tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 268 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-07-16 document_type=ruling entity=document_number:4b24cb22-36d2-4ac3-8686-e46569ccfe91 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 268 لعام 1442 ه
المقامه من/ فيفيان محمد سليم محروم سجل تجاري (...)
ضد/ ابراهيم بن محمد احمد سجل تجاري (...)
القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 16/07/1442ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه حيث لم يضف وكيل المدعيه بيانات المدعي عليه في صحيفه الدعوي بالشكل الصحيح ونظرا لذلك قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه علي سجله المدني رقم (...) وسجله التجاري (...)، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه وبالاطلاع علي محادثه التييمز انه في تمام الساعه العاشره طلب ابراهيم محمد الاذن بالمغادره وكذلك عبدﷲ الروقي دخل للمحادثه وخرج ولا يعرف صفته بالدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والمتضمنه ان المدعي عليه اشتري من موكلتي بضاعه بقيمه (28740) ثمانيه وعشرون الف و سبع ميه واربعون ريال سعودي بتاريخ 1/1/2020ميلادي الموافق 6/5/1441 هجري، واخري بمبلغ (1810) الف وثمان ميه وعشره دولار امريكي قيمه ملصقات بتاريخ 1/3/2020 ميلادي الموافق 6/7/1441 هجري ، ولم يسدد منه شيء واخذ يماطل مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوي وطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ (28740) ريال ومبلغ (1810) دولار واضاف الي طلبه طلب اتعاب عن المحاماه والمقدره ب15000ريال وبطلب البينه منه اجاب بقوله ارفقت الفواتير بالدعوي وبالاطلاع عليها وجدت الفاتوره الاولي علي مطبوعات زنكو غراف نصر والمتضمنه ثمان ملصقات وبعده مقاسات وكلاشيهات وبمبلغ اجمالي قدره 1810دولار وموقعه من مدير ومختومه بختم شركه زنكو غراف نصر والفاتوره الثانيه علي ورقه حوت في اعلاها عباره مصنع الفاخر للشوكلاته رقم الحساب (...) ومعنونه بكشف حساب للفتره من 1/1/2020م الي 3/11/2020م والمتضمنه اجمالي المدين 44740.50ريال وداين 16000ريال والرصيد 28740.50ريال وبسوال المدعي عن مصنع الفاخر للشوكلاته اجاب بقوله هذا المصنع تابع لمؤسسه موكلي وعليه فقد افهمت المدعي وكاله ان بينته غير موصله وبسؤاله هل لديه زياده بينه فاجاب نعم في الجلسه القادمه، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله ابراهيم محمد احمد عرافي وقرر وكيل المدعيه بان موكله باع علي المدعي عليه بضاعه (شكولاته) بمبلغ ثمانيه وعشرين الفا وسبعمايه واربعين ريالا بالاضافه الي ملصقات واستكرات علي الشكولاته بمبلغ قدره الف وثمانمايه وعشره دولار ويطلبهما بالاضافه الي اتعاب المحاماه ، وقرر المدعي عليه بانه اشتري من المدعي بالنقد وسددهم واقر بانه يطلب امهاله للجواب حيث لم يطلع علي ملف الدعوي فذكرت الدايره بان هذا الصنيع منه غير مقبول وافهمته الدايره بالجواب الملاقي بالترافع الكتابي مع ارفاق المستندات وكذلك وكيل المدعي، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يتجاوب مع الدايره في الترافع الكتابي وذكر بانه يواجه اشكاليه تنقيه فافهمته الدايره بان هذا الصنيع منه غير مقبول حيث ان وكيل المدعي تجاوب مع الدايره وبسؤال المدعي عليه سؤالا مباشرا عن اجمالي المشتري من المدعيه فقرر بانه لم يطلع علي القضيه وقرر وكيل المدعيه بانه موكلته تطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي من قيمه التوريد وقدره 44740.50 ريال وكذلك الزامه بمبلغ 810 دولار وكذلك اتعاب المحاماه فحكمت الدايره (بالزام ابراهيم بن محمد احمد عرافي سجل مدني رقم (...) بان يدفع لفيفيان بنت محمد سليم محروم سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (44740.5) اربعه واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا وخمسون هلله ومبلغا اخر قدره (810) دولار ويعادل بتاريخ هذا اليوم (3037.5) ثلاثه الاف وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله) فتقدم المدعي عليه بالتماس اعاده النظر علي الحكم فحدد لنظره جلسه في هذا اليوم وفيها تشير الدايره الي الالتماس المقدم من المدعي عليه وقد قرر بانه ليس محام، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
(الاسباب) 
لما كان المدعي عليه يطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره والذي فات ميعاد الاعتراض عليه واذ ان الدايره قد اطلعت علي الحكم الصادر في القضيه والتماس اعاده النظر المقدم والسبب الذي اورده فظهر لها انه ولين كان الاصل ان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها باعتبار انها اصبحت حجه فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها, لين كان ذلك كذلك الا ان الماده السابعه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه احالت علي الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه التي قد اجازت لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في سبعه احوال وردت علي سبيل الحصر وكما ان الماده التي تليها نصت علي "مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم"، وبما ان الثابت ان المتقدم بطلب الالتماس ليس محاميا واستنادا الي الماده 52 من لايحه نظام المحاكم التجاريه فلا يمكن نظره، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس
(منطوق الحكم) 
برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.
رييس الدايره 
عمر بن حسين الحربي