tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs

ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

uqn_gov_sa · guide · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-09-08 date_hijri=1445-02-23 document_type=guide entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/86 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:86 entity=format:text/html entity=legal_basis:ministerial_decision:2748 entity=document_number:2748 entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs validity_confidence=0.0
مقدمه: استنادا الي نظام «قانون» الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423ه، وحرصا من الهييه علي تقديم خدمات جمركيه متميزه في مجال التجاره الالكترونيه عبر شركات نقل الارساليات والطرود البريديه وفق احدث الممارسات الدوليه وبما يتوافق مع رؤيه المملكه، والعمل علي تسهيل الاجراءات الجمركيه بحيث تصبح المملكه منصه لوجستيه عالميه، فقد عملت الهييه علي وضع ضوابط الادخال المؤقت للارساليات والطرود البريديه وتهدف هذه الضوابط لتحقيق ما يلي: 1- اتاحه المجال للمنشات المرخص لها بنقل الارساليات والطرود البريديه بتحصيل الرسوم الجمركيه والضرايب غير المباشره من العميل او المتجر قبل سدادها للهييه، بما يساهم في تخفيف الاعباء الماليه عليها ويساهم في نموها بالمملكه. 2- التاثير الايجابي علي معدلات الفسح عن طريق السماح بفسح الشحنات وتحصيل المبالغ المستحقه بعد الفسح. 3- تحسين الخدمه المقدمه للعملاء وتيسير وزياده سرعه عمليه توصيل الطرود والارساليات البريديه. 4- المواءمه مع الممارسات الدوليه والمساهمه في تحسين مركز المملكه في مؤشرات التجاره عبر الحدود. احكام تمهيديه التعريفات يقصد بالالفاظ والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهييه: هييه الزكاه والضريبه والجمارك. المحافظ: محافظ الهييه. نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423ه. اللايحه التنفيذيه: اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، الصادره بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423ه. الضوابط: ضوابط الادخال المؤقت للارساليات والطرود البريديه. الرسوم الجمركيه: هي المبالغ المفروضه علي البضايع بموجب احكام نظام الجمارك الموحد، وبحسب التعرفه الجمركيه النافذه في تاريخ تسجيل البيان الجمركي. المنشاه: الشخص الطبيعي او الاعتباري المرخص له بممارسه نقل الارساليات والطرود البريديه. البيان الجمركي: بيان البضاعه او الاقرار الذي يقدمه صاحبها او من يقوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزه لتلك البضاعه المصرح عنها وكميتها بالتفصيل وفق احكام نظام الجمارك الموحد. التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركيه للبضايع الوارده والصادره والعابره وفقا للاجراءات الجمركيه المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد. الخدمه: السماح للمنشاه بادخال الطرود البريديه ادخالا مؤقتا دون استيفاء الرسوم الجمركيه والضرايب الاخري. الارساليات والطرود البريديه: رزمه، او علبه، او كيس، او صندوق، او ماده مغلفه او غيرها تحتوي علي سلع، والتي ترد من قبل المنشاه التي تحمل ترخيصا لمزاوله نشاط نقل الارساليات والطرود البريديه الصادره من الجهه المختصه. نطاق التطبيق مع عدم الاخلال بالانظمه واللوايح الساريه ذات العلاقه، يخضع لاحكام الضوابط المنشات التي تحمل ترخيصا من الجهه المختصه لمزاوله نشاط نقل الارساليات والطرود البريديه الوارده عبر جميع المنافذ الجمركيه. الادخال المؤقت ومدته الادخال المؤقت للارساليات والطرود البريديه 1- يجوز ادخال الارساليات والطرود البريديه للمملكه عن طريق المنشاه ادخالا مؤقتا في وضع معلق للرسوم الجمركيه لكل بيان جمركي، وتعلق ضريبه القيمه المضافه طبقا لاحكام الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. 