tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530216537 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-10-07 date_hijri=1445-03-22 document_type=ruling entity=document_number:0b99b360-9a50-411d-bd3d-3c3935b0bd80 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570068225 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/06/06ه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده برقم (439072297) بشان المطالبه بان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاولات عباره عن اعمال القشط والسفلته بلغت قيمتها (10,359,010.91) عشره ملايين وثلاث ميه وتسعه وخمسون الف وعشره ريال وواحد وتسعون هلله سدد منها مبلغ (9,723,898.71) تسعه ملايين وسبعمايه وثلاثه وعشرون الف وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريال وواحد وسبعون هلله وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ (6,35,112) ستمايه وخمسه وثلاثون الف ومايه واثنا عشر ريال والمدعي عليها ترفض السداد رغم المطالبه المتكرره لذلك تقدمنا للمحكمه التجاريه بالرياض بطلب الي الزام المدعي عليها بتسديد المبلغ المتبقي بذمتها والبالغ (6,35,112) ستمايه وخمسه وثلاثون الف ومايه واثنا عشر ريال وتم الحكم لنا بمبلغ (6,090,80) ستمايه وتسعه الاف وثمانون ريال واكتسب الحكم الدرجه القطعيه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب ب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (126,816) مايه وسته وعشرون الف وثمان ميه وسته عشر ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-.عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات عبدالله الوعيل المتضمن المطالبه بحقوق ماليه لدي المدعي عليها برقم (40/293) وتاريخ 1443/02/01ه 2- صك حكم الصادر برقم (4430754725) وتاريخ 1444/09/06ه المتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (6,090,80.20) ستمايه وتسعه الاف وثمانون ريال و عشرون هلله ورفض ما زاد علي ذلك ثانيا الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ وقدره (1,417.95) الف واربعمايه وسبعه عشر ريال وخمسه وتسعون هلله تمثل المستحق علي المدعيه من اتعاب الخبير وهي نسبه 4.11% من قيمه الاتعاب كامله محمولا علي اسبابه وذلك حسب الصك رقم (4430980654) وتاريخ 1444/12/01ه وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/03ه وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد تقدم المدعي عليه بجوابه عبر الايميل ونصه: (اولا: عدم استحقاق المدعيه لقيمه بدل التقاضي لعدم وجود اي تعسف من قبل موكلته حيث ان الثابت من الحكم الصادر في الدعوي الاصليه رقم (439072297) وتاريخ 1443/06/06ه بان الحق لم يكن جليا ولم تصدر عنه اي مماطله من موكلته خاصه وان الحكم في الدعوي الاصليه اثبت تحمل المدعيه لقيمه غرامات وقد ترافعت موكلته في هذه الدعوي للدفاع عن حقها وعدم تسليم المدعيه لاكثر من حقها مما يؤكد لكم بان الحق المتنازع عليه غير ثابت ولا يستوجب عليه الزام الطرف الخاسر للدعوي بدفع اتعاب التقاضي لعجزه عن اثبات حجته امام القضاء. ثالثا: دفعت المدعيه بلايحه الدعوي المقدمه منها بان قيمه المطالبه مبلغ وقدره (635,112.20) ستمايه وخمسه وثلاثون الف ومايه واثني عشر ريال وعشرون هلله بينما جاء الخبير المعين من قبل المحكمه وقرر المدعيه تستحق فقط (609,080.20) ستمايه وتسعه الف وثمانون ريال وعشرون هلله وهو ما يؤكد بان المدعيه كانت تطالب في الدعوي الاصليه باكثر مما تستحق وقد تبين ذلك بالتفصيل في الدعوي الاصليه مما يؤكد لكم علي عدم استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب التقاضي وعليه فما قامت به موكلته من الدفاع عن حقها في الدعوي الاصليه هو حق شرعي مكتسب لها لعدم وجود اي نيه لديها من مماطله المدعيه ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله انما يكون الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه فدفعه فاحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان علي وجه معتاد، ثانيا: الواضح من تفاصيل ومستندات الدعوي الاساسيه بان التعسف لم يتحقق لان الخلاف بين الطرفين في الدعوي الاساسيه لم يكن علي حق ثابت وكان الارجح قوه موقف موكلته وعدم استحقاق المدعيه لكامل قيمه المطالبه المقدمه منها في الدعوي وقد حدث اثناء الترافع ما يثبت قوه موقف موكلته من تحمل المدعيه لقيمه الغرامات مما يعني بذلك ان الحق المتنازع عليه محل الدعوي الاصليه لم يكن علي حق ثابت وان موكلته استعملت حقها في الدفاع عن نفسها دون اي نيه لديها في مماطله المدعيه،. ثالثا: عدم توافر اركان التعويض الثلاثه الخطا والضرر وعلاقه السببيه فالخطا في الدعوي الاصليه لم يتوافر كون ان موكلته استعملت حقها في الدفاع عن نفسها امام المحكمه ودفعت بعدم استحقاق المدعيه لكامل قيمه المطالبه لوجود غرامات علي المشروع وهو ما يؤكد لكم علي عدم وقوع اي خطا من موكلته ولما كان من المقرر قضاء ان الاصل فيمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن الضرر باعتبار ان مناط المسؤوليه عن تعويض الضرر هو وقوع الخطا ولا خطا في استعمال صاحب الحق في جلب المنفعه المشروعه التي يتيحها له هذا الحق وخروج هذا الاستعمال عن دايره المشروعيه انما هو استثناء من ذلك الاصل الامر الذي يستوجب معه رد الدعوي واخلاء سبيل موكلته منها. فطلب الحكم برد الدعوي واخلاء سبيل موكلته منها وبعرضه علي المدعي وكاله اكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي المدعي عليه وكاله بما سبق تقديمه ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (126,816) مايه وسته وعشرون الف وثمان ميه وسته عشر ريال تمثل تعويضا عن مصاريف التقاضي في الدعوي الاصليه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها ، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في عدم استحقاق المدعيه لقيمه التعويض عن مصاريف التقاضي لكون الحق المدعي به لم يكن واضحا جليا ، وقد ندب خبير في الدعوي الاصليه ، وبالتالي لا تنطبق اركان التعويض علي واقعه الطرفين ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في صح الحكم الصادر في الدعوي الاصليه المتضمن الحكم لصالح المدعيه ضد المدعي عليها بمبلغ قدره 609.080.20 ريال ، كما ان بينتها تتمثل في عقد اتعاب المحاماه المرفق بالدعوي ، ولما كانت الدايره قد نظرت الي دفع المدعي عليه المتعلق بعد وضوح الحق المطالب به في الدعوي الاصليه ، فان هذا الدفع غير صحيح ، وغير مقبول ؛ لكون مناط استحقاق التعويض عندما لا يكون الحق واضحا جليا لدي الخصمين وليس الدايره ، فالدايره قد ندبت خبيرا لكون الحق لم يتضح لديها كما ان استلزم الندب بناء علي دفوع المدعي عليها المقدمه في الدعوي الاصليه ، وليس بناء علي طلب المدعيه ، لكون الحق واضحا جليا بالنسبه لها ، وهذا هو الفيصل في استحقاق اتعاب التعويض فما دام الحق واضحا جليا امام المدعي ، وتم الحكم له بعد ذلك ، فلم يعد لغموض الحق بالنسبه للمحكمه اي تاثير علي مستحق المدعيه من التعويض ، وعليه فلا صحه لما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم جلاء الحق ووضوحه ، خاصه وان مستندات المدعيه لما تم الحكم به في الدعوي ، فبناء علي ما تقدم، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:(يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي) وباطلاع الدايره علي دعوي المدعي وما ورد بها مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا ، نظرا لكون اجره المثل هي المتعينه في مثل هذه الدعوي اما عقد المدعيه مع المحامي فغير ملزم للمدعي عليها ، وقد رات الدايره ان نسبه 15% من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه تمثل اجره المثل في مثل الدعوي الاصليه ، نظرا لما احتوته علي مرافعه مطوله ، ومراجعات مع الخبير ، لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره 91.362 ريال (واحد وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريالا) تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق