tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / termination

قواعد إثبات العجز الصحي عن العمل والإصابة بسبب العمل لعام 1398هـ

ncar · rules · processed · 12 chunks

date_gregorian=1978-07-08 date_hijri=1398-08-03 document_type=rules entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=summary:تضمنت اللائحة: قواعد إثبات العجز الصحي عن العمل والإصابة بسبب العمل، والقواعد والإجراءات التي تتبع لإثبات أن الحادث وقع بسبب العمل متى كان هناك حادث وقع بسبب العمل أو أثناءه. entity=document_number:4/ن/43 entity=keyword:عجز entity=keyword:إصابة عمل language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=termination validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم(
4/ن/43) وتاريخ 
3/ 8 /1398ه
قواعد اثبات العجز الصحي ع
ن العمل 
و
القواعد والاجراءات التي تتبع 
لاثبات ان الحادث قد وقع بسبب
 العمل متي كان هناك حادث قد 
وقع بسبب العمل واثناءه

- نصت الماده (30/ 11) من اللايحه التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه الصادره بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1) 27/ 7 /1397ه، علي ما يلي:-
(تنتهي خدمه الموظف اذا ثبت عجزه صحيا عن العمل، ويحدد الديوان العام للخدمه المدنيه طرق اثبات هذا العجز)
وقد صدرت فيما بعد لايحه انتهاء الخدمه بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 813) وتاريخ 20/ 8 /1423ه وقد نصت الماده (التاسعه) منها التي حلت محل الماده المشار اليها اعلاه علي ما يلي: 
(تنتهي خدمه الموظف اذا ثبت عجزه صحيا عن العمل بموجب قرار من الهييه الطبيه، ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جهه عمله بقرار الهييه علي ان لا يتجاوز تاريخ طي قيده ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الهييه، وتحدد وزاره الخدمه المدنيه الاجراءات المتبعه في ذلك. ويجوز عوده الموظف الذي انتهت خدمته لاسباب صحيه الي الخدمه مره اخري بدون مسابقه سواء علي وظيفته السابقه اذا كانت شاغره او وظيفه اخري تتوفر فيه شروط شغلها في الجهه التي يعمل بها سابقا او غيرها بالشروط الاتيه:-
1-

ان يتم عرضه علي الهييه الطبيه العامه لتقرر ما اذا كان لايقا صحيا لشغل الوظيفه العامه.
2-

ان لا تزيد فتره الانقطاع عن سنتين.
3-

ان لا تزيد المرتبه المراد اعادته اليها عن مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته.
وتتم الاعاده الي الجهه التي كان يعمل بها الموظف متي توفرت الوظيفه المناسبه فيها والا فيتم البحث له عن وظيفه مناسبه عن طريق وزاره الخدمه المدنيه في احدي الجهات الحكوميه الاخري).
وقد سبق ان صدر تعميم الديوان العام للخدمه المدنيه سابقا (وزاره الخدمه المدنيه حاليا) رقم (4/ن/56 )وتاريخ 9/ 10 /1398ه، والذي لا زال العمل به قايما حيث لم يلغ ولم يعدل وقد نص علي الاتي:-
(اولا- اثبات العجز)
(تعميم)
بعد التحيه:
اشير الي الماده (30/11) من اللايحه التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه والتي تقضي بان (تنهي خدمات الموظف الذي ثبت عجزه صحيا عن العمل ويحدد الديوان العام للخدمه المدنيه - اي وزاره الخدمه المدنيه حاليا- طرق اثبات هذا العجز) وانقاذا لهذه الماده، وللتاكد من عدم قدره الموظف صحيا للقيام بواجباته الوظيفيه علي النحو المطلوب نظاما قبل طي قيده، فاننا نري اتباع ما يلي:
اولا-
 تحدد الهييه الطبيه العامه الحاله الصحيه للموظف المريض في الحالات الاتيه: ما اذا كانت لديه القدره علي القيام بمجهود معين مع تحديد نوعيه هذا المجهود او عدم قدرته علي ذلك:
1- 
الموظف الذي يعالج من امراض عضويه واستنفذ اجازاته المرضيه المستحقه مع استمرار علاجه.
2- 
الموظف الذي يصاب بجرح او مرض بسبب العمل ودون خطا منه واستنفذ اجازاته المرضيه المنصوص عليها في الماده (28/11) من اللايحه التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه وكذلك المده الاضافيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (28/13) من اللايحه.
3-
 الموظفون المصابون بامراض نفسيه او عصبيه واستنفدوا اجازاتهم المرضيه والاستثناييه المستحقه ولم يعد لهم رصيد من اجازاتهم العاديه ولم يباشروا واجباتهم الوظيفيه لاستمرار علاجهم.
ثانيا-
 تتولي اداره شيون الموظفين في الجهات التي يتبعها الموظف المريض اخطار الهييه الطبيه العامه بمجرد انتهاء المدد المشار اليها في الفقرات الثلاث السابقه لتحديد اوضاعهم الصحيه ويخطر (الديوان) اي وزاره 
الخدمه المدنيه (حاليا) بصوره من هذا الاخطار.
ثالثا-
 يبلغ الديوان (اي وزاره الخدمه المدنيه) في جميع الاحوال بصوره من التقرير الطبي ليضع الترتيبات اللازمه بالنسبه للموظف المريض وذلك بمنحه الاجازات العاديه او الاستثناييه المستحقه او تمديد المده الاضافيه ان كان ثمه امل في شفايه او طي قيده ان تعذر ذلك.
ارجو تبليغ ذلك للادارات التابعه لكم للتمشي بموجبه.
وتقبلوا تحياتي..
رييس الديوان العام للخدمه المدنيه
 تركي بن خالد السديري