2- تعلق الضريبه علي السلع الانتقاييه وفقا للاحكام النظاميه الوارده في نظام الضريبه الانتقاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 27/8/1438ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه رقم (9-1-17) وتاريخ 13 /9/ 1438ه، وما طرا عليهما من تعديلات. مده الادخال المؤقت يسمح بادخال الارساليات والطرود البريديه الوارده عن طريق المنشاه تحت وضع الادخال المؤقت لكل بيان جمركي لمده لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ فسحها بشكل مؤقت، ويجوز تجديدها لمده مماثله بموافقه الهييه. اشتراطات التقديم علي الخدمه شروط التقديم يجب علي المنشاه الراغبه بالاستفاده من الخدمه تقديم الطلب عبر موقع الهييه الرسمي علي ان يشتمل الطلب ما يلي: 1- ان تكون المنشاه مسجله في نظام ضريبه القيمه المضافه. 2- تقديم السجل التجاري المعتمد برخصه التخليص الجمركي والمرتبط بالرقم الضريبي. 3- ان تكون المنشاه مقيمه في المملكه العربيه السعوديه. 4- تقديم رخصه لمزاوله نشاط نقل الارساليات والطرود البريديه الصادره من الجهه المختصه. 5- الحصول علي رخصه تخليص جمركي مضاف بها نشاط النقل السريع. 6- الالتزام بتقديم الاقرارات وسداد المستحقات الزكويه والضريبيه والجمركيه لدي الهييه. 7- عدم وجود اي بيانات جمركيه معلقه علي الشركه. 8- عدم وجود حالات تهرب ضريبي او تهريب جمركي مثبته، وعدم البدء باي من اجراءات التصفيه وفقا لنظام الافلاس. 9- تقديم ضمان بنكي او مستندي للهييه وفقا للمعايير التي تحددها الهييه، ويكون الحد الادني لقيمه الضمان لكل شركه بما يضمن تغطيه قيمه الرسوم الجمركيه والضرايب غير المباشره. مراجعه الطلب 1- تقوم الهييه بمراجعه الطلب والتحقق من جميع المتطلبات الوارده في الضوابط خلال فتره لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الطلب. 2- في حال عدم مطابقه المنشاه لاحد الشروط والمتطلبات، يتم اشعار المنشاه برفض الطلب عبر الوسايل الالكترونيه او العناوين المسجله في الطلب مع توضيح الاسباب. 3- في حال اكتمال الطلب، يتم اشعار المنشاه بالموافقه علي تقديم الخدمه. ضوابط الاستفاده من الخدمه الالتزامات 1- لا يحق للمنشاه الاستفاده من الخدمه للارساليات المستورده التي لا تخص نشاطها. 2- لا يمكن للمنشاه الاستفاده من الخدمه في حال تاديه الرسوم الجمركيه والضرايب عن البيان الجمركي. 3- تكون المنشاه مسؤوله امام الهييه عن ضمان التزام موظفيها بعدم ارتكاب اي مخالفه جمركيه تتعلق بنشاط نقل الارساليات والطرود البريديه او اي مخالفه اخري لاحكام هذه الضوابط او نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه. 4- تكون المنشاه مسؤوله امام الهييه عن تسرب البضايع منها بصوره غير مشروعه. 5- حفظ جميع الوثايق والمستندات لمده لا تقل عن (5) خمس سنوات من اتمام العمليات الجمركيه. 6- في حال وجود اخطاء في ادخال حقول البيان الجمركي، يجب علي المنشاه تعديل البيان الجمركي وفق المستندات ذات العلاقه خلال المده المتاحه للتعديل، وتقديمها للهييه للمراجعه والاعتماد، وسداد كافه مستحقات الهييه الناتجه عن تعديل البيان الجمركي. 