tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430216497 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-31 date_hijri=1444-03-29 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:452d7bb0-64fa-49aa-b9dd-dc6887fa22b2 entity=document_number:م/30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470116457 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (جري الاتفاق بين الطرفين في المضاربه علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بنسبه (65%)، وقد دفعت المدعيه للمدعي عليه مبلغا قدره (150،000.00) مايه وخمسون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (مضاربه في الاسهم)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه الاسهم، والشركه حاليا منتهيه بسبب (اشعار المدعيه للمدعي عليه في الرغبه في انهاء العقد وتصفيه الشراكه)، واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعيه التي تمثل مبلغا قدره (150000) مايه وخمسون الف ريال من الشراكه محل الدعوي بسبب عدم العلم باي شيء بخصوص الشركه، ورغبه المدعيه في التصفيه استنادا علي شروط العقد ورغبه المدعيه في تصفيه الشركه). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه في تاريخ 29/03/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه فيما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ارفق عبر الدردشه الكتابيه ما نصه: (تعاقد المدعي عليه مع المدعيه بعقد مضاربه للعمل في الاسهم بتاريخ 25/1/1439ه وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بنسبه (65 %) والمدعي عليه (35%) وقد قامت المدعيه بدفع مبلغ قدره (150،000.00) مايه وخمسون الف ريال، ولا تعلم المدعيه عن حال الشركه شييا وقد طالبت المدعي عليه مررا بمال الشركه والارباح وخلافه ولم يخطرها المدعي عليه باي شيء من ذلك، ولا تعلم المدعيه اذا كان المدعي عمل بالاموال المدفوعه له او لا؟ لذا اطلب ما يلي: 1 الزام المدعي عليه باعاده مال المدعيه مبلغا قدره (150000) مايه وخمسون الف ريال، 2 الزامه باتعاب المحاماه مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال.3 الزامه بدفع التكاليف القضاييه في هذه الدعوي). وبسؤال المدعي وكاله عن نوعيه المضاربه اجاب قايلا: انها في سوق الاسهم السعودي المحلي. هكذا اجاب. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان غايه ما يطالب به وكيل المدعيه هو الزام المدعي عليه باعاده راس مال موكلته البالغ قدره (150000) مايه وخمسون الف ريال، والزامه باتعاب المحاماه مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال. واخيرا الزامه بدفع التكاليف القضاييه في هذه الدعوي. وحيث ان الاختصاص الولايي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، والفصل فيه ابتداء ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، وبما ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه في صحيفه الدعوي، وجدت ان موضوع الدعوي متعلق بعقد مضاربه بسوق الاسهم السعوديه، وحيث ان نظام هييه السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 3/6/1424ه نص في الفقره (ا) من الماده -الخامسه والعشرين- منه علي ما يلي: تنشي الهييه لجنه تسمي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه، والسوق، وقواعدها، وتعليماتهما في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الشكوي، او الدعوي، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق ، الامر الذي يتضح خروج هذه المنازعه المتعلقه بمطالبه المدعيه براس المال الذي تم تشغيله من قبل المدعي عليه في سوق الاسهم السعوديه بنصوص خاصه عن ولايه الدواير والمحاكم التجاريه، ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (13929) بتاريخ 4/8/1437ه الموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء، التي نصت في -الفقره الاولي- منها علي ما يلي: ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه ، وحيث نصت الماده -السادسه والسبعون- من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435 علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه بالتجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.