(ثانيا)
(الاصابه بسبب العمل والتعويض عنها)
-

نصت الماده (27 /1 )من اللايحه التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه علي:
(يمنح الموظف في حاله الوفاه او حاله الاصابه بعجز او عاهه تمنعه عن اداء العمل بصوره قطعيه اذا كانت الوفاه او العجز ناشيين بسبب العمل تعويضا قدره ستون الف (60000) ريال) ·
-

كما نصت الماده (28/ 13) علي ما يلي:
ا-
 يستحق الموظف الذي يصاب بجرح او مرض يمنعه من اداء عمله بصفه مؤقته ويكون ذلك الجرح او المرض بسبب تاديه العمل ودون خطا من الموظف اجازه مرضيه بدلا من الاجازه المنصوص عليها في الماده (28/ 11) من هذه اللايحه قدرها سنه ونصف براتب كامل.
ب-
 اذا لم يعد الموظف لعمله بعد انتهاء هذه المده يعرض امره 
ملاحظه هامه: يتم الرجوع الي لايحه الاجازات بعد صدورها والعمل بها من تاريخ 15/ 5 /1426ه في تحديد مدد الاجازات المرضيه بالماده الحاديه عشره منها.
علي اللجنه الطبيه لتقرر اما احالته علي التقاعد او تمديد اجازته مع تحديد المده الاضافيه ويصرف له في هذه الحاله نصف الراتب.
ج –
 واذا قررت اللجنه الطبيه ضروره معالجه الموظف المصاب خارج المملكه تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المده.
د-
 يعين الديوان العام للخدمه المدنيه (اي وزاره الخدمه المدنيه حاليا) 
بقرار منه الاجراءات الواجب اتباعها لاثبات ان الحادث قد وقع بسبب تاديه العمل.
- بناء علي ما سبق فقد صدر تعميم الديوان رقم (4/ن/43) وتاريخ 3/ 8 /1398ه، ونص علي ما يلي:
(تعميم)
بعد التحيه:
اشير الي الماده (27/ 1) من اللايحه التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه التي تقرر اساس التعويض في حاله الوفاه او الاصابه بعجز او عاهه مستديمه تمنعه عن العمل بصوره قطعيه اذا كانت الوفاه او العجز ناشيين بسبب العمل.
وكذلك الماده (28/ 13) التي تقضي في الفقره (د) بان – يعين الديوان العام للخدمه المدنيه بقرار منه الاجراءات الواجب اتباعها لاثبات الحادث قد وقع بسبب تاديه العمل.
وانفاذا للفقره المذكوره من اجل استحقاق التعويض ومقداره والاجازه المرضيه المترتبه علي الاصابات الناجمه عن العمل فاننا نري اتباع ما يلي
اولا:

اذا وقع الحادث اثناء العمل:-
1 -
 يقوم الرييس المباشر للموظف المصاب بالجهه الاداريه التي وقع فيها الحادث بتحرير محضر تحقيق باثبات ما حدث علي ان يبين فيه.
ا- 
اسم الموظف او المستخدم ومرتبته وواجبات وظيفته.
ب-
 اسباب الحادث وساعه وقوعه.
ج- 
اسماء الذين شاهدوا الحادث واقوالهم.
2- 
يجب ان يثبت من التحقيق ان الحادث لم ينشا بصوره مقصوده ممن يستفيد منه وانه لم يقع نتيجه عمل جنايي قام به.
3- 
يحرر المحضر من اربع صور ترفع صوره منها الي رييس الجهه الاداريه التابع لها الموظف المصاب وترسل صوره الي الشرطه المختصه اذا كان هناك مقتضي لذلك وصوره (للديوان) وزاره
الخدمه المدنيه حاليا -، علي ان تودع الصوره الرابعه في ملف الموظف المصاب ·
ثانيا–
 اذا وقع الحادث اثناء الذهاب الي العمل او الرجوع منه:
1-
 يكون اثبات الحادث في هذه الحاله بتقديم صوره من محضر التحقيق الذي اجرته الشرطه ويرفق مع تقرير من المستشفي او الجهه التي نقل اليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشره ·
2-
 يجب ان يثبت من التحقيق ان المصاب كان في طريقه من او الي العمل علي شرط ان يكون الطريق الذي سلكه لم يتغير اتجاهه فيه او لم يتوقف خلال مروره فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصيه او مصلحه لا تمت لعمله بصله. ويجب ان يثبت ذلك ايضا بالنسبه للاصابه التي تحدث اثناء تنقلات المصاب بناء علي تعليمات من مرجعه او اثناء تكليفه بالسفر في مهمه رسميه.
ثالثا–
 يحال المصاب في جميع الاحوال الي الهييه الطبيه المختصه لاثبات العجز ونسبته.
رابعا– 
يكون تعويض المصاب في هذه الحالات طبقا لاحكام الماده (27/ 1) من اللايحه التنفيذيه. وبالنسبه للاجازه المرضيه وفقا لاحكام الماده (38/ 13) من نفس اللايحه.
خامسا-
 تتولي الجهه التي يتبعها الموظف المصاب صرف التعويضات المترتبه علي الحادث طبقا لما تقضي به التعليمات الماليه.
 وتقبلوا تحياتنا.
رييس الديوان العام للخدمه المدنيه
 تركي بن خالد السديري