gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه | القرار رقم (1-2020-ITR) | |---| | الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض | | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-5794) | ## المفاتيح: ربط زكوي - تعديل الربط - محاسبه تقديريه - ضريبه قيمه مضافه - قوايم ماليه . قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، ويطلب تعديل الربط لانه غير صحيح. - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي اقرارات ضريبه القيمه المضافه - ثبت للدايره ان المدعي عليه لم يتطرق في مذكره رده الجوابيه علي لايحه اعتراض المدعي ما يتعلق بقبوله لتلك الحسابات والقوايم الماليه من عدمه واكتفي بالرد علي احقيته في الربط التقديري - مؤدي ذلك : الغاء قرار المدعي عليه اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. - الماده (١٣، ١، (٥) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. - التعميم رقم ( ١/١٣٠) وتاريخ ١٤١٧/٩/١٦ه ، ورقم (١٢٢) وتاريخ ١٤١٤/٠٨/١٩ه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م، عقدت الدايره الثالثه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ٥٧٩٤-٢٠٢٠-Z) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٧م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، ويطلب تعديل الربط لانه غير صحيح. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان الهييه قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي اقرارات ضريبه القيمه المضافه، وذلك وفقا لما ورد في الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، عليه تطلب الهييه رفض الدعوي، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/٠٥/١٢ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ... ) ، بصفته وكيلا للمدعي بموجب وكاله صادره من كتابه العدل ببريده برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٨ه، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه، وبسؤال كلا الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين ) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : 1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م، وتقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٧م، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، حيث يعترض المدعي علي اصدار هذا الربط ويطالب بالمحاسبه بناء علي القوايم الماليه ٢٠١٩م، بينما تدفع المدعي عليها انها قامت بمحاسبته تقديريا بناء علي الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وانه تم تحديد الوعاء الزكوي للمدعي بناء علي اقراراته بضريبه القيمه المضافه استنادا الي الفقرتين (ا، ب) من الماده (۱۳) من ذات اللايحه، وحيث نصت الفقره (١) من التعميم رقم (١/١٣٠) الصادر بتاريخ ١٤١٧/٠٩/١٦ه والمتعلق بالربط علي الحسابات النظاميه من عدمه علي: «بالنسبه للحسابات التي تقدم اليكم بعد انتهاء المهله النظاميه وقبل اجراء عمليه الربط الضريبي علي المكلف، يتم مناقشه ودراسه هذه الحسابات واجراء الربط علي المكلف في ضوء ما تسفر عنه هذه الدراسه حيث لا توجد قاعده نظاميه تحول دون هذا الاجراء، وقد سبق للمصلحه ان اقرت هذا التوجه خلال اجتماع مدراء الفروع الصادر به التعميم رقم (١٢٢) وتاريخ ١٤١٤/٠٨/١٩ه (الفقره-b-)»، كما نصت الفقره (٢) من ذات التعميم علي: «بالنسبه للحالات التي يتم تقديم الحسابات فيها الي المصلحه بعد ان تكون المصلحه قد ربطت الضريبه علي المكلف - وبعد انقضاء المده النظاميه - فان هذه الحالات يجب ان تخضع لضوابط ومعايير محدده لقبولها ولتعديل الربط بموجبها، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ومن هذه المعايير: ا- وجود اسباب ومبررات لهذا التاخير خارجه عن اراده المكلف تقتنع بها المصلحه. ب- وجود ظروف قاهره وثابته بمستندات مقبوله ومقنعه للمصلحه. ج- عدم وجود تقصير او تهاون متعمدين من جانب المكلف للتاخير في تقديم الحسابات للمصلحه بنيه التهرب من كل او بعض الضريبه. د- ان تكون هذه الحسابات مستنده الي دفاتر وسجلات نظاميه معده قيودها في نفس السنه التي تمثلها هذه الدفاتر وليست معده بتاريخ لاحق، فاذا اقتنعت المصلحه بصحه هذه الاسباب وبسلامه الحسابات المقدمه، فيمكن عنديذ اجراء الربط بموجبها والاكتفاء بفرض الغرامه المحدده بالماده الخامسه عشر من النظام علي فرض الضريبه متي وجدت. وان هذه الاجراءات تهدف الي عدم اغلاق الباب نهاييا امام قبول الحسابات التي تقدم بعد انقضاء المهل النظاميه، وفي نفس الوقت كيلا تتاح الفرص للمكلفين لعدم تقديم الحسابات النظاميه الموجوده لديهم ترقبا منهم المعرفه نتيجه الربط الجزافي لعلها تكون في صالحهم، فاذا لم تكن في صالحهم يتقدمون بحساباته للمصلحه. هذا فضلا عن ان نظام ضريبه الدخل السعودي لم يتضمن اللجوء للمحاسبه باسلوب التقدير الجزافي الا في حالات محدده، كما لو لم يتمكن دافع الضريبه من تقديم حسابات يركن اليها اما لوجود عيب فني يشوب صحتها واما لعدم وجود حسابات اطلاقا لديه اذ يمكن للمصلحه في مثل هاتين الحالتين التحقق من ايرادات المكلف بالطرق المناسبه والربط عليه جزافيا»، كما نصت الفقره (1) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه المتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه علي: صغار المكلفين ممن لا يتطلب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظاميه يجوز محاسبتهم بالاسلوب التقديري»، كما نصت الفقره (٥) من ذات الماده علي: «يحق للهييه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه : ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كالاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف»، بناء علي كل ما تقدم، وحيث ان الخلاف يمكن في عدم اخذ المدعي عليه الحسابات النظاميه والقوايم الماليه المقدمه بعد الربط، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، فيتبين ان المدعي عليه اصدر ربط تقديري بتاريخ ۲۸/۱۲/۲۰۱۹ وقام المدعي بالاعتراض وتقديم حسابات نظاميه وقوايم ماليه معتمده بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٠ وتبين من خلال ذلك تقديم المدعي للقوايم الماليه المعتمده بعد اصدار الربط التقديري، وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اشارت الفقره رقم (٢) من التعميم رقم ( ١/١٣٠) وتاريخ ١٤١٧/٩/١٦ه الوارد اعلاه والمتضمن بحالات وضوابط ومعايير محدده لقبول تلك الحسابات والقوايم الماليه، وان تلك الضوابط تهدف الي عدم اغلاق الباب نهاييا امام المدعي في قبول الحسابات والقوايم الماليه التي تقدم بعد انقضاء المهله النظاميه لتقديم الاقرار، وفي ذات الوقت لكيلا يتاح للمدعي بعدم تقديم الحسابات النظاميه ترقبا منه لمعرفه نتيجه الربط الجزافي لعلها تكون في صالحه واذا لم تكن في صالحه يتقدم بحسابات نظاميه للمدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه لم يتطرق في مذكره رده الجوابيه علي لايحه اعتراض المدعي ما يتعلق بقبوله لتلك الحسابات والقوايم الماليه من عدمه واكتفي بالرد علي احقيته في الربط التقديري؛ الامر الذي يتعين معه الغاء قرار المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا: الغاء قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.