moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2933 لعام 1442 ه
المقامه من/ عوض بن نواف بن سليمان المطيري سجل تجاري (...)
ضد/ شركه الخطوط السعوديه للشحن غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
(الوقايع)
تتلخص في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (170649) وتاريخ 1442/5/24ه طالب فيها بالزام المدعي عليها اعلاه بتعويض موكله بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه التي خسرها موكله في القضيه التي اقامها ضدها سابقا برقم (10330) لعام 1440ه المحكوم فيها من هذه الدايره لصالح موكله في 1442/1/14ه؛ وذلك تاسيسا علي انه تعاقد مع مكتب محاماه بالمبلغ المذكور لاجل تلك القضيه بعد ان اضطرته المدعي عليها لذلك بعد فشل كل محاولات التسويه التي تمت معها قبل رفع الدعوي. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات بحضور وكيلي طرفي النزاع، حيث احال وكيل المدعي علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. فيما اجاب وكيل المدعي عليها علي الدعوي بما نصه "اولا - الدفاع:2/1 – انتفاء الصفه: بعد الاطلاع علي عقد الاتعاب المبرم بتاريخ 01/01/1440ه والمقدم من المدعيه في صحيفه دعواها، يثبت انعدام الصفه في التعاقد ما بين المدعيه ومكتب ياسر الحقيل محامون ومستشارون ("مكتب المحاماه")، حيث ان من قام بالتعاقد والتوقيع علي العقد هو وكيل المدعيه فهد النفسيه وذلك بموجب الوكاله رقم (401224974) والصادره بتاريخ 1440/6/26ه، وبمراجعه التواريخ المذكوره انفا يثبت انعدام الصفه في التعاقد حيث انها وكاله لاحقه اصدرت بعد اكثر من خمسه اشهر من تاريخ التعاقد ولم تكن صادره وقت ابرام العقد، فبالتالي تنتفي الصفه القانونيه لابرام عقد الاتعاب بين وكيل المدعيه وبين مكتب المحاماه. 2/2 - الترافع: تشير الفقره الثانيه من مقدمه عقد الاتعاب علي قبول الطرف الاول وتعهده بان يبذل كل الجهد في تقديم الاستشارات القانونيه "في الترافع وكتابه صحيفه الدعوي والمرافعه واللوايح"، وبالنظر الي محاضر ضبط الجلسات والحكم الصادر الذي تستند عليه المدعيه يتبين ان من قام بقيد الدعوي والترافع وحضور الجلسات هو وكيل المدعيه فهد النفيسه. الامر الذي يشير الي صوريه عقد الاتعاب المبرم حيث انعدمت فيه الصفه اثناء التعاقد، وانتفت الخدمات محل التعاقد. ثانيا – الطلبات: نطلب من اصحاب الفضيله رد الدعوي نظرا لعدم ثبوت الصفه وقت التعاقد وبطلان العقد بناء علي ذلك". هكذا اجاب، وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 1442/07/24ه حضر وكيل المدعي وهو: فهد بن ابراهيم بن محمد النفيسه سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (401224974) كما حضر وكيل المدعي عليها: خالد بن محمد بن عبدالعزيز الحديثي سجل مدني رقم:(...) بموجب الوكاله رقم (421245460) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن رده علي جواب المدعي عليها المذكور، فارسل عبر خاصيه المحادثه في برنامج الاتصال المريي جوابه التالي (التاريخ الذي كتب كتبه الموظف في مكتب المحامي بالخطا بتاريخ 1440/1/1ه وهو بدايه المفاهمه الشفهيه مع صاحب المؤسسه اما كتابه العقد بشكل رسمي والتوقيع عليه لم تحصل الا بعد صدور الوكاله وهو في تاريخ 1440/6/28ه كما هو موضح في افاده المحامي المرفقه لكم بدليل ان رقم الوكاله وتاريخها مدونه بالعقد وهذا يثبت ان توقيع العقد وكتابته حصلت بعد صدور الوكاله وليس قبلها مما يثبت وجود الخطا المطبعي في التاريخ المدون في اول العقد. وفيما يخص الترافع: الاتفاق المبرم بيننا وبين المحامي يدل علي ان الاتفاق علي الاستشارات القانونيه وكتابه المذكرات وليس الترافع، والعقد واضح في قوله في تمهيد العقد ((عقد استشارات قانونيه طيله مده الترافع)) والمحامي هنا لم يضع نفسه المترافع والا كان مفهوم الاتفاق ان المحامي سيقدم لنفسه الاستشارات اثناء الترافع وهذا لا يستقيم!! وقوله في الفقره الثانيه ((في تقديم الاستشارات القانونيه في الترافع، اي في المرافعه القايمه، ولا يفهم من هذا ابدا ان المحامي هو من سيقوم بالترافع، والا لنص العقد علي ذلك صراحه. وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه" هكذا اجاب، وارسل صوره خطاب صادر من مكتب المحاماه يتضمن ما نصه (نفيدكم ان التاريخ المدون بالعقد حصل فيه خطا مطبعي والتاريخ الصحيح هو 1440/6/28ه وسبب الخطا من قبل الموظف لدينا حيث دون تاريخ اول جلسه اجتماع مفاهمه بيننا في المكتب..". وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بما سبق وقرر ان المدعي لم يقدم ما يثبت حصول المفاهمه الشفهيه التي ادعاها. ثم عقب وكيل المدعي علي ذلك بان بينته علي ذلك هي الخطاب المذكور. هكذا قرر واكتفي بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه وعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب تعويضه عن اتعاب محدده تتمثل فيما غرمه من مستحقات المحامي المذكور المشموله بعقد المحاماه المرفق صورته مع صحيفه الدعوي، وبما ان ثبوت حق المدعي في ذلك يتوقف علي عده مقدمات من ضمنها ثبوت تعاقده مع ذلك المحامي بالوجه المدعي به، وبما ان المدعي يستند في اثبات ذلك علي صوره العقد المرفقه مع صحيفه الدعوي المؤرخ ب 1440/1/1ه المبرم مع (مكتب ياسر بن محمد الحقيل محامون ومستشارون) والذي مثل المدعي فيه وكيله (فهد بن ابراهيم بن محمد النفيسه) بصفته وكيل عنه بالوكاله المؤرخه ب 26/6/1440ه وذلك بتاريخ متاخر علي تاريخ العقد؛ ما يشير بشكل واضح الي صوريه هذا العقد، ولا يبرر ذلك ما دفع به وكيل المدعي من كون التاريخ المدون في العقد هو تاريخ بدء المفاهمه الشفهيه مع المحامي وانه كتب علي سبيل الخطا؛ اذ الاصل عدم الخطا، فضلا عن ان صياغه العقد لا يتصور معها حصول ذلك الخطا؛ حيث افتتح العقد بما نصه (انه في يوم الثلاثاء 1440/1/1ه الموافق 2018/9/11م حررت هذه الاتفاقيه..."؛ بمعني ان التاريخ المدون في العقد لم يكن في ديباجه العقد او عنوانه بحيث يتصور ان يضاف بشكل مستقل يحصل معه الخطا، وانما كان في صلب الاتفاق والعقد، فلذلك ولان وكيل المدعي لم يقدم اي مستند يتضمن الاستشارات المقدمه لموكله من المكتب المذكور التي ادعاها، لذلك كله:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد الشبيب