلك بمشهد من الموظف المختص علي النحو الذي اثبت فيه حضوره لدي اداره الدعاوي والاحكام في 23 / 04 / 1440 ه علي النحو الذي ذكر الامر الذي نترك لمقام دايرتكم الموقره اجراء ما يلزم حياله للتاكد منه" وباطلاع وكيل المدعي علي مذكره المدعي عليه قرر اکتفاءه بما سبق تقديمه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر اکتفاءه فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه الموضوعي قال انه يختصر في ان هذه الدعوي غير صحيحه وان العقد لم يدخل حيز التنفيذ وبسؤاله عن ارجاع راس المال اجاب انه لا يوجد اي راس مال وان كان هناك اي بينه علي المدعي تقديم ذلك وبسؤال المدعي وكاله عن بينته بتسليم المدعي علبه مبلغ راس المال وقدره (260.000) ميتان وستون الف ريال طلب مهله لتقديم ذلك ، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق اداره الدعاوي والاحكام حسب النموذج الموقع منهما والمرفق في ملف التنميه ، كما افهمت الدايره الاطراف ، بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق ان قدمه ، وستحكم في التنميه وفق ما لديها من اوراق، وفي 24 / 05 / 1440 ه ثم تبادل الاطراف المذكرات فيما بينهم والتي جري ضمها لملف القضيه وفي جلسه 12 / 08 / 1440 ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات ، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه علها طلب مهله للرد ، فافهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات عن طريق اداره الدعوي والاحكام حسب النموذج الموقع منها والمرفق في ملف القضيه ، كما افهمت الدايره الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي مهم لمذكره في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق ان قدمه ، وستحكم في الفضيه وفق ما لديها من اوراق وفي جلسه 13 / 11 / 1440 ه استمعت الدايره بتشكيلها الجديد الي ملخص الدعوي والاجابه حيث اوضح المدعي وكاله بان موكله نشارك مضاربه مع المدعي عليا بمبلغ(260.000) ميتان وستون الف ريال في شراء حلويات علي ان تقسم الارباح بينهما مناصفه حسب العقد بينهما منذ عام 2014 م ، حتي الان الا ان موكله لم يتسلم راس المال ولا الارباح وطالب ، بالزام المدعي عليها باعاده راس المال والارباح وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله احال الي ما قدمه في مذكرته في الجلسه السابقه بتاريخ 13 / 07 / 1440 ه و يعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر المدني وكاله اكتفاءه بما سبق تقديمه وحصر دعواه في طلب اعاده راس المال من الارباح، وفي جلسه 25 / 01 / 1441 ه اكد اطراف الدعوي اكتفاهم بما سبق تقديمه ، وحصر المدعي وكاله دعوي موكله في اعاده راس المال مع الارباح ثم سالته الدايره من بينته من الارباح فذكر بانها بنسبه 50 % من راس المال البالغ (260.000) ميتان وستون الف ريال حسب العقد المبرم مع المدعي عليه ، ثم سالته الدايره هل حققت هذه الارباح فذكر انه لا يعلم الا ان تضمن ان المدعي عليه مسؤول عن الخساير لا قدر ﷲ ان وجدت ، ثم سالته الدايره هل لديه مزيد بينه من الارباح فذكر انه لا يوجد لديه بيده بينه اضافيه سوي ما ذكر ثم قررت الدايره رفع اوراق القضيه للدراسه وفي جلسه 23 / 03 / 1441 ه وبعد دراسه الدايره للقضيه سالت المدعي وكاله عن المبالغ المسلمه للمدني عليها هل سلمت قبل العقد ام بعده فذكر انها قبله فطلبت منه البينه علي تسليمه للمبلغ بعد العقد حيث نص البند رقم 2 من العقد علي انه سيسلم المبلغ خلال اسبوعين من تاريخه فذكر انه ليس لديه بينه علي ذلك وطلب يمين المدعي عليها علي نفي الاستلام واستعد المدعي عليه وكاله بابلاغ وكيله للحضور لاداء اليمين في الجلسه القادمه وفي جلسه 20 / 05 / 1441 ه حضر المدعي عليه اصاله وبتوجيه الدعوي له ولسؤاله عن المبالغ المسلمه له من قبل المدعي ذكر بان كامل المبالغ التي سلمت له تخص تعاملا . اخر ثم سالته الدايره عن هذا التعامل الذي يذكر فذكر بانه كان تعاقدا شفهيا وبسؤاله عن المبلغ المسلم له من قبل المدعي مبلغ (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال فذكر انها كانت الشراكه بينهما قد خسرت وبعرض ذلك علي وكيل المدعي انكر صحه ما ذكره المدعي عليه وحصر دعواه في مطالبه المدعي عليه ارجاع ما نستلمه من مبالغ والمتمثله في مبلغ (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال حولت له ابتداءا، و مبلغ(80.000) ثمانون ريال حولت له قبل العقد پيومين ثم رات الدايره رفع القضيه للدراسه ، وفي جلسه 14/1/1442ه المنعقده عبر البث المريي تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه من خلال رابط الجلسه المرسل وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، واصدرت حكمها القاضي باعتبار الدعوي كان لم تكن، وفي جلسه 20/2/1442ه حضر المشار اليهما اعلاه وقرر المدعي وكاله انه لم يصل الرابط لموكله في جلسه الشطب وبتحقق الدايره من تقرير الابلاغات ظهر لها انه لا يوجد مفوضين او ملاك وعليه قررت الدايره العدول عن قرار الشطب وتحديد موعد جلسه اخري، وفي جلسه 4/8/1442ه حضر المشار اليهما اعلاه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بينته علي ما يدعيه من وجود تعاقدات واتفاقيات اخري غير موضوع هذه الدعوي مع المدعي فطلب مهله لذلك فعقب وكيل المدعي بان موكله لم يتعاقد مع المدعي عليه الا في هذا العقد ولا يوجد لديه اي تعامل اخر ومستعد للحضور في الجلسه القادمه وعليه قررت الدايره احاله اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات، وفي 18/8/1442ه المنعقده عن بعد ، حضر المشار اليهم بعاليه ، وتشير الدايره لتقديم كل طرف مذكره جوابيه ، وبعد الاطلاع عليها ودراسه اوراق المعامله رفعت الجلسه، وفي جلسه 14/9/1442ه حضر اطراف الدعوي ولصلاحيه الفصل في القضيه رات الدايره رفعها للمداوله والحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في مطالبه المدعي عليه بان يدفع له مبلغ المطالبه وقدره (260.000) مايتان وستون الف ريال وذلك يمثل راس المال المسلم للمدعي عليه للمضاربه بها الا ان المدعي عليه لم يفي بالتزاماته ولم يسلم المدعي ايه ارباح ، وحيث ان المدعي عليه يدفع بصحه التعاقد مع المدعي وينكر ما يطالب به من مبالغ سوي المبلغ المسلم له من قبل المدعي وهو مبلغ (35.000) خمسه وثلاثون الف قيمه الشراكه بينهما قد خسرت ،وحيث انه وبعد دراسه الدايره للقضيه وبعد فحص الاوراق المقدمه والمستندات المرفقه وما ذكره الطرفان وبعد الاطلاع علي بينه المدعي والمتمثله في الحواله البنكيه بمبلغ (108.000)ميه وثمانيه الاف ريال، تبين استحقاق المدعي لهذا المبلغ الثابت استلامها من قبل المدعي عليه وحيث لم يقدم المدعي عليه بينته علي خساره هذا المبلغ ولم يتقدم بما يثبت تشغيله للمبلغ محل الشراكه مما يثبت تعلق وانشغال ذمته بهذا المبلغ , واما ما يطالب به المدعي من انه قد حول جزء من المال لمؤسسه اخري في الكويت بناء علي طلب المدعي عليه ولم يقدم بينته علي ذلك من ان المدعي عليه قد طلب منه تحويلها كجزء من مبلغ الشراكه مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب, وكما هو مقرر بان علي اليد ما اخذت حتي توفيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه مؤسسه خالد سيار العنزي للتجاره لصاحبها خالد سيار شاجي العنزي سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي احمد ثايب ثياب العضيله المطيري سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (108.000) ميه وثمانيه الاف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو حسام بن محمد بن علي العثيم رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5048 لعام 1442 ه المقامه من/ احمد ثايب ثياب العضيله المطيري سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه خالد سيار العنزي للتجاره لصاحبها خالد سيار شاجي العنزي غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اعتبار الدعوي كان لم تكن، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه . (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي