tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 513/ 3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-01-16 document_type=ruling entity=document_number:6d024e56-f5c1-4484-8acf-923d1ffbccc1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم ٥١٣/٣/ق لعام ١٤٣٨ه

المقامه من/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)
ضد/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء ٢/١/١٤٤٠ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك لاصدار الحكم في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٦/١/١٤٣٨ه.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي افاد فيها بانه تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليه علي انشاء مبني اداري، الا ان المدعي عليه توقف عن العمل بدون سبب او اشعار، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ خمسين الف (٥٠,٠٠٠) ريال كغرامه للتاخير، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ثم اصدرت حكمها الغيابي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ خمسين الف (٥٠,٠٠٠) ريال للمدعي، الا ان المدعي عليه قام بالاعتراض علي هذا الحكم، وباحاله القضيه الي هذه الدايره لمعاوده نظرها عقدت عده جلسات ذكر فيها وكيل المدعي عليه بان التاخير كان بسبب اعتداء المدعي بالضرب علي المقاول التابع للمدعي عليه بتاريخ ٢٨/٩/١٤٣٧ه؛ وقد تم ابلاغ الشرطه بواقعه التعدي، وتم احاله المقاول للمستشفي، وقد قيدت دعوي في النيابه العامه بهذا الخصوص، وبالتالي يتبين ان توقف المدعي عليه عن العمل كان بسبب عايد للمدعي، حيث ابلغ المدعي عليه المدعي بعد هذه الحادثه بعدم اكمال المشروع، وبعرض ذلك علي المدعي قدم مذكره ذكر فيها بان واقعه الضرب التي يدعيها المدعي عليه تبين عدم صحتها واحيلت شكوي المدعي عليه للحفظ، وبتسلم المدعي عليه نسخه من المذكره قدم مذكره ذكر فيها بان المدعي لم يرد علي السبب الجوهري الذي تم بناء عليه توقف العمل في الموقع، ثم قدم المدعي مذكره حصر فيها مطالبته بمبلغ اثنين واربعين الفا وخمسمايه (٤٢,٥٠٠) ريال اضافه الي مبلغ ثمانيه الاف (٨,٠٠٠) ريال قيمه مصاريف استشارات نظاميه ومذكرات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، ثم لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله طوال جلستين، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي عليه مهله اضافيه فافهمته الدايره بانها امهلته جلستين لم يقدم فيها ايه اجابه علي المذكره الاخيره للمدعي، كما انه لم يحضر اجابته في جلسه هذا اليوم، فذكر بانه وموكله كان لديهم ظروف منعتهم من الحضور او تقديم الاجابه، فافهمته الدايره بان ثلاث جلسات كانت كفيله باعذاره وموكله، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله وصدر هذا الحكم.

(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع غرامات التاخير بقيمه اثنين واربعين الفا وخمسمايه (٤٢,٥٠٠) ريال اضافه الي مبلغ ثمانيه الاف (٨,٠٠٠) ريال قيمه مصاريف استشارات نظاميه ومذكرات، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، وبما ان الثابت من اوراق الدعوي ان بين طرفيها عقدا من الباطن موقعا بتاريخ ١٦/٧/١٤٣٧ه لانشاء مبني عظم (مصنعي بدون مواد)، وبما ان العقد نص في الفقره الاولي من مادته (رابعا) علي ان: "تكون مده التنفيذ ثلاثه اشهر وذلك من تاريخ توقيع العقد"، كما نصت الفقره الثانيه من الماده نفسها علي ان: "يتم فرض غرامه ماليه قدرها خمسمايه (٥٠٠) ريال سعودي عن كل يوم تاخير عن مده انجاز المشروع"، وبما ان الثابت من اتفاق الطرفين وجود توقف في العمل من قبل المدعي عليه، وقد اقر بانه توقف بتاريخ ٢٨/٩/١٤٣٩ه ثم لم يعد للعمل بعد ذلك، وحيث ان المدعي عليه يذكر ان التاخير كان بسبب قاهر يعود للمدعي لقيامه بضرب مقاول المشروع، الا انه لم يقدم ما يثبت وقوع هذا الفعل من المدعي، كما انه- في حال ثبوته- لا يخوله الانسحاب من موقع العمل دون اتمامه، او انهايه بالطرق النظاميه، اذ ان المسلمين علي شروطهم، والله تعالي يقول في كتابه الكريم: {يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وكان عليه اتمام هذا العقد او انهاؤه بالطرق النظاميه، وحيث ان البين من اوراق القضيه ان المدعي تعاقد مع مؤسسه اخري لاتمام المشروع، وبما ان المدعي يطلب غرامات تاخير بقيمه اثنين واربعين الف وخمسمايه (٤٢,٥٠٠) ريال، والثابت ان المده التي يطالب فيها بغرامات التاخير كان العقد فيها مازال ساريا نظاما، الا ان المدعي عليه لم يقم باكمال العمل، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاقه للمبلغ محل المطالبه وتحكم به، كما ان الدايره تحكم للمدعي بما تحمله من نفقات ومصاريف للاستشارات النظاميه في هذه القضيه حسبما قدم من سندات قبض بقيمه ثمانيه الاف (٨,٠٠٠) ريال من احد مكاتب الاستشارات القانونيه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)" مجموع فتاوي ابن تيميه ٣٠/٢٥".

(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره: بالزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ خمسين الفا وخمسمايه (٥٠,٥٠٠) ريال لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٢٤٨ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري / (...)
ضد / مؤسسه (...) سجل تجاري / (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/٠٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٠٦ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٥٠.٥٠٠) ريال . وقد استلم المدعي عليه نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه .

(الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا.اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه .

(لذلك)
حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،