tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 398

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2554 entity=legal_basis:ministerial_decision:223 entity=legal_basis:ministerial_decision:221 entity=legal_basis:minister_decision:1550 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
cgs
(VD-2020-398) القرار رقم
(V-2420-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه
في مدينه الدمام
المفاتيح:
الغرامات المفروضه الربع الاول من عام ٢٠١٩ - اثبات انتهاء الخلاف بما اتفاق عليه الطرفان
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الغرامات المفروضه الربع الاول من عام ٢٠١٩ - اجبت الهييه بانه "نظرا لاجه الدعوي مزيدا من الدراسه، فسيتم تزويد اللجنه الموقره بمذكره ا革اقيه فور الانتهاء من الدراسه" - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي تنعقد يتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه - ثبت للدارثه ان المدعي عليها عرفت علي الم Penny الاستفاده من القوار الواياني رقم (١٢٢) وتاريخ (٢٢٢) واتريخ (٢٢٢) يما في الرقاب العام والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بذلك شريطه سداده لقيمه الضربه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايه، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الفراعه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما تقدم من المدعي عليها - مودي ذلك: اثبات انتهاه الخلاف بما اتفق عليه الطرفان- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
القرار الوزاري رقم (٢٢٣) وتاريخ ١٣٤١٠٤ ه. الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين.
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاحد (١١/١١) الموافق (٢٠١/١١) امنتعتد الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم (١/١) بتاريخ
(١٢٥٧٩/١٢/٢٣) ه، وذلك للنظر في الدعوي
١٥١٥٥/١/١٠

2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام
المشار اليها اعلاوه، حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
(…) برقم
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلالحه تضمنت اعتراضه
علي الغرامات المفرضه الربع الاول من عام ٢٠١٩، وطلب الغاء كامل مبلغ المخالفه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو الاتي: "نظرا لحاجه الدعوي مزيدا من الدراسه، فسيتتم تزويد
اللجنه الموقره بمذكره احاقيه فور الانتهاء من الدراسه".
وفي يوم الاحد (١٥٤٢/١١/١) الموافق (٢٠٢٠/١١/١) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اсаله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعي المستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامات الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وافق علي العرض المقدم. وقد طلب الطرفان اعتبار القضيه منتهيه ذلك. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

الاساب
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ واتعبدلاء، وبعد الالطلاع علي قواعد التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، والانظمه واللوايح ذات اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٥٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ
وحيت ان الدوعي تنعقد بتوف ركن الخصوم ومتي تخلف هذا الركن او زال لي سبب كان في اي مرحله من مراط
الدوعي فانه يكون من المتعين الحكم بانتها الخصومه. ويحت عرض المدعي عليلها علي المدعي عليلها من المستفاده من القرار
الوزاري رقم (٢٢١) و tārīخ ١٥٤٢/٠٢/٠٩) يدابده افف الغرامات والاغفاء من العقوبات المكلفين اذا
رغب المكف بذلك سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطا ان وجدت ونازله من الدوعي المايله، ومن ثم
التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما تقدم من المدعي عليها
القرار
وبناء علي ما تقدم، قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
اثبات انتهاه الخلاف بما اتفق عليه الطرفان.
صدر هذا القرار ضوييا بحق المدعي عليها وبمناعه الخضور بحق المدعي، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نحت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وحدت الداره (يوم
الارباعه ٢٠٢٠/١١/١١ مودعا لتسليم نسخه القرار.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين،
Y