moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470340775 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)) وتاريخ 1444/02/12ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدمه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها بانه لا يوجد بين المدعيه والمدعي عليها تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليها المتمثل في عدم نقل ملكيه المركبات وذلك بتاريخ 1440/03/25ه، مما تسبب بعدم التزام المدعي عليها بالبند الثالث من العقد، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر عدم التزام المدعي عليها بالبند الثالث من العقد، ومقدار التعويض المطلوب (20,000) عشرون الف ريال، ومسوغات الطلب: قامت المدعيه ببيع مركبتين من نوع (...) في عقد البيع البند الثالث اتفق الطرفان علي ان تتم اجراءات نقل الملكيه وانهاء علاقه الطرف الاول خلال شهرين من تاريخ العقد وتزويد الطرف الاول بما يثبت ذلك، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك حتي تاريخه ومضي علي ذلك اكثر من سنتين ولم تقم المدعي عليها بنقل ملكيه المركبتين طالب بالزام المدعي عليها برفع الضرر الواقع علي المدعيه من خلال الزام المدعي عليها بنقل ملكيه المركبات بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/05/12ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت من اختصاصها لنظر الدعوي مبدييا كما تبين لها ان الدعوي غير محرره وعليه طلبت من وكيلها اعاده تحريرها فذكر بانه يطلب مهله لاعاده التحرير حيث انه لا يستطيع تحريرها في هذه الجلسه ورفضت الدايره طلب امهاله ثم حررها وارسلها عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (تم التعاقد مع المدعي عليها علي عقد بيع سيارات بتاريخ 2010/12/03م وتم البيع لكن لم يلتزم المدعي عليه بالبند الثالث من العقد ونصه "اتفق الطرفان علي ان تتم اجراءات نقل الملكيه وانهاء علاقه الطرف الاول خلال شهرين من تاريخ العقد وتزويد الطرف الاول بما يثبت ذلك". نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بنقل ملكيه السيارات المباعه من موكلتي). وبعد الاطلاع عليها تبين انها محرره وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات المباعه منها بناء علي عقد بيع قايم بينهم، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان تحرير الدعوي من الامور الهامه قبل السير فيها فقد نص الفقهاء علي ضروره ان تكون الدعوي محرره معلومه المدعي به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 01 / 1435ه بان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما ان المدعيه لم تحرر دعواها تحريرا وافيا رغم طلب الدايره من وكيلها اعاده تحريرها، اذ ان الدعوي بعد تقديم تحريرها الجديد خلت من تحديد السيارات التي تطالب بالزام المدعي عليها باتمام اجراءات نقلها، وبالتالي لا يمكن للدايره السير في الفصل الدعوي والفصل فيها موضوعا، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من ان العقد الذي يستند عليه المدعي في دعواه حدد السيارات المطالب بالزام المدعي عليها باجراء اتمام نقلها، اذ ان العقد المشار له خلا من تحديد الهويه المعرفه للسياره وفق ما هو معتمد عند الجهات المختصه فلم يذكر فيه رقم الهيكل، ولا يمكن الاستناد في التحديد علي الوصف العام للسيارات او ارقام لوحاتها، وبما ان المدعيه عجزت عن تحرير دعواها فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم القبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: عدم قبول الدعوي رقم 4470340775 والله الموفق.