7- عدم وجود اي مستحقات ماليه متاخره او اي التزامات ضريبيه علي المنشاه تخص الهييه طوال فتره الاستفاده من الخدمه. اعاده التصدير 1- مع مراعاه الاحكام الوارده في نظام الجمارك الموحد او الانظمه ذات العلاقه، يحق للمنشاه اعاده الارساليات والطرود البريديه المدخله مؤقتا الي مصدرها وذلك باعداد بيان اعاده تصدير مرتبط ببيان الاستيراد حسب الانظمه والاجراءات المطبقه لدي الهييه لاعاده التصدير. 2- تقوم المنشاه بتقديم كافه المستندات ذات العلاقه التي تثبت خروج الطرود والارساليات البريديه، وتقوم الهييه باستحصال الرسوم الجمركيه والضرايب عن الارساليات والطرود البريديه التي لم يثبت اعاده تصديرها. المنع والتقييد 1- لا يجوز الادخال المؤقت للارساليات والطرود البريديه التي تحتوي علي سلع ممنوعه دوليا او محليا، وكذلك السلع المقلده او المغشوشه او المخالفه للمواصفات المعتمده او حقوق الملكيه الفكريه. 2- لا يسمح بالادخال المؤقت للطرود والارساليات البريديه للسلع المقيد دخولها الا بعد تقديم الاذونات او التصاريح او الموافقات المطلوبه من الجهات المختصه بالمملكه. انتهاء وضع الادخال المؤقت انتهاء وضع الادخال المؤقت مع عدم الاخلال باحكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، ينتهي وضع الادخال المؤقت بتحقق الاتي: 1- اعاده تصدير البضايع الي خارج الدوله او ايداعها في المناطق الحره او المخازن الجمركيه او المستودعات تحت اشراف وعلم الهييه او وضعها في الاستهلاك المحلي. 2- انتهاء المده المشار اليها في الماده (الرابعه) من هذه الضوابط. سداد الرسوم الجمركيه والضرايب غير المباشره يجب علي المنشاه الالتزام بسداد الرسوم الجمركيه والضرايب غير المباشره عند انتهاء وضع الادخال المؤقت في اقرب وقت ممكن بما لا يتجاوز الفتره النظاميه للسداد. المخالفات والعقوبات المخالفات والعقوبات دون الاخلال باي عقوبه اشد نص عليها في اي نظام اخر للهييه وبناء علي ما لها من صلاحيات ما يلي: 1- المطالبه بايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه في حال ارتكاب المنشاه لاي صوره من صور التهريب الجمركي الوارده في نظام الجمارك الموحد. 2- فرض الغرامات الجمركيه علي المنشاه في حال ارتكاب اي مخالفه لاحكام هذه الضوابط او مخالفتها لاي من الاحكام الوارده في نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه. 3- فرض الغرامات وايقاع العقوبات عن ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في الانظمه الضريبيه ذات الصله. ايقاف الخدمه يحق للهييه ايقاف الخدمه عن المنشاه في الحالات التاليه: 1- الغاء او شطب نشاط المنشاه بنقل الطرود والارساليات البريديه. 2- الاخلال باي من الشروط والالتزامات الوارده في هذه الضوابط. 3- في حال تبين وجود شبهه تهريب جمركي او تهرب ضريبي للارساليات والطرود البريديه، او تهريب جمركي لارساليات وطرود بريديه ممنوعه او مقيد دخولها للمملكه. 4- عدم سداد الرسوم الجمركيه والضرايب غير المباشره خلال الفتره النظاميه للسداد، او التاخر في السداد لاكثر من مرتين خلال السنه الواحده. احكام ختاميه سريان احكام الضوابط تسري احكام الضوابط علي جميع المنشات المرخص لها بمزاوله نشاط نقل الارساليات والطرود البريديه، ويعد اي حكم من احكام هذه الضوابط لاغيا حال تعارضه مع اي من احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وتطبق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه والانظمه الضريبيه ذات الصله في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط. النشر والنفاذ تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذه بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه، وتلغي جميع ما يتعارض معها من احكام.