moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٣٥٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "حيث ان المدعي عليه قد صدر عليه حكم باسترجاع راس المال مبلغ وقدره (مليون وثلاثمايه الف) ريال مرفق صوره من الحكم وذلك عن راس المال واتعاب المكتب المحاسبي فقط لا غير وعليه نطالب بالارباح من بدايه الشراكه لغايه تاريخ الحكم حيث بين المكتب المحاسبي ما تم تداوله, مبلغ (تسعه واربعون مليون وسبعمايه الف) ريال تقريبا" وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ ٢٠/٥/١٤٤ه ورد فيها: وفي هذه الجلسه لم يحضر طرفي الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي تاريخ ٤/٦/١٤٤٢ه عقدت الجلسه الثانيه وورد فيها: وفي هذه الجلسه استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فافهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا بحيث يقدم المدعي عليه رده خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه علي ان يقدم المدعي رده خلال الاسبوع التالي ثم المدعي عليه رده خلال الاسبوع التالي ثم يقدم المدعي رده خلال الاسبوع الذي يليه. وفي تاريخ ١١/٦/١٤٤١ه اودع المدعي عليه مذكرته عبر تبادل المذكرات جاء فيها : افيد فضيلتكم بجواب موكلي علي ما ورد في الدعوي وهو كما يلي : اولا: مطالبه المدعي محل دعواه والمتعلقه بادعايه وجود ارباح له لدي موكلي وذلك في الشراكه السابقه فيما بينهما سبق الفصل فيها قضاء بحكم قطعي في القضيه المنظوره لدي دايرتكم برقم ١١٩٦٥/ ١/ ق لعام ١٤٣٣ه (مرفق١) بل واكد عليه حال نظر محكمه الاستيناف للدعوي مرافعه وفصلت محكمه الاستيناف في مطالبته وفصلت في الدعوي (مرفق٢) واكد علي ذلك فضيلتكم في تسبيبه للحكم في القضيه المذكوره، وبالتالي فلا حق للمدعي في المطالبه بذلك في دعوي جديده ويستوجب ذلك عدم قبول دعواه. ثانيا: دعوي المدعي هذه من قبيل الدعاوي الكيديه التي لا يوجد لها اي مسوغ شرعي او نظامي، وقد ورد في الكاشف ان الدعاوي الكيديه (هي التي يقيمها المدعي من غير حق بل يطالب بامر لا حق له فيه، ولا تتحقق كيديه الدعوي الا باعتراف المدعي بان دعواه كيديه او بتكرار مطالبته في دعوي منتهيه شرعا) كما نص نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (٢) من الماده الثالثه من النظام علي انه (ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير) (مرفق٣)كما نصت الفقره (٣/ ٦) من اللايحه التنفيذيه علي انه (يكون الحكم بالتعزير لكيديه الدعوي او صوريتها مع الحكم برفض الدعوي -ان امكن- ويخضع لطرق الاعتراض) (مرفق٤). عليه وبناء علي ما سبق بيانه ورفعا للضرر الحاصل لموكلي وللدواير القضاييه من هذه الدعاوي ولامكانيه الحكم بطلبات موكلي في هذه الدعوي، اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١-الحكم بعدم قبول دعوي المدعي. ٢-الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن الضرر الذي لحق به جراء رفع هذه الدعوي والمتمثل في اتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠ ريال).٣-الحكم بتعزير المدعي بما يردعه عن اقامه مثل هذه الدعاوي وفق ما نص عليه النظام. وفي تاريخ ٢٣/٦/١٤٤١ه ارفق المدعي عليه مذكره عن طريق تبادل المذكرات ورد فيها: بناء علي عدم رد المدعي علي ما تم تقديمه او حتي تقريره الاكتفاء في الدعوي بناء علي ما يظهر لدينا في نظام تبادل المذكرات الالكتروني ما يعني اقراره بما ورد فيها وحيث ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بطلبات موكلي في الدعوي السابق تقديمها وهي كما يلي: ١-الحكم بعدم قبول دعوي المدعي. ٢-الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن الضرر الذي لحق به جراء رفع هذه الدعوي والمتمثل في اتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠ ريال). ٣-الحكم بتعزير المدعي بما يردعه عن اقامه مثل هذه الدعاوي وفق ما نص عليه النظام. وفي تاريخ ٢٥/٥/١٤٤١ه افتتح الترافع الالكتروني وذكرت الدايره ما نصه "جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وبناء عليه فتشير الدايره الي عدم التزام المدعي بتقديم رده في تبادل المذكرات حسب ما ذكر في الجلسه الاخيره. وعليه فهل لدي الاطراف ما يرغبون باضافته –غير ما سبق تقديمه- مع بيانه في الرد. وفي تاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه ورد رد من المدعي نصه " نفيد فضيلتكم انه صدر لنا الحكم رقم( ١١٩٦٥/١/ق لعام ١٤٣٣ه) والمتضمن الزام المدعي / (...) بان يدفع للمدعي عليه / (...) مبلغا وقدره (مليون وثلاثميه الف ريال-١,٣٠٠,٠٠٠) ريال والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم ١١٩٦٥/١/ق لعام ١٤٣٥ه محمولا علي اسبابه - حسب المرفق - وحيث ان من اساسيات الشريعه الاسلاميه الغراء العدل والانصاف واعطاء كل ذي حق حقه ورفع الضرر وجبره والاخذ علي يد الظالم ونصره المظلوم ومن ذلك ياتي انصاف صاحب الحق الذي الجاه المدين المماطل الي التقاضي حيث نصت الماده (٣/٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه ( تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في الحقوق محل الدعوي ) والماده (٨٤/ب) من نظام المرافعات الشرعيه والتي اجازت طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه او من اجراء فيها. وبناء علي ذلك صدرت احكام من القضاء السعودي بالتعويض عن الاضرار واتعاب المحاماه ومنها حكم هييه التدقيق التجاري بديوان المظالم رقم ٤٧٥ لعام ١٤٢٧ه ما نصه (يتعين الحكم باتعاب المحاماه تبعا لصحه دعوي المدعيه لان المدعي عليها الجات المدعيه الي اقامه الدعوي وتوكيلها للغير ومقاضاتها). وجاء في فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ (انه اذا مطل الذي عليه الحق حتي احوجه للشكايه فيما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبناء عليه نطلب الحكم لنا ب ١٠ % من قيمه ما حكم لنا به بمبلغ (مايه وثلاثون الف ريال -١٣٠,٠٠٠) ريال، ونقدر الاضرار التي لحقتنا وما فاتنا من ربح بمبلغ وقدره (خمسه ملايين ريال -٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وحيث ان الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه ان تكون الارباح مناصفه بينهما وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين والمسلمون علي شروطهم، نطلب مبالغ الارباح ٥٠% حسب العقد المبرم المرفق في القضيه. ثانيا: الطلبات:١-الزام المدعي عليه بمبلغ (مايه وثلاثون الف ريال -١٣٠٠٠٠) ريال قيمه اتعاب المحاماه تقدر ب ١٠% من قيمه المبلغ المحكوم فيه.٢-الزام المدعي عليه بمبلغ خمسه ملايين ريال التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بموكلي وما فاته من ربح.٣-الزام المدعي عليه بدفع ٥٠% من الارباح الثابته حسب تقدير المحاسب القانوني المرفقه في القضيه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها المدعي اصاله، ووكيل المدعي عليه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/٨/١٤٣٩ه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه, وزعزعه لاستقرارها, وتسلسل لا نهايه له, وبما ان المدعي اسس هذه الدعوي للمطالبه بارباحه في الشراكه التي فصلت الدايره في موضوعها حسب حكمها المؤرخ في ٢٨/٨/١٤٣٩ه في القضيه رقم (١١٩٦٥/١/ق لعام ١٤٣٣ه) والمؤيد من الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٠ه في القضيه المقيده لديها برقم (٢٠٠/ق لعام ١٤٣٩ه), وبما انه سبق للدايره في حكمها المشار اليه انفا الفصل في المطالبه بالارباح, وبما ان الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه نصت علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقها (اولا) ادنها؛ لسبق الفصل فيها. ولا ينال من ذلك مطالبات المدعي الاخري المقدمه اخيرا في الترافع الكتابي حيث انها لا تعتبر من قبيل الطلبات العارضه التي نصت الماده رقم (٨٣) من النظام علي احقيه المدعي في المطالبه بها. وفيما يخص مطالبه المدعي عليه باتعاب الترافع في هذه الدعوي فبما ان المدعي الجا المدعي عليه للترافع في هذه الدعوي رغم صدور حكم نهايي بشان مطالبته التي اسسها في هذه الدعوي, وبما ان الضرر يزال, فان الدايره تقدر الاتعاب في هذه الدعوي عن كل جلسه واجراء قضايي (٢٠٠٠) ريال, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها (ثانيا) ادناه. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم جواز النظر في هذه الدعوي رقم (٥٣٥٨) لعام ١٤٤١ه. ثانيا: الزام المدعي/ (...), هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عليه/ (...), هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٨٠٠٠) ريال ثمانيه الاف ريال تعويضا عن ترافعه في هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٧١٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: عدم جواز النظر في هذه الدعوي رقم (٥٣٥٨) لعام ١٤٤١ه. ثانيا: الزام المدعي/ (...), هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عليه/ (...), هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٨٠٠٠) ريال ثمانيه الاف ريال تعويضا عن ترافعه في هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)