tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 439403260 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-08-06 date_hijri=1443-10-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:53 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:61ddf80c-2f19-445b-8fa5-804403d1f10b entity=document_number:م/53 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٣٢٦٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القرار في طلب تقم به المدعي جاء فيه ايقاع الحجز التحفظي علي علي الضمان البنكي الصادر من شركه(...) من البنك (...)برقم (...) بمبلغ قدره ٣٠.٦٢٠.٠٩١.٦٠ دولار امريكي والصادر لصالح (...)والمحجوز لصالها، والحجز علي كافه المستحقات الماليه لشركه(...)المحدوده (...) لدي(...)، وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ماورد في صحيفه الدعوي والتي طلب في ختامها: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٨٣,٠٥٦,٤٩٧) خمسمايه وثلاثه وثمانون مليونا وسته وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريال، كما افاد بانه قام بتقديم طلب عاجل يتضمن تعيين خبير واصدار قرارات تتضمن حفظ حقوق المدعي في حال صدر الحكم، وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وارسل المدعي ما نصه: (بالاشاره الي دعوانا المنظوره لديكم برقم ٤٣٩٤٠٣٢٦٠ لعام ١٤٤٣ه والمقامه من المدعي علي المدعي عليها والي الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ه والذي ابلغتمونا بها تعذر ابلاغ المدعي عليها والحاقا لخطابنا المقدم لكم برقم(...)والمؤرخ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦ه بشان تعيين خبير واتخاذ الاجراءات الاحترازيه لحمايه حقوقنا، فاننا نفيدكم علما بانه يوجد ضمان بنكي صادر من المدعي عليها لمدين المدين(...)من البنك (...)برقم (...) ينتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٣م اي بعد اربعه اسابيع تقريبا و قد تواصلنا مع البنك الذي اكد لنا ان الجامعه لم تطلب منهم تجديد الضمان مما يؤكد شروع المدعي عليها بمغادره البلاد دون اداء حقوقنا، لذا نطلب الامر للبنك المركزي بايقاع الحجز التحفظي علي هذا الضمان و قيمته (٣٠,٦٢٠,٠٩١.٦٠) دولار امريكي، كما نامل ايقاع الحجز علي جميع المستخلصات المتبقيه بما فيها المستخلص الاخير ويبلغ ١٠% من قيمه العقد حسب نص الماده اربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه: يصرف المستخلص الاخير الذي يجب الا يقل عن (١٠%) عشره في المايه في عقود الاشغال العامه وعن (٥%) خمسه في المايه في العقود الاخري بعد تسليم الاعمال تسليما ابتداييا، او توريد المشتريات")، كما اضاف المدعي فيما يخص اختيار الخبير ما نصه: (بالاشاره الي دعوانا المنظوره لديكم برقم ٤٣٩٤٠٣٢٦٠ لعام ١٤٤٣ه والذي اثبتم فيه طلبنا تعيين خبير محاسبي لاثبات قيمه الاضرار التي نطالب بها المدعي عليها، فاننا نرفق لكم قايمه من جهات الخبره المعتمده والتي ابدت جاهزيتها للقيام باعمال الخبره المطلوبه و استعدوا لتقديم عروضهم الماليه حال تحديد نطاق العمل المطلوب وهي:- ١- شركه(...) الشخص المسؤول:(...) الصفه: شريك. ٢- شركه(...) محاسبون قانونين الشخص المسؤول د.(...) ٣-مكتب (...) للتقييم الشخص المسؤول: (...). ٤- مكتب(...) الشخص المسؤول: (...)، نامل التوجيه باتخاذ اللازم حيال ما ذكر اعلاه) ثم اضاف واما المهام المطلوبه من الخبير فهي كالتالي: (١/ حساب كلفه تحميل المدعي تكاليف اضافيه للعماله التي تم استقدامها للمشروع. ٢/ حساب كلفه ضرر فوات استيفاء و تعويض ربحيه ساعات العمل المهدره لعماله المدعي. ٣/ حساب كلفه ضرر عدم تمكين المدعي من اتمام تنفيذ العقد دون اسباب مشروعه وما يترتب علي ذلك و حرمانه من الحصول علي ربحيته. ٤/ حساب فوات منفعه و ربحيه المشروع علي المدعي (اعمال + توريدات + اوامر شراء). ٥/ حساب كلفه تخزين المواد لمده طويله لدي المدعي. ٦/ حساب فقدان المدعي فرصه الحصول علي شهاده انجاز المشروع للحصول علي تصنيف درجه اولي. ٧/ احتساب الاضرار الاخري التي تتعلق بسحب الاعمال من المدعي منها ما يتعلق بالتزاماتها مع الموردين و مقاولي الباطن. ٨/ احتساب كلفه ضرر حبس اموال المدعي و مستحقاته لفتره زادت عن التسعه اعوام . ٩/ احتساب قيمه الاعمال التي اخفتها المدعي عليها بسبب تعطيلها تعيين الخبير لحصر الاعمال. ١٠/ احتساب قيمه الاضرار التي ادت الي صدور قرارات تنفيذ وحبس علي المدعي و حجز علي موجوداته لتنفيذ احكام صدرت لمتعاملين مع المدعي نتيجه لحبس مستحقاته لدي المدعي عليها . ١١/ احتساب قيمه الضرر تجاه بيع مستودع المدعي الرييسي في مدينه الخبر من قبل محكمه التنفيذ بالخبر ١٢/ احتساب الاضرار الناتجه عن كلفه الاتعاب القانونيه و متابعه الدعوي)، كما رات الدايره تاجيل الفصل في الطلبات العاجله حتي يكتمل تشكيل الدايره، وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٠ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وكان قد ورد للدايره طلب من المدعي جاء في نصه: (طلب عاجل لاجراء الحجز التحفظي لحمايه حقوق موكله عملا باحكام الماده ٨٣ الفقره (د) و الماده (٢٠٦ فقره ٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الفقره (ز) و(ب)،بالاشاره الي دعوي موكله المنظوره لديكم برقم ٤٣٩٤٠٣٢٦٠ والذي ابلغتمونا بها تعذر ابلاغ المدعي عليها والحاقا لخطابنا المقدم لكم برقم(...)والمؤرخ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦ه بشان تعيين خبير واتخاذ الاجراءات الاحترازيه لحمايه حقوق موكله، فاننا نفيدكم علما بانه يوجد ضمان بنكي صادر من المدعي عليها لمدين المدين(...)من البنك (...)برقم (...) ينتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م اي بعد اربعه اسابيع تقريبا و لم تقم الجامعه بتجديده مما يعرض حقوق موكله لهدر مؤكد وعليه وعملا باحكام الماده ٨٣ الفقره (د) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت:(للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي د- طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي، والماده (٢٠٦ فقره ٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الفقره (ز) التي نصت: يدخل في الدعاوي المستعجله كل ما يخشي عليه فوات الوقت ومنها: (ب) طلب الحجر علي المال، وكذلك الماده السادسه و الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه و التي نصت (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ٥- الحجز التحفظي ٧- التحفظ علي مستندات معينه ٨- المنع من التصرف او الاذن به ٩- الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه و كذلك الماده الرابعه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه (يحال الطلب المستعجل الي الدايره المختصه فور تقديمه و يفصل فيه خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) ايام عمل من تاريخ احالته، و يجوز عند الاقتضاء الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الاخر، فعليه فاننا نتقدم بطلباتنا التاليه: ١) اصدار امركم للبنك المركزي بايقاع الحجز التحفظي علي مبلغ الضمان البنكي المذكور اعلاه و قيمته (٣٠,٦٢٠,٠٩١.٦٠) دولار امريكي، علما باننا تواصلنا مع البنك (...)الذي اكد لنا ان الجامعه لم تطلب منهم تجديد الضمان مما يؤكد شروع المدعي عليها بمغادره البلاد مع سحبها للضمان دون اداء حقوق موكلته. ٢) توجيه امركم(...)بالحجز علي جميع موجودات المدعي عليها وعلي جميع المستخلصات المتبقيه لمشروع المرحله الاولي للحرم الجامعي بجامعه (...)، بما فيها المستخلص الاخير الذي يبلغ ١٠% من قيمه العقد حسب نص الماده اربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الحاقا للامر الصادر من المحكمه العامه بابها للجامعه لاجراء الحجز التحفظي علي المنفذ ضدها والمرسل لها برقم ٣٩٣٢٨٦٨٧٧ وتاريخ ٢٤٣٩/٠٨/٢١ه، علما بان ما ذكرناه من طلبات اعلاه لا يغطي حتي ٣٥ % من مطالبات موكلته تجاه المدعي عليها في الدعوي المنظوره لديكم، كما قدم طلب تعيين خبراء لتقييم الاضرار التي لحق به، كما تقدم بطلب عاجل يتضمن مع منسوبي الشركه من السفر وقد جاء في نصه: (نامل اصدار قرار عاجل بمنع منسوبي المدعي عليها من السفر حيث انها غادرت البلاد و لم يبقي من منسوبيها الا شخصين من الجنسيه (...)و ثلاث اشخاص من جنسيات اخري، كما ان الممثل النظامي لها قد غادر البلاد فضلا عن ان المدعي عليها ممتنعه عن مواجهه الدعوي لديكم كما انها ممتنعه عن تنفيذ الحكم الصادر عليها)، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري للمداوله مع اعضاء الدايره فيما يتعلق بالطلبات العاجله، واحاله طلب تعيين الخبراء لمنصه خبره لاكمال بقيه الاجراءات المتعلقه بتعيين الخبراء، وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه رات الدايره بعد المداوله الفصل في الطلب العاجل المتضمن ايقاع الحجز التحفظي علي الضمان البنكي الصادر من المدعي عليها لصالح(...) من البنك (...)برقم (...) بمبلغ قدره (٣٠.٦٢٠.٠٩١.٦٠) دولار امريكي، وعليه قررت الدايره اصدار قرارها في الطلب.
الاسباب:
وحيث طلب المدعي اصدار قرار عاجل بايقاع الحجز التحفظي علي الضمان البنكي الصادر من شركه(...) لصالح (...)من البنك (...) برقم (...) بمبلغ قدره ٣٠.٦٢٠.٠٩١.٦٠ دولار امريكي والصادر لصالح (...) والمحجوز لصالها، والحجز علي كافه المستحقات الماليه لشركه(...) للانشاءات الخارجيه المحدوده (...)لدي جامعه (...) وبما ان المدعي عليها لم تحضر اي جلسه رغم تبلغها، كما ان الشركه اجنبيه وقد تغادر البلاد في اي وقت مما يتعذر معه استيفاء حقوق المدعي في حال صدر الحكم لصالحه، الامر الذي رات معه الدايره ايقاع الحجز التحفظي وفقا لاحكام الباب الثاني من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) في ١٣/٨/١٤٣٣ه استجابه لطلب المدعي وتقضي بايقاع الحجز التحفظي وفق ما هو وارد في منطوق القرار.
نص الحكم:
قررت الدايره ايقاع الحجز التحفظي علي الضمان البنكي الصادر من شركه(...)لصالح جامعه(...) برقم (...) بمبلغ قدره ٣٠.٦٢٠.٠٩١.٦٠ دولار امريكي والصادر لصالح (...) والمحجوز لصالها، والحجز علي كافه المستحقات الماليه لشركه (...) للانشاءات الخارجيه المحدوده (...) لدي (...) وذلك لما هو موضح في اسباب القرار، